الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل11 سعودياً وقطري وأفغاني كونوا "خلية" بالكويت
نشر في الطائف يوم 22 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 13 متهماً (11 سعودياً وقطري وأفغاني)، من أصل 41 متهماً اشتركوا في خلية واحدة. وجاءت إداناتهم بتهم عدة، منها: تكوين خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية، وتمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية، واستقطاب أشخاص لتلك الخلية، والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بتهم عدة، منها الاتفاق على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات الأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص لتأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون، وتهريبها إلى قطر، وتباحثه واتفاقه مع أحد الأشخاص على إرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ السيارات لتنفيذ خطة مهاجمة أحد المواقع الأجنبية بسيارة مفخخة، ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، والافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة، وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
- إدانة المدعى عليه الخامس (قطري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وإبعاده عن السعودية بعد انقضاء محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه، ومنعه من دخول السعودية إلا لحج أو عمرة.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.