ارتفاع عقود البن في بورصة إنتركونتننتال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    أوهام «إسرائيل الكبرى» تعرقل السلام    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    النفط يرتفع 2% مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية ومحادثات ترامب وبوتين    بوتين: الإدارة الأميركية تبذل جهودا حثيثة لإحلال السلام    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 2.1 % في يوليو    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    موجز    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    وطن يقوده الشغف    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دمج نظامي «التقاعد والتأمينات» ومنح الموظف الحق في بيع واستثمار نتاجه الشخصي
نشر في الطائف يوم 01 - 12 - 2014

يحسم مجلس الشورى غدا ثلاث قضايا غاية في الأهمية تتلخص أولها في دمج نظام التقاعد المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية لرفع إيراداتها وإيقاف الهدر المالي الحالي فيما تأتي التوصية المنتظرة الثانية بمنح الحق للموظف ببيع واستثمار إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.
إلى ذلك ويناقش المجلس في جلسته الآلية المتبعة في بنك التسليف المرتكزة على التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك لصرف القروض دون ضوابط ومعايير مقننة.واتفق ثلاثة أعضاء من لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على مقترح توصية يدعو إلى دمج نظام التقاعد بنظام التأمينات الاجتماعية في توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435ه، والذي سيناقشه المجلس في جلسته العادية الثالثة والسبعين غدا الثلاثاء وجاء في مسوغات هذه التوصية إلى أن هناك سلبيات في نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة، إضافة إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا لصندوق التقاعد، كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه مؤكدين أن وجود نظامين بثلاثة صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدرا ماديا وبشريا.وضمنت التوصيات المطالبة بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحدة مسوغات لدعم إقرار مجلس الشورى لها ومن ذلك عدم قدرة مؤسسة التقاعد على توفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى القريب، وزيادة رأس المال بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكبر وبالتالي تحقيق عوائد أفضل، كما أن الدمج يزيد القدرة على مواجهة التحديات بصورة أكبر والقدرة التنافسية.من جهة ثانية أكدت اللجنة المالية على ضرورة قيام بنك التسليف بوضع قواعد واضحة ومحددة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً لتفادي ما قد ينجم من تفاوت التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك بعد أن رصدت اللجنة في تقريرها اعتماد البنك على التقدير الشخصي كأساس في دراسات الحالات التي يجريها مندوبوه، كما انتقد المجلس تسويف بعض الجهات الحكومية في إلزام موظفيها المقترضين من بنك التسليف والادخار، فيما جاء في تقرير البنك للعام المالي المنصرم شكواه من عدم تعاون جهات حكومية في تحصيل مستحقات البنك وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق نظام البنك ونظام إيرادات الدولة، إضافة إلى ضعف دعم الجهات المختصة في مساندة البنك في تحصيل أقساطه من المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ما يؤثر سلباً في سرعة معدل دوران رأس مال البنك.إلى ذلك طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان بتعديل نص الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المؤرخ في 5/6/1427ه.وقال ل «عكاظ»: إن التوصية التي قدمها نصت على أن تكون بعد التعديل على النحو التالي: (د) بيع أو استثمار الموظف إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، وله الحق في الحصول على القيمة كأسهم في المنشآت التجارية المستثمرة في إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، واستثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية؛ يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركات، وعضوية مجالس إدارتها، والعمل فيها، التي يشمل نشاطها أو يتعلق بتطوير إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.وأشار إلى أن المسوغات التي قدمها للموافقة على إقرار توصيته جاء فيها أن المملكة تعتمد بشكل أساسي على البترول كمصدر للدخل بشكل أساسي، وقد وَعَت الحكومة لهذه المشكلة ووضعت سياسات وأسست مشاريع استثمارية كثيرة لتنويع مواردها الاقتصادية.. كما وضعت مجموعة من المشاريع لتنمية ودعم الابتكار السعودي المنشأ.. ولكن نظرا لأن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي الحكومة من تأسيس أعمال تجارية لاستثمار نتاجهم الفكري فقد أصبح المجال متاحا فقط للأفراد غير العاملين في القطاع الحكومي، ويمنع أكثر من مليون موظف حكومي سعودي من الاستفادة منها واستثمار ابتكاراتهم بما يحقق دعم الاقتصاد المعرفي، وإنشاء وظائف للخريجين السعوديين وليس من المتوقع ظهور أعداد كبيرة من المبتكرين أو المخترعين فحسب آخر إحصائية من الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز فإن عدد من تقدم بطلبات تصاميم صناعية أو براءات اختراع منذ إنشائها عام 1989م حتى عام 2012م، (17270) طلبا.وأوضح أن المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397ه تنص على وجوب امتناع الموظف على الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة.. ويعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام كقيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته وكل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.