إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليعيش: المكافأة تخالف المادة 74 من نظام الشركات السعودي
نشر في الشرق يوم 13 - 03 - 2012

تنظر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية في الثامن من أبريل المقبل في الدعوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية السابق ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 750 ألف ريال تمثل مكافأة للأعضاء عن العام 2009، يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة صرف تلك المكافآت لمخالفتها النظام الأساسي للشركات الصادر من قبل وزارة التجارة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة زيد بن عبدالله اليعيش، أن إدارة الشركة أوقفت صرف تلك المكافأة بعد أن تلقت خطابا من هيئة السوق المالية يتضمن مخالفة الشركة في تلك الجمعية بما ورد في المادة 43 من النظام الأساسي للشركة و المادة 74 من نظام الشركات السعودي ولم تلتزم الشركة بما ورد في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وأقرَّت توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة دون إجراء توزيعات نقدية للمساهمين، وأشار إلى أن نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي يدعم موقف الشركة من عدم استحقاق أعضاء مجلس الإدارة للمكافآت، إذ إن الشركة لم تقم بصرف أرباح المساهمين في ذلك العام، لذا فإن قرار صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير صحيح ولا يمكن اعتماده حتى بموافقة الجمعية العامة لأن الجمعية العمومية ليس لها الحق في إقرار مايخالف نظام الشركات.
يذكر أن المادة 74 من نظام الشركات السعودي تنص على أن «مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن تكون راتباً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، بحيث يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، فإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً»، فيما تطابق المادة 43 من النظام الأساسي للشركة المادة 74 من نظام الشركات السعودي.
وبناءً على إيقاف صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أقيمت الدعوى على الشركة أمام المحكمة الإدارية بالدمام، حيث قدم المستشار القانوني للشركة مذكرة تفيد بعدم استحقاق المدَّعين لأي مكافأة طبقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، وتم تحديد الثامن من أبريل موعداً للنظر في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.