اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية الوقائية
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2020

من الإفلاس إجراء يهدف إلى توصل المدين لاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه واحتفاظه بإدارة النشاط، وتعتبر أول الإجراءات لإنقاذ المدين المتعثر وإصلاح وضعه المالي، وتبدأ إجراءات التسوية الوقائية بطلب يقدم للمحكمة المختصة مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة والمقترح الذي يجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثير الظروف الاقتصادية عليه، وتصنيف الدائنين وفقاً للنظام، وتوافر شروط قبول الطلب من حيث كون المدين يعاني فعلياً من صعوبات مالية أو كان متعثراً، أو مفلساً، وأن لا يسبق له الخضوع لإجراء التسوية الوقائية خلال السنة الماضية.
وتحدد المحكمة موعداً لنظر طلب التسوية خلال (40) يوماً ويبلغ المدين بالجلسة خلال (5) أيام، وتفصل المحكمة بقبول الطلب إذا ترجح لديها إمكانية الاستمرار في النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تقوم بتأجيل الطلب لمدة (21) يوماّ لتقديم معلومات أو وثائق تطلبها المحكمة التي تحدد موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال (40) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت تحديد موعد آخر بما لا يتجاوز (40) يوماً على أن يقوم المدين بتبليغ الدائنين بموعد التصويت خلال (7) أيام من تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء، وعليه أن يبذل العناية اللازمة لتصويت الدائنين بالموافقة بالأغلبية، وللمحكمة رفض الطلب إذ لم يستوف الشروط أو ارتكب المدين فعلاً مجرماً وللمحكمة أن تأمر بفتح الإجراء المناسب في هذه الحالة.
وإذا وافقت المحكمة على طلب التسوية الوقائية يحق للمدين طلب تعليق المطالبات المالية ضده وعليه أن يرفق تقريراً معداً من أحد أمناء الإفلاس المعتمدين يتضمن ترجيحه القبول لأغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويكون تعليق المطالبات لمدة (90) يوماً تمدد لمدة (30) يوماً على ألا تتجاوز (180) يوماً، وتنتهى فترة تعليق المطالبات بمضي المدة النظامية أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء، وعلى المدين إبلاغ دائنيه قرار المحكمة بتعليق المطالبات المالية فور صدوره، ولا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى ضد المدين أو التنفيذ على أصوله أو ضماناته الشخصية والعينية إلا بموافقة المحكمة في حالات محددة نظاماً، ولا يترتب على البدء في إجراءات التسوية حلول الديون الآجلة أو التأثير على العقود الموقعة مع المدين ويلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته تجاه المدين الذي يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وإذا لم يلتزم المدين للمحكمة أن تفسخ العقد بناء على طلب المتعاقد، وللمدين أن يطلب من المحكمة فسخ أي عقد إذا كان الاستمرار فيه يؤثر بطريقة سلبية على المركز المالي، ويستثنى من ذلك عقود الضمانات كعقد الرهن والعقود الحكومية والمصرفية والتمويلية، كما هو محدد بالنظام.
ويجب أن يكون المقترح مستوفياً للعدالة بأن يتم وفقاً لإجراءات تصويت الدائنين وحصولهم على المعلومات اللازمة لدراسة البدائل المتاحة للمدين لإجراء المقارنة بينها وبين المقترح، ومراعاة حقوق الدائنين بما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات، وتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول أغلب الدائنين، وعلى المدين بعد التصديق على المقترح تبليغ الدائنين وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال (5) أيام من التصديق، وتصبح الخطة ملزمة للمدين والملاك والدائنين وعلى المدين استكمال الإجراءات النظامية، وبعد الانتهاء من الإجراء يتقدم المدين بطلب للمحكمة لإنهائه على أن يقوم بتبليغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة أن يعترض على الطلب خلال (14) يوماً، وللمحكمة رفض التصديق على المقترح لمخالفته الشروط أو لعدم تحقق النصاب المطلوب للتصويت أو تعذر تنفيذ الخطة بناء على طلب كل ذي مصلحة أو إذا ارتكب المدين فعلاً مجرماً نظاماً، أو لرغبة المدين بعدم الاستمرار في النشاط.
ونخلص إلى أن التسوية الوقائية من الإفلاس هي أول الخطوات وأيسرها؛ لكونها تتيح للمدين المتعثر مالياً الاستمرار في مجال عمله وإدارة نشاطه التجاري بشكل طبيعي، وتعطيه الفرصة لترتيب أوضاعه المالية والمحافظة على حقوق الدائنين في الوقت نفسه بما يضمن مصلحة الطرفين، وتكون إجراءات التسوية الوقائية من الإفلاس تحت إشراف المحكمة المختصة وتخضع لسلطتها التقديرية بالموافقة أو الرفض، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء الإفلاس المناسب كإعادة التنظيم المالي أو التصفية!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.