«الخارجية اليمنية» تثمن الدور المحوري والمسؤول للمملكة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الفصل التعسفي
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 03 - 2017

تعتبر العلاقة العمالية نوعا من تبادل المنفعة بين العامل وصاحب العمل إذ يستحق العامل الأجر مقابل أداء العمل، لذلك فإن عقد العمل ليس من العقود المؤبدة التي تلزم طرفيه بالاستمرار في تنفيذه، بمعنى أن العلاقة العمالية توافقية بين صاحب العمل والعامل بحيث تراعي المصالح المشتركة بين الطرفين بحيث لا يكون حق صاحب العمل في فصل العامل مطلقاً، أو إلزام المنشأة بالاستمرار في تنفيذ عقد العمل رغم ضعف أداء الموظف أو في حالة عدم الحاجة لخدمات الموظف مما يمثل عبئاً على المنشأة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير الجيدة.
ولا شك أن المادة (77) من نظام العمل أثارت الجدل، فيما يتعلق بتسهيل فصل الموظفين حيث نصت (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: (1 أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين). ونعتقد أنه إذا كانت هذه المادة قد أتاحت لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها، فإن النظام العمل القديم لا يمنع صاحب العمل من ممارسة هذا الحق مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية، مما يعني أن العامل يجب أن يرفع دعوى لمعرفة مقدار التعويض الذي يستحقه!ّ وهذه إشكالية من جهة أخرى.
وأعتقد أن القضية ليست معقدة ولكنها تتطلب حلولا مبتكرة تفرق بين حالات الفصل الفردية والجماعية، لأن الاستغناء عن الموظفين بأعداد كبيرة لا بد وأن يستند لأسباب حقيقية، مثل وجود صعوبات مالية خارجة عن إرادة المنشأة تجبرها على إعادة الهيكلة لتقليص النفقات، وقد يكون التعويض مناسبا للطرفين بدلا عن إعلان إفلاس المنشأة، ولكن اذا كان الفصل جماعيا بقصد زيادة أرباح المنشأة فيجب التحقيق مع المنشأة وحماية الموظفين.
ونخلص إلى أن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة وحيث إن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية فيجب وجود نوع من التوازن في ما يتعلق بحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ونرى أنه يجب التفريق في مقدار التعويض بما يتناسب مع مدة خدمة الموظف فكلما كانت مدة الخدمة أطول يفترض أن يكون التعويض أكبر، حتى لا يصبح مقدار التعويض في العقد المحدد المدة أعلى منه في بعض الحالات عن التعويض في العقد غير المحدد المدة، بمعنى أكثر وضوحا إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الجيد الذي أنهيت خدماته بعد عدة سنوات من العمل وبين الموظف غير الجيد والذي تم إنهاء خدماته في السنة الأولى للعقد المحدد المدة، ويبقى اشتراط مدة معينة لعقد العمل أو تحديد مقدار التعويض في العقد في حالة فصل أحد الضمانات المتاحة للكفاءات الوطنية قبل الدخول في العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.