اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا.. والطعن قضاءً بالقرارات الإدارية الاحترازية
نشر في الرياض يوم 14 - 05 - 2020

تحدثنا في المقال السابق عن العلاقات العقدية المتأثرة بالجائحة، وتم استقراء تطبيقات القضاء السعودي قبل الوصول إلى الحلول المقترحة للقضاء والقطاع الخاص. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مدى إمكانية الطعن قضاءً بالقرارات الإدارية المرتبطة بالقرار الحكومي الذي عمل بالأسباب الوقائية للحد من هذه الجائحة، ثم نختم باستعراض شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي.
قرارات الحكومة السعودية بشأن مكافحة هذه الجائحة: بالإشارة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 19 مارس 2020م بشأن هذه الجائحة، فإن قرارات الأجهزة الحكومية بمختلف أنواعها مبنية على القرار السيادي الصادر من الملك من أجل مواجهة هذه الجائحة، وذلك بناء على نص المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، والذي نص على "للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً" فبذلك فإن القرار الصادر من الجهاز الإداري يعد قراراً حكومياً سيادياً يتمتع بالحصانة وهو قرار صادر من سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وشُدد على ذلك في المادة (14) من نظام ديوان المظالم، حيث نص "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة...". فهذه الأعمال ذات اتصال بالسياسة العليا للدولة، وهي تدابير تقتضي المصلحة العامة لأجل الوقاية والحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. مما يمنع معه الطعن بالقرارات الإدارية المرتبطة بهذا القرار الحكومي، أو العمل السيادي أمام القضاء الإداري، سواء كان الطعن بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ للتصرف، أو كان لغرض التعويض. فعلى سبيل المثال لا يقبل أمام القضاء الإداري رفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية التي أصدرت قراراً بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وتسبب ذلك في ضرر ناتج من هذا الأغلاق.
شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي ومقابل هذا الاستثناء في حصانة قرارات الأجهزة الإدارية المرتبطة بهذه الجائحة، وعدم إمكانية الطعن فيها، فقد تحدثنا في المقال السابق عن تطبيقات القضاء السعودي لبند "القوة القاهرة" ونظرية "الظروف الطارئة"، ووصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك تطبيقاً فعلياً لتلك النظريات، وأن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذه الجائحة، فهي عائدة لطبيعة النزاع والعلاقة العقدية، والأطراف ومدى تضررهم منها. ونجد أن القضاء السعودي تصدى لحالات اختلال التوازن المالي في العقود، وأصدر أحكاماً قضائية عملاً بنظرية "الظروف الطارئة" ونظرية "فعل الأمير" حسب الحال وحدد شروطاً معينة لتطبيقها على أي حادث أو واقعة. ويمكن حصرها بالآتي: (‌أ) شروط نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً، بمعنى أن تكون هناك فترة تفصل ما بين نشوء العقد وتنفيذه. (2) أن نجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية طارئة عامة مثل الزلازل والحروب وانتشار الوباء. (3) أن تكون الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها. (4) أن تجعل هذه الحوادث والظروف الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً. فإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً فإن الحادث يعد "قوة قاهرة" ينقضي بها الالتزام ويفسخ به العقد. (حكم الاستئناف 5/ت/1 لعام 1417ه و199/ت/1 لعام 1417ه)
(‌ب) شروط نظرية فعل الأمير: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون هناك رابطة تعاقدية بين الدولة من جهة وبين المتضرر من الإجراءات الصادرة عنها من جهة أخرى. (2) وأن يترتب على تصرف الإدارة ضرر مادي خاص يلحق المتعاقد مع الإدارة، أي أن يصيبه ضرر فعلي من جراء تصرف الإدارة من دون اشتراط في جسامة الضرر. (3) أن يصدر ذلك العمل من الجهة المتعاقدة نفسها، أي أن يكون الإجراء الضار الذي سبب الزيادة في الأعباء المالية للمتعاقد أو في التزاماته صادراً عن الإدارة المتعاقدة. (4) وأن يكون الإجراء الذي قامت به الإدارة غير متوقع وقت التعاقد. (5) أن يكون تصرف الإدارة الذي ترتب عليه الضرر للمتعاقد في حدود سلطاتها العامة التي تستهدف الصالح العام، أما إذا انطوى تصرف الإدارة على خطأ فإنها تسأل عن خطئها وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. (حكم الاستئناف 253/إس/1 لعام 1431ه)..
(‌ج) الفرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير في سلطة القاضي في التعويض: للقاضي في (الظروف الطارئة) سلطة واسعة بالنظر في موازنة مصلحة طرفي العقد، ومنها زيادة المقابل للالتزام المرهق، أو إنقاص الالتزام المرهق أو وقف التنفيذ حتى يزول الحدث الطارئ إذا كان وقتياً. ويكون تخفيف الأعباء والالتزام المرهق مشاركة بين طرفي العقد لا أن يتحملها طرف واحد فقط. أما نظرية (فعل الأمير) فيتم تعويض المتعاقد عن كامل الأضرار التي لحقته إذا حققت وانطبقت الشروط سابقة الذكر.
الخاتمة: وحيث سبق أن توقعنا في المقال السابق المبادرات الإيجابية من القيادة الرشيدة لمساعدة القطاع الخاص، ودعمه في التخفيف على الجهات الخاصة المتأثرة بهذه الظروف الطارئة، ونتوقع أيضاً أن تراعي الجهات الحكومية المتعاقدين معها بسبب هذه الظروف الطارئة حسب كل عقد وكل حالة على حدة. لكن في حال استمرار المتعاقد في العقد وتسببت هذه الجائحة بتأخير في التسليم، أو زيادة في الالتزامات وغيرها، وفرضت الجهة الإدارية غرامات مع عدم مراعاة لهذا الظرف مما أخل بالتوازن المالي في العقد فإن الخيار للمنشآت الخاصة هو التوجه للقضاء الإداري لتقاسم وتخفيف الآثار المرهقة مع الجهة الإدارية.
*محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.