اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية : إيداع "إرهابي مجنون" في الصحة النفسية
نشر في الطائف يوم 01 - 03 - 2015

ردّت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى رفعها المدعي العام لإثبات إدانة موقوف سعودي قدمت ضده 14 تهمة، وقضت إيداعه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.
وجاء حكم المحكمة الجزائية الابتدائي برد الدعوى استناداً إلى التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه.
وقالت المحكمة في نص الحكم للحق العام: "ردت دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته".
وكانت قد وجهت للمدعى عليه الاتهامات التالية:
1. اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الضال/ أسامة بن لادن.
2.تكفير الدولة وولي أمرها ووصف ولاة أمر هذه البلاد بما لايليق.
3.الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكة المكرمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
4. إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
5. الدخول إلى أحد المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة.
6. شراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
7. حيازة سلاح رشاش ومخزن وخمسين طلقة حية عائدة لنفس السلاح بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وسرقة السلاح المذكور من والده لذات القصد.
8. نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن.
9. تأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء).
10. التدرب بأحد المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
11. حيازة شرائح حاسوبية وأوراق عن بعض قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في عمليات إرهابية داخل البلاد وموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وأوراق تحث الشباب على الانخراط في معسكرات قتالية وأوراق عن أسلحة الدمار الشامل وحيازة صور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن ومساعده/ أيمن الظواهري وصور منفذي أحداث 11 سبتمبر ووصفهم (بالشهداء) واحتفاظه بصورهم حباً لهم وإعجاباً بهم وحيازة أناشيد تحث على القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد.
12. تضليل أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه.
13. تأصل الإجرام في نفسه برفضه وعدم التصديق شرعاً على بعض أقواله التي أدلى بها لجهة التحقيق.
14. حيازة كتاب ممنوع.
وقد اطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الاكتفاء بهذا التقرير.
وحكمت المحكمة للحق العام بردّ دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.