المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    السبيعي يحتفي بالسفراء    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    القصيم تتصدر أعلى المناطق إصابة بالسمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية الوقائية
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2020

من الإفلاس إجراء يهدف إلى توصل المدين لاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه واحتفاظه بإدارة النشاط، وتعتبر أول الإجراءات لإنقاذ المدين المتعثر وإصلاح وضعه المالي، وتبدأ إجراءات التسوية الوقائية بطلب يقدم للمحكمة المختصة مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة والمقترح الذي يجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثير الظروف الاقتصادية عليه، وتصنيف الدائنين وفقاً للنظام، وتوافر شروط قبول الطلب من حيث كون المدين يعاني فعلياً من صعوبات مالية أو كان متعثراً، أو مفلساً، وأن لا يسبق له الخضوع لإجراء التسوية الوقائية خلال السنة الماضية.
وتحدد المحكمة موعداً لنظر طلب التسوية خلال (40) يوماً ويبلغ المدين بالجلسة خلال (5) أيام، وتفصل المحكمة بقبول الطلب إذا ترجح لديها إمكانية الاستمرار في النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تقوم بتأجيل الطلب لمدة (21) يوماّ لتقديم معلومات أو وثائق تطلبها المحكمة التي تحدد موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال (40) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت تحديد موعد آخر بما لا يتجاوز (40) يوماً على أن يقوم المدين بتبليغ الدائنين بموعد التصويت خلال (7) أيام من تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء، وعليه أن يبذل العناية اللازمة لتصويت الدائنين بالموافقة بالأغلبية، وللمحكمة رفض الطلب إذ لم يستوف الشروط أو ارتكب المدين فعلاً مجرماً وللمحكمة أن تأمر بفتح الإجراء المناسب في هذه الحالة.
وإذا وافقت المحكمة على طلب التسوية الوقائية يحق للمدين طلب تعليق المطالبات المالية ضده وعليه أن يرفق تقريراً معداً من أحد أمناء الإفلاس المعتمدين يتضمن ترجيحه القبول لأغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه، ويكون تعليق المطالبات لمدة (90) يوماً تمدد لمدة (30) يوماً على ألا تتجاوز (180) يوماً، وتنتهى فترة تعليق المطالبات بمضي المدة النظامية أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء، وعلى المدين إبلاغ دائنيه قرار المحكمة بتعليق المطالبات المالية فور صدوره، ولا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى ضد المدين أو التنفيذ على أصوله أو ضماناته الشخصية والعينية إلا بموافقة المحكمة في حالات محددة نظاماً، ولا يترتب على البدء في إجراءات التسوية حلول الديون الآجلة أو التأثير على العقود الموقعة مع المدين ويلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته تجاه المدين الذي يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وإذا لم يلتزم المدين للمحكمة أن تفسخ العقد بناء على طلب المتعاقد، وللمدين أن يطلب من المحكمة فسخ أي عقد إذا كان الاستمرار فيه يؤثر بطريقة سلبية على المركز المالي، ويستثنى من ذلك عقود الضمانات كعقد الرهن والعقود الحكومية والمصرفية والتمويلية، كما هو محدد بالنظام.
ويجب أن يكون المقترح مستوفياً للعدالة بأن يتم وفقاً لإجراءات تصويت الدائنين وحصولهم على المعلومات اللازمة لدراسة البدائل المتاحة للمدين لإجراء المقارنة بينها وبين المقترح، ومراعاة حقوق الدائنين بما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات، وتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول أغلب الدائنين، وعلى المدين بعد التصديق على المقترح تبليغ الدائنين وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال (5) أيام من التصديق، وتصبح الخطة ملزمة للمدين والملاك والدائنين وعلى المدين استكمال الإجراءات النظامية، وبعد الانتهاء من الإجراء يتقدم المدين بطلب للمحكمة لإنهائه على أن يقوم بتبليغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة أن يعترض على الطلب خلال (14) يوماً، وللمحكمة رفض التصديق على المقترح لمخالفته الشروط أو لعدم تحقق النصاب المطلوب للتصويت أو تعذر تنفيذ الخطة بناء على طلب كل ذي مصلحة أو إذا ارتكب المدين فعلاً مجرماً نظاماً، أو لرغبة المدين بعدم الاستمرار في النشاط.
ونخلص إلى أن التسوية الوقائية من الإفلاس هي أول الخطوات وأيسرها؛ لكونها تتيح للمدين المتعثر مالياً الاستمرار في مجال عمله وإدارة نشاطه التجاري بشكل طبيعي، وتعطيه الفرصة لترتيب أوضاعه المالية والمحافظة على حقوق الدائنين في الوقت نفسه بما يضمن مصلحة الطرفين، وتكون إجراءات التسوية الوقائية من الإفلاس تحت إشراف المحكمة المختصة وتخضع لسلطتها التقديرية بالموافقة أو الرفض، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء الإفلاس المناسب كإعادة التنظيم المالي أو التصفية!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.