المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية الوقائية
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2020

من الإفلاس إجراء يهدف إلى توصل المدين لاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه واحتفاظه بإدارة النشاط، وتعتبر أول الإجراءات لإنقاذ المدين المتعثر وإصلاح وضعه المالي، وتبدأ إجراءات التسوية الوقائية بطلب يقدم للمحكمة المختصة مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة والمقترح الذي يجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثير الظروف الاقتصادية عليه، وتصنيف الدائنين وفقاً للنظام، وتوافر شروط قبول الطلب من حيث كون المدين يعاني فعلياً من صعوبات مالية أو كان متعثراً، أو مفلساً، وأن لا يسبق له الخضوع لإجراء التسوية الوقائية خلال السنة الماضية.
وتحدد المحكمة موعداً لنظر طلب التسوية خلال (40) يوماً ويبلغ المدين بالجلسة خلال (5) أيام، وتفصل المحكمة بقبول الطلب إذا ترجح لديها إمكانية الاستمرار في النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تقوم بتأجيل الطلب لمدة (21) يوماّ لتقديم معلومات أو وثائق تطلبها المحكمة التي تحدد موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال (40) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت تحديد موعد آخر بما لا يتجاوز (40) يوماً على أن يقوم المدين بتبليغ الدائنين بموعد التصويت خلال (7) أيام من تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء، وعليه أن يبذل العناية اللازمة لتصويت الدائنين بالموافقة بالأغلبية، وللمحكمة رفض الطلب إذ لم يستوف الشروط أو ارتكب المدين فعلاً مجرماً وللمحكمة أن تأمر بفتح الإجراء المناسب في هذه الحالة.
وإذا وافقت المحكمة على طلب التسوية الوقائية يحق للمدين طلب تعليق المطالبات المالية ضده وعليه أن يرفق تقريراً معداً من أحد أمناء الإفلاس المعتمدين يتضمن ترجيحه القبول لأغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويكون تعليق المطالبات لمدة (90) يوماً تمدد لمدة (30) يوماً على ألا تتجاوز (180) يوماً، وتنتهى فترة تعليق المطالبات بمضي المدة النظامية أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء، وعلى المدين إبلاغ دائنيه قرار المحكمة بتعليق المطالبات المالية فور صدوره، ولا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى ضد المدين أو التنفيذ على أصوله أو ضماناته الشخصية والعينية إلا بموافقة المحكمة في حالات محددة نظاماً، ولا يترتب على البدء في إجراءات التسوية حلول الديون الآجلة أو التأثير على العقود الموقعة مع المدين ويلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته تجاه المدين الذي يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وإذا لم يلتزم المدين للمحكمة أن تفسخ العقد بناء على طلب المتعاقد، وللمدين أن يطلب من المحكمة فسخ أي عقد إذا كان الاستمرار فيه يؤثر بطريقة سلبية على المركز المالي، ويستثنى من ذلك عقود الضمانات كعقد الرهن والعقود الحكومية والمصرفية والتمويلية، كما هو محدد بالنظام.
ويجب أن يكون المقترح مستوفياً للعدالة بأن يتم وفقاً لإجراءات تصويت الدائنين وحصولهم على المعلومات اللازمة لدراسة البدائل المتاحة للمدين لإجراء المقارنة بينها وبين المقترح، ومراعاة حقوق الدائنين بما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات، وتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول أغلب الدائنين، وعلى المدين بعد التصديق على المقترح تبليغ الدائنين وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال (5) أيام من التصديق، وتصبح الخطة ملزمة للمدين والملاك والدائنين وعلى المدين استكمال الإجراءات النظامية، وبعد الانتهاء من الإجراء يتقدم المدين بطلب للمحكمة لإنهائه على أن يقوم بتبليغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة أن يعترض على الطلب خلال (14) يوماً، وللمحكمة رفض التصديق على المقترح لمخالفته الشروط أو لعدم تحقق النصاب المطلوب للتصويت أو تعذر تنفيذ الخطة بناء على طلب كل ذي مصلحة أو إذا ارتكب المدين فعلاً مجرماً نظاماً، أو لرغبة المدين بعدم الاستمرار في النشاط.
ونخلص إلى أن التسوية الوقائية من الإفلاس هي أول الخطوات وأيسرها؛ لكونها تتيح للمدين المتعثر مالياً الاستمرار في مجال عمله وإدارة نشاطه التجاري بشكل طبيعي، وتعطيه الفرصة لترتيب أوضاعه المالية والمحافظة على حقوق الدائنين في الوقت نفسه بما يضمن مصلحة الطرفين، وتكون إجراءات التسوية الوقائية من الإفلاس تحت إشراف المحكمة المختصة وتخضع لسلطتها التقديرية بالموافقة أو الرفض، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء الإفلاس المناسب كإعادة التنظيم المالي أو التصفية!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.