12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دمج نظامي «التقاعد والتأمينات» ومنح الموظف الحق في بيع واستثمار نتاجه الشخصي
نشر في الطائف يوم 01 - 12 - 2014

يحسم مجلس الشورى غدا ثلاث قضايا غاية في الأهمية تتلخص أولها في دمج نظام التقاعد المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية لرفع إيراداتها وإيقاف الهدر المالي الحالي فيما تأتي التوصية المنتظرة الثانية بمنح الحق للموظف ببيع واستثمار إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.
إلى ذلك ويناقش المجلس في جلسته الآلية المتبعة في بنك التسليف المرتكزة على التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك لصرف القروض دون ضوابط ومعايير مقننة.واتفق ثلاثة أعضاء من لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على مقترح توصية يدعو إلى دمج نظام التقاعد بنظام التأمينات الاجتماعية في توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435ه، والذي سيناقشه المجلس في جلسته العادية الثالثة والسبعين غدا الثلاثاء وجاء في مسوغات هذه التوصية إلى أن هناك سلبيات في نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة، إضافة إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا لصندوق التقاعد، كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه مؤكدين أن وجود نظامين بثلاثة صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدرا ماديا وبشريا.وضمنت التوصيات المطالبة بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحدة مسوغات لدعم إقرار مجلس الشورى لها ومن ذلك عدم قدرة مؤسسة التقاعد على توفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى القريب، وزيادة رأس المال بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكبر وبالتالي تحقيق عوائد أفضل، كما أن الدمج يزيد القدرة على مواجهة التحديات بصورة أكبر والقدرة التنافسية.من جهة ثانية أكدت اللجنة المالية على ضرورة قيام بنك التسليف بوضع قواعد واضحة ومحددة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً لتفادي ما قد ينجم من تفاوت التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك بعد أن رصدت اللجنة في تقريرها اعتماد البنك على التقدير الشخصي كأساس في دراسات الحالات التي يجريها مندوبوه، كما انتقد المجلس تسويف بعض الجهات الحكومية في إلزام موظفيها المقترضين من بنك التسليف والادخار، فيما جاء في تقرير البنك للعام المالي المنصرم شكواه من عدم تعاون جهات حكومية في تحصيل مستحقات البنك وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق نظام البنك ونظام إيرادات الدولة، إضافة إلى ضعف دعم الجهات المختصة في مساندة البنك في تحصيل أقساطه من المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ما يؤثر سلباً في سرعة معدل دوران رأس مال البنك.إلى ذلك طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان بتعديل نص الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المؤرخ في 5/6/1427ه.وقال ل «عكاظ»: إن التوصية التي قدمها نصت على أن تكون بعد التعديل على النحو التالي: (د) بيع أو استثمار الموظف إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، وله الحق في الحصول على القيمة كأسهم في المنشآت التجارية المستثمرة في إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، واستثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية؛ يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركات، وعضوية مجالس إدارتها، والعمل فيها، التي يشمل نشاطها أو يتعلق بتطوير إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.وأشار إلى أن المسوغات التي قدمها للموافقة على إقرار توصيته جاء فيها أن المملكة تعتمد بشكل أساسي على البترول كمصدر للدخل بشكل أساسي، وقد وَعَت الحكومة لهذه المشكلة ووضعت سياسات وأسست مشاريع استثمارية كثيرة لتنويع مواردها الاقتصادية.. كما وضعت مجموعة من المشاريع لتنمية ودعم الابتكار السعودي المنشأ.. ولكن نظرا لأن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي الحكومة من تأسيس أعمال تجارية لاستثمار نتاجهم الفكري فقد أصبح المجال متاحا فقط للأفراد غير العاملين في القطاع الحكومي، ويمنع أكثر من مليون موظف حكومي سعودي من الاستفادة منها واستثمار ابتكاراتهم بما يحقق دعم الاقتصاد المعرفي، وإنشاء وظائف للخريجين السعوديين وليس من المتوقع ظهور أعداد كبيرة من المبتكرين أو المخترعين فحسب آخر إحصائية من الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز فإن عدد من تقدم بطلبات تصاميم صناعية أو براءات اختراع منذ إنشائها عام 1989م حتى عام 2012م، (17270) طلبا.وأوضح أن المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397ه تنص على وجوب امتناع الموظف على الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة.. ويعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام كقيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته وكل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.