أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة القضائية في المنظومة العدلية
نشر في الرياض يوم 16 - 08 - 2011

من المعروف تاريخياً أن المرأة في الجاهلية كانت تعامل على أنها مخلوق ناقص، وهُضمت حقوقها وتسلط عليها الرجل بلا كرامة، ولما جاء الإسلام حقق لها كرامتها وأعطاها حقوقها، فالمرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال، ولها دور كبير في التنمية والتطوير، وهي متساوية مع الرجل أمام القضاء في حقوقها وواجباتها، وأوجب الإسلام النفقة عليها ونهى عن إيذائها والاعتداء عليها، وأمر بحسن العشرة معها واحترم ذمتها المالية، وفضّلها على الرجل في مواضع كتفضيل الأم على الأب في البر والميراث، وكذلك في النظام حيث للزوجة حق إقامة دعواها الزوجية في بلدها، كما نص نظام القضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية.
للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية.
وللمرأة حقوق مساوية للرجل في الشريعة الإسلامية كحقها في تقديم الدعاوى بطلب حق لها، أو برفع ضرر واقع عليها، فقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يرفعن بحقوقهن لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء)، فهذه المرأة الحكيمة حين زوجها والدها بغير إذنها أرادت أن تسن سنة حسنة للنساء بأن رضاهن في الزواج واجب ولا يحق لأحد أن يجبرهن فيه.
كما أن للمرأة حق الوكالة في الخصومة عن غيرها كالرجل ولكن من الأصلح ألا تتوكل إلا عن امرأة مثلها، ولدى محاكم الأحوال الشخصية ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة وآداب الحشمة في اللباس والحجاب والخطاب دفعاً للفتنة، ومن حقها الإدلاء بالشهادة عند طلبها ولا يعيبها ذلك، بل تفضل المرأة في الشهادة التي لا يطلع عليها غيرها كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاع، وللمرأة حق في الولاية على أموال أولادها القصّر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عليهم، ولها حق في الزواج من الكفء والنهي عن عضلها، ولو خالف ذلك والدها إذ قد يعضلها طمعاً في مالها أو خدمتها وهذا منتهى الظلم والتسلط، ولها حق في حضانة أولادها فهي الأصلح إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع، ولها كامل الحق في الترافع بنفسها أو عن طريق وكيلها في القضايا الزوجية المختلفة كمطالبتها لزوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر، وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والوفاء بشرط في العقد والعدل في القسمة بين الزوجات، وإثبات النسب أو نفيه وزيارة الأولاد والحضانة والنشوز ودعاوى العنف الأسري.
ومن المسلّم به أن بطاقة المرأة تعد معرفاً بها كالرجل عند إمكان التحقق منها، وإلا فاشتراط المعرفين لتحقيق مناط مصلحتها وقطع الطريق على المنتحلين باسمها.
المرأة والقضاء
المرأة كالرجل تحتاج للمرفق القضائي سواء في خصومة أو إنهاء، وفي حق مدني أو جزائي أو أسري أو تجاري أو عمالي أو إداري، وبما أن المرأة مصانة والجميع يحرص على حشمتها وعدم الإساءة إليها، وتسهيل مهامها، فلذا وجب أن نبادر بالاطلاع على واقع المرأة في مرفق القضاء، ولا أعني هنا العلاقة مع القضاء والقضاة فقط، وإنما العلاقة مع المحكمة ودوائرها الإدارية، وعلى ذلك من حقوق المرأة لدى المحاكم أن تكرم شخصيتها، وتعطى حقها، عبر إحداث أقسام مستقلة بطواقم نسائية، تختص بالاستعلامات والاستقبال، وقبول الأوراق من صحائف الدعوى والمواعيد، إضافة لمطابقة الهويات والمصادقة على صحتها، وجميع ما له علاقة بالمرأة، لأن غالب مراجعات النساء يكون في هذه الأقسام أكثر من المكاتب القضائية، ولذا وجب شرعاً أن تعطى المرأة حقها في هذا الجانب، وألا تحتك بالرجال من موظفين ومراجعين، وفي هذا تحصيل لحقها وحماية لعرضها، وتحقيق لمناط التزامنا بثوابتنا وأخلاقياتنا الإسلامية.
