د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    فيصل بن مشعل يدشن المنصة الرقمية لمكتب التشجير بامارة القصيم ويقلد العتيبي رتبة عميد    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية عام 2024    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة    300 طالب وطالبة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 بالقصيم    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    سفير خادم الحرمين لدى بنغلاديش يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة حنتر    فلسطين تجدد مطالبتها بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    الشورى يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        سمو نائب أمير منطقة عسير يدشّن حملة "صيّف بصحة"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة مريضة سبعينية من فقدان البصر    الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع    انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.    المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    خسائر بشرية وبيئية وتحذيرات دولية.. هجوم حوثي يضرب الملاحة الدولية قبالة الحديدة    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    34 % زيادة سجلات الذكاء الاصطناعي    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    القراءة والغرور    فن الحديث في النقاط الملتهبة داخل الأقسام العلمية    الهلال يبهر العالم    25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    وصفت بأنها الأقسى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. أوروبا تستعد لفرض حزمة عقوبات على روسيا    وسط صمت دولي وتمسك الدبيبة بالسلطة.. تحركات لتشكيل حكومة ليبية جديدة    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون توارث الامارة في الكويت
نشر في الرياض يوم 22 - 01 - 2006

استند مجلس الوزراء الكويتي الى قانون توارث الامارة الذي صدر في 1964 ويتمتع بقوة الدستور، لبدء عملية عزل الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي أصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح الاحد الماضي.
وكان الشيخ سعد (75 عاما) وليا للعهد في الكويت منذ 1978. وأصبح أميرا تلقائيا اثر وفاة الشيخ جابر.
في ما يلي نص