مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يقر إستراتيجية 2026 - 2030    تشابا سيندري: ماذا يمكن للمبتكرين أن يتعلموا من الشركات التي استمرت لأكثر من 150 عاماً؟    وزير العدل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    الرئيس الأمريكي يلمح إلى جولة مفاوضات جديدة محتملة مع إيران    غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تسفر عن 7 جرحى وأضرار واسعة    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مستجدات محادثات الولايات المتحدة وإيران مع مسؤولين دوليين    محافظ الزلفي يلتقي بفريق مسار الشمال السياحي    القبض على شخص لترويجه (3) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    اتفاقيات مبرمة وإنجازات محققة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالربع الأول من 2026م    برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم    1.8% نسبة التضخم في السعودية خلال شهر مارس 2026    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    القيادة تهنئ الرئيس الجنرال تو لام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية    معادلة الاقتصاد العالمي والدور السعودي المتوازن    موجز    في روشن.. القادسية يقتنص تعادلاً مثيراً من الشباب    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. «الريمونتادا».. أمل ريال مدريد أمام بايرن.. وآرسنال لتأكيد التأهل    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. النصر يستقبل الاتفاق لتعزيز الصدارة    ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الإستراتيجية    تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة    سعود بن بندر يستعرض أعمال «تجارة الشرقية»    أمانة جدة تصادر 3 آلاف قطعة ملابس وملصقات مقلدة    تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لعامين.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال    أمانة العاصمة المقدسة تنظم حملة لضبط "الفود ترك"    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    20 ألف ريال غرامة الدخول دون تصريح.. 100 ألف ريال عقوبة نقل وإيواء المخالفين في الحج    15 سفينة حربية و10 آلاف عنصر لتنفيذ العملية.. واشنطن تنشر قوة بحرية لحصار الموانئ    تسريع إنجاز أول مدرسة للموهوبين في الطائف    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    روبيو: فرصة تاريخية رغم التعقيدات.. إسرائيل تسعى ل«سلام وتطبيع» مع لبنان    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    55 مولودًا في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد    تعادل مثير بين القادسية والشباب    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    رمزية بنت جبيل تختبر الهدنة انطلاق أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    أمير جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 13 - 05 - 2005

بعث إلينا القارئ (م.ع) بالسؤال التالي: ما هي الزيادة المسموح بها نظاماً في الملاحق العلوية بالمباني المرخص لها، وهل يمكن دفع الغرامة فقط دون الإزالة، وفي حال رغبتي شكوى البلدية فما هي الجهة القضائية المختصة بذلك لإن هناك أشخاصاً مخالفين لأنظمة البناء ولم تطبق عليهم الجزاءات فهل يحق لي التمسك برفض قرار البلدية بإزالة المخالفة على أساس ذلك ؟
نفيد الأخ الكريم أن مخالفات البناء والعقوبات المنصوص عليها نظمت بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في تاريخ 142286ه والتعليمات لها، وهي اللائحة المنظمة لأنظمة البناء والمعمول به حالياً في البلديات.
أن مساحة البناء للملاحق العلوية يجب ألا تزيد عن 10٪ من مساحة السطح العلوية، وفقاً لأنظمة البناء وفي حالة زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً (10٪) فإن ذلك يعد مخالفة، وتوقع على المخالف غرامة بموجب اللائحة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد على (5000) ريال، بالإضافة إلى العقوبة التبعية والمتمثلة في إزالة المباني المخالفة لردع المخالفين وعدم تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة لتأثيرها على سلامة المبنى يلزم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة وصعوبه إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى مع اقتراح الحلول الممكنة لإزالة الضرر الناتج عن المخالفة (إن وجد).
لذا لا يمكن من الناحية القانونية تمسك المخالف بدفع الغرامة فقط دون الإزالة، فالإزالة عقوبة تبعية لازمة، وهناك نص صريح في اللائحة مفاده (يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشئ إلى ما كان عليه).
وإذا أصرت البلدية على الإزالة فهي تمارس صلاحياتها التي خولها لها النظام، ويكون قرارها بالإزالة قانونياً 100٪ إلا إذا أحضرت شهادة من مكتب هندسي بالصوره التي بينها أعلاه.والواجب على البلديات أن تطبق الأنظمة على الجميع دون ستثناءات ، ومسألة أن البلدية لم تطبق النظام على أشخاص معينين، فذلك لا يخولك نظاماً التمسك بذلك للمطالبة برفض قرار الإزالة. فالخطأ لا يبرر التمسك بالخطأ. ويجوز لكل ذي مصلحة مطالبة البلدية بتطبيق الأنظمة على أي مخالفة، ويمكن المطالبة بمحاسبة المقصرين في البلدية على المخالفات في أنظمة البناء والتي لم يعاقبوا مخالفيها أو غضوا الطرف عنها.
إذا صدر قرار من البلدية بتوقيع العقوبة مهما كانت، فإنه يجوز التظلم من العقوبة أمام وزير الشؤون البلدية والقروية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.