وكيل سافيتش يرد على تقارير رحيله عن الهلال    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    جمعية لياقة الرياضية بالشمالية تُطلق برنامجاً تدريبياً رياضياً في أكتوبر    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الصورة الذهنية الوطنية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تتجه لتطبيق نظام بيع الأموال المحجوزة.. والسجن 7 سنوات للمقاومين والمعطلين
نشر في الرياض يوم 10 - 09 - 2012

تتجه وزارة العدل عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث.
وتضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ واصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
وأوضح النظام أن اختصاص القاضي المكاني يكون في موطن عقار المدين أو امواله المنقولة أو موطن المدين أو موقع دائرة الاختصاص فيما تكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية.
ويسمح النظام بالتنفيذ الجبري في السندات التنفيذية مثل الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة التي تصدق عليها المحاكم والأوامر والأحكام الصادرة من الدوائر القضائية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وتناول النظام الجديد بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة. ويرفض النظام حجز الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً أو وسيلة نقل المدين أو مستلزمات المدين الشخصية والأجور والرواتب مع تقدير القاضي لنصف أجرة المدين لدين النفقة ومقدار ثلث الراتب أو الأجر للديون الأخرى.
وأفاد النظام الجديد أن الثمار والزروع تحجز قبل بدء صلاحها فيما يأمر القاضي في حالة عدم إفصاح المدين عن أمواله أو تنفيذ الحجز بمنعه من السفر مع إيقاف صكوك التوكيل ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته المادية ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
ورفض النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو اصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة حامل أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة وكافية للوفاء بالحقوق التي عليه.
وأفصح النظام أن عقوبة السجن لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين امتنع عن التنفيذ النهائي الصادر بحقه من الجهات المختصة أو ثبوت إخفاء امواله أو تهريبها أو امتنع عن الافصاح عنها أو تعمد تعطيل التنفيذ بتقديم دعاوى مقاومة أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي على الموظفين المنفذين فيما يعاقب الموظف ومن في حكمه بالسجن بنفس المدة إذا ثبت تعطيل أو منع التنفيذ أو إعاقته.
وطالب النظام وزارة العدل بإنشاء وكالة مختصة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق المالية ووكيل البيع القضائي والحارس والخازن القضائي على أن يبدأ تطبيق النظام في 13 من ربيع أول القادم في المحاكم الشرعية في المناطق والمحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.