"سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا.. والطعن قضاءً بالقرارات الإدارية الاحترازية
نشر في الرياض يوم 14 - 05 - 2020

تحدثنا في المقال السابق عن العلاقات العقدية المتأثرة بالجائحة، وتم استقراء تطبيقات القضاء السعودي قبل الوصول إلى الحلول المقترحة للقضاء والقطاع الخاص. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مدى إمكانية الطعن قضاءً بالقرارات الإدارية المرتبطة بالقرار الحكومي الذي عمل بالأسباب الوقائية للحد من هذه الجائحة، ثم نختم باستعراض شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي.
قرارات الحكومة السعودية بشأن مكافحة هذه الجائحة: بالإشارة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 19 مارس 2020م بشأن هذه الجائحة، فإن قرارات الأجهزة الحكومية بمختلف أنواعها مبنية على القرار السيادي الصادر من الملك من أجل مواجهة هذه الجائحة، وذلك بناء على نص المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، والذي نص على "للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً" فبذلك فإن القرار الصادر من الجهاز الإداري يعد قراراً حكومياً سيادياً يتمتع بالحصانة وهو قرار صادر من سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وشُدد على ذلك في المادة (14) من نظام ديوان المظالم، حيث نص "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة...". فهذه الأعمال ذات اتصال بالسياسة العليا للدولة، وهي تدابير تقتضي المصلحة العامة لأجل الوقاية والحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. مما يمنع معه الطعن بالقرارات الإدارية المرتبطة بهذا القرار الحكومي، أو العمل السيادي أمام القضاء الإداري، سواء كان الطعن بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ للتصرف، أو كان لغرض التعويض. فعلى سبيل المثال لا يقبل أمام القضاء الإداري رفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية التي أصدرت قراراً بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وتسبب ذلك في ضرر ناتج من هذا الأغلاق.
شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي ومقابل هذا الاستثناء في حصانة قرارات الأجهزة الإدارية المرتبطة بهذه الجائحة، وعدم إمكانية الطعن فيها، فقد تحدثنا في المقال السابق عن تطبيقات القضاء السعودي لبند "القوة القاهرة" ونظرية "الظروف الطارئة"، ووصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك تطبيقاً فعلياً لتلك النظريات، وأن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذه الجائحة، فهي عائدة لطبيعة النزاع والعلاقة العقدية، والأطراف ومدى تضررهم منها. ونجد أن القضاء السعودي تصدى لحالات اختلال التوازن المالي في العقود، وأصدر أحكاماً قضائية عملاً بنظرية "الظروف الطارئة" ونظرية "فعل الأمير" حسب الحال وحدد شروطاً معينة لتطبيقها على أي حادث أو واقعة. ويمكن حصرها بالآتي: (‌أ) شروط نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً، بمعنى أن تكون هناك فترة تفصل ما بين نشوء العقد وتنفيذه. (2) أن نجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية طارئة عامة مثل الزلازل والحروب وانتشار الوباء. (3) أن تكون الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها. (4) أن تجعل هذه الحوادث والظروف الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً. فإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً فإن الحادث يعد "قوة قاهرة" ينقضي بها الالتزام ويفسخ به العقد. (حكم الاستئناف 5/ت/1 لعام 1417ه و199/ت/1 لعام 1417ه)
(‌ب) شروط نظرية فعل الأمير: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون هناك رابطة تعاقدية بين الدولة من جهة وبين المتضرر من الإجراءات الصادرة عنها من جهة أخرى. (2) وأن يترتب على تصرف الإدارة ضرر مادي خاص يلحق المتعاقد مع الإدارة، أي أن يصيبه ضرر فعلي من جراء تصرف الإدارة من دون اشتراط في جسامة الضرر. (3) أن يصدر ذلك العمل من الجهة المتعاقدة نفسها، أي أن يكون الإجراء الضار الذي سبب الزيادة في الأعباء المالية للمتعاقد أو في التزاماته صادراً عن الإدارة المتعاقدة. (4) وأن يكون الإجراء الذي قامت به الإدارة غير متوقع وقت التعاقد. (5) أن يكون تصرف الإدارة الذي ترتب عليه الضرر للمتعاقد في حدود سلطاتها العامة التي تستهدف الصالح العام، أما إذا انطوى تصرف الإدارة على خطأ فإنها تسأل عن خطئها وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. (حكم الاستئناف 253/إس/1 لعام 1431ه)..
(‌ج) الفرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير في سلطة القاضي في التعويض: للقاضي في (الظروف الطارئة) سلطة واسعة بالنظر في موازنة مصلحة طرفي العقد، ومنها زيادة المقابل للالتزام المرهق، أو إنقاص الالتزام المرهق أو وقف التنفيذ حتى يزول الحدث الطارئ إذا كان وقتياً. ويكون تخفيف الأعباء والالتزام المرهق مشاركة بين طرفي العقد لا أن يتحملها طرف واحد فقط. أما نظرية (فعل الأمير) فيتم تعويض المتعاقد عن كامل الأضرار التي لحقته إذا حققت وانطبقت الشروط سابقة الذكر.
الخاتمة: وحيث سبق أن توقعنا في المقال السابق المبادرات الإيجابية من القيادة الرشيدة لمساعدة القطاع الخاص، ودعمه في التخفيف على الجهات الخاصة المتأثرة بهذه الظروف الطارئة، ونتوقع أيضاً أن تراعي الجهات الحكومية المتعاقدين معها بسبب هذه الظروف الطارئة حسب كل عقد وكل حالة على حدة. لكن في حال استمرار المتعاقد في العقد وتسببت هذه الجائحة بتأخير في التسليم، أو زيادة في الالتزامات وغيرها، وفرضت الجهة الإدارية غرامات مع عدم مراعاة لهذا الظرف مما أخل بالتوازن المالي في العقد فإن الخيار للمنشآت الخاصة هو التوجه للقضاء الإداري لتقاسم وتخفيف الآثار المرهقة مع الجهة الإدارية.
*محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.