أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تتجه لتطبيق نظام بيع الأموال المحجوزة.. والسجن 7 سنوات للمقاومين والمعطلين
نشر في الرياض يوم 10 - 09 - 2012

تتجه وزارة العدل عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث.
وتضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ واصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
وأوضح النظام أن اختصاص القاضي المكاني يكون في موطن عقار المدين أو امواله المنقولة أو موطن المدين أو موقع دائرة الاختصاص فيما تكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية.
ويسمح النظام بالتنفيذ الجبري في السندات التنفيذية مثل الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة التي تصدق عليها المحاكم والأوامر والأحكام الصادرة من الدوائر القضائية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وتناول النظام الجديد بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة. ويرفض النظام حجز الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً أو وسيلة نقل المدين أو مستلزمات المدين الشخصية والأجور والرواتب مع تقدير القاضي لنصف أجرة المدين لدين النفقة ومقدار ثلث الراتب أو الأجر للديون الأخرى.
وأفاد النظام الجديد أن الثمار والزروع تحجز قبل بدء صلاحها فيما يأمر القاضي في حالة عدم إفصاح المدين عن أمواله أو تنفيذ الحجز بمنعه من السفر مع إيقاف صكوك التوكيل ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته المادية ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
ورفض النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو اصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة حامل أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة وكافية للوفاء بالحقوق التي عليه.
وأفصح النظام أن عقوبة السجن لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين امتنع عن التنفيذ النهائي الصادر بحقه من الجهات المختصة أو ثبوت إخفاء امواله أو تهريبها أو امتنع عن الافصاح عنها أو تعمد تعطيل التنفيذ بتقديم دعاوى مقاومة أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي على الموظفين المنفذين فيما يعاقب الموظف ومن في حكمه بالسجن بنفس المدة إذا ثبت تعطيل أو منع التنفيذ أو إعاقته.
وطالب النظام وزارة العدل بإنشاء وكالة مختصة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق المالية ووكيل البيع القضائي والحارس والخازن القضائي على أن يبدأ تطبيق النظام في 13 من ربيع أول القادم في المحاكم الشرعية في المناطق والمحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.