شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حماية الأموال في الشركات غير الربحية
نشر في الرياض يوم 17 - 04 - 2024

إن نظام الشركات السعودي قد وضع منظومة متكاملة لتعريف الشركات غير الربحية بهدف تحديد مصادر دخلها وأعمالها ومصاريفها بما يخدم الهدف الذي أنشأت من أجله ولحماية هذه الأموال من العبث ومن الاستيلاء عليها أو صرفها في غير ما خصصت له، وقد قسم النظام الشركات غير الربحية إلى نوعين وهما: الشركة غير الربحية العامة والتي تتخذ بشكل محدد الضوابط المتعلقة بشركة المساهمة، والشركة غير الربحية الخاصة والتي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة الخاصة، وقد حدد النظام أن الشركة غير الربحية العامة يجب أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها بأي من المصارف أو المجالات غير الربحية العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الشركة غير الربحية الخاصة فتنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي تحددها بنظامها الأساسي، وقد اعتبر النظام أن كل شريك أو مساهم عضواً في الشركة وينص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على صلاحيات الأعضاء والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات وحق الرقابة والتحقق من تنفيذ الشركة لأهدافها وقد أعطى النظام الحق للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بشرط أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على هذا الإنهاء خلل بالتزاماته تجاه الشركة، وكذلك أعطى النظام للشركة غير الربحية العامة الحق في قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقاً لشرط الواهب، ولا يجوز للشركة غير الربحية التصرف في أموالها إلا في حدود المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إلا أن النظام قد حرص على تمكين الشركة من تطوير أعمالها عبر تخصيص بعض من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق لوائحها الداخلية، وقد أوضح النظام أنه يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو العاملين بها ما لم يكن مشمولاً بمصارف الشركة غير الربحية وفقاً للوائحها، وقد تم إعفاء هذه الشركات غير الربحية من الضرائب وعدم خضوعها لأحكام جباية الزكاة وتطبق على كل من يخالف أو يتلاعب في ميزانياتها العقوبات المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تختلف حسب حجم المخالفة من عقوبة السجن والغرامة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
لقد حرصت الدولية في تمكين الراغبين بإنشاء هذه الشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها حرصت أيضاً على حماية الواهبين والداعمين لمثل هذه الشركات بما يضمن استمراريتها.
* محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.