تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حماية الأموال في الشركات غير الربحية
نشر في الرياض يوم 17 - 04 - 2024

إن نظام الشركات السعودي قد وضع منظومة متكاملة لتعريف الشركات غير الربحية بهدف تحديد مصادر دخلها وأعمالها ومصاريفها بما يخدم الهدف الذي أنشأت من أجله ولحماية هذه الأموال من العبث ومن الاستيلاء عليها أو صرفها في غير ما خصصت له، وقد قسم النظام الشركات غير الربحية إلى نوعين وهما: الشركة غير الربحية العامة والتي تتخذ بشكل محدد الضوابط المتعلقة بشركة المساهمة، والشركة غير الربحية الخاصة والتي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة الخاصة، وقد حدد النظام أن الشركة غير الربحية العامة يجب أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها بأي من المصارف أو المجالات غير الربحية العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الشركة غير الربحية الخاصة فتنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي تحددها بنظامها الأساسي، وقد اعتبر النظام أن كل شريك أو مساهم عضواً في الشركة وينص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على صلاحيات الأعضاء والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات وحق الرقابة والتحقق من تنفيذ الشركة لأهدافها وقد أعطى النظام الحق للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بشرط أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على هذا الإنهاء خلل بالتزاماته تجاه الشركة، وكذلك أعطى النظام للشركة غير الربحية العامة الحق في قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقاً لشرط الواهب، ولا يجوز للشركة غير الربحية التصرف في أموالها إلا في حدود المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إلا أن النظام قد حرص على تمكين الشركة من تطوير أعمالها عبر تخصيص بعض من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق لوائحها الداخلية، وقد أوضح النظام أنه يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو العاملين بها ما لم يكن مشمولاً بمصارف الشركة غير الربحية وفقاً للوائحها، وقد تم إعفاء هذه الشركات غير الربحية من الضرائب وعدم خضوعها لأحكام جباية الزكاة وتطبق على كل من يخالف أو يتلاعب في ميزانياتها العقوبات المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تختلف حسب حجم المخالفة من عقوبة السجن والغرامة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
لقد حرصت الدولية في تمكين الراغبين بإنشاء هذه الشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها حرصت أيضاً على حماية الواهبين والداعمين لمثل هذه الشركات بما يضمن استمراريتها.
* محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.