وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ يلزم رجل أعمال بدفع 200 مليون ريال لمواطن
حرر شيكاً ولم يلتزم بسداده
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2013

أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة قراراً قضائياً بإلزام رجل أعمال شهير بالقوة الجبرية بدفع 200 مليون ريال.
وتشير تفاصيل القضية الى تقدم مواطن لقضاء التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة يفيد انه باع قطعة ارض ب 200 مليون ريال لرجل أعمال وحرر له شيكاً ولم يلتزم بسداده.
وبدوره اصدر قاضي التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام رجل الأعمال بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية قيمة الارض التي اشتراها. وبالفعل تم تسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من قرار القاضي.
واستند القاضي في قراره الى المادة (34 / 3) من نظام التنفيذ ولوائحه بتنفيذ وسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
من جانبه أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل اعلنت ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.