المرأة والتوثيق
للمرأة حاجات لدى كتابات العدل الأولى بالبيع والشراء للعقارات، ولدى كتابة العدل الثانية بإصدار الوكالات والتوثيقات، ولذا فقد لاحظتُ عند مراجعتي لكتابات العدل أن المرأة تختلط وربما تحتك بالرجال في السلالم والطرقات والكراسي، وعند المداخل والمخارج، في حين أنه من حقها الشرعي وحماية لحشمتها وعرضها أن يكون هناك أقسام مستقلة بطواقم نسائية تستقبلها وجميع ما تحتاجه من استعلام وإحالة ومطابقة هوية، ولايمنع في المستقبل أن يكون هناك كاتبات عدل مستقلات للنساء، حتى لا تضطر المرأة لمزاحمة الرجال في مراجعاتها لكتابات العدل، ومع قيامنا بحق المرأة فإننا بهذا سوف نحقق الكثير من المصالح الشرعية ونتلافى الكثير من المفاسد الواقعة، ولدينا الكثير من خريجات كليات الشريعة المؤهلات لهذه المهمة، كما أننا نطالب بالفصل وعدم الاختلاط، ونكرر ذلك بشأن التعليم والصحة والعمل، ففي هذه كذلك، وهي وفق القواعد والقياس.
المرأة والمحاماة
تحدثتُ كثيراً عن هذا الجانب، لمعاصرتي العمل في السلك القضائي، ومشاهدتي للكثير من النساء اللاتي يحضرن كوكيلات عن نساء وحتى رجال، ويترافعن ويدافعن عن موكليهن، مع أن الكثير منهن لايحملن المؤهلات الشرعية المعتادة لدى المحامين، ولا يمكن ضبطهن وربطهن بشكل يحقق المناط للحشمة وحماية الأعراض بسهولة، ولذا فالواقع فعلياً منذ القدم أن المرأة تقوم بعمل المحاماة ولكن بدون ترخيص، ولها حق الوكالة، وليس عليها واجب الالتزام المنصوص عليه في نظام المحاماة، وقد لاحظت بنفسي خلال الفترة الماضية حاجة المرأة لوكيلة تقوم بدورها، كما لاحظت بعض الأمور في علاقة الموكلات بالمحامين، ولذا فمن الحقوق فضلاً عن تحقيق مناط الحشمة وجلب المصالح ودرء المفاسد أن تمنح المرأة حق المحاماة عن النساء، وخصوصاً لدى محاكم الأحوال الشخصية، وهي ألحن بالحجة من الأصيلة، وأقدر على المرافعة والمدافعة، للمعرفة والخبرة من ناحية، ولعدم المؤثرات النفسية التي تعيشها الموكلة في العادة، وهو من باب الوقاية العدلية وحتى الأخلاقية.
المرأة والتحكيم
كما أن للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، كما أن الشريعة جعلت لشهادة المرأة الأولوية في الرضاع ونحوه، فكذلك لها الحق فيما هو من شؤون المرأة، وإذا حصل نزاع بين امرأتين فتكون هذه المُحَكَّمة أقدر على الفصل في القضية، ولو كان أحد الطرفين رجلاً فتكون المحكمة من طرف الثانية، كقضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع وفسخ ونفقة وحضانة وولاية وزيارة ونحوه، وتفعيل هذا الدور للمرأة سوف يحقق الكثير من المصالح الشرعية ويدرأ الكثير من المفاسد والنزاعات القضائية.
المرأة والصلح
الكثير من القضايا تنتهي بالصلح، بل إن الذي ينتهي بالصلح يحقق المناط الشرعي والغرض الموضوعي في فصل الخصومات، لكونه يتم بقناعة الطرفين، بعكس المنتهي بالحكم القضائي، الذي يكون غالباً لصالح أحد الطرفين على الآخر، وأحياناً يكون باعتراض الطرفين، لكون أحدهما حُكم له بأقل من دعواه، والآخر حُكم عليه بما يعتقد عدم استحقاقه، وجميع هذا لا يقع عند الصلح، ولذا فتفعيل جانب المرأة في أقسام الصلح لتقوم بدورها في الجانب النسائي يحقق الكثير من المناطات الشرعية التي نطالب بها وفقاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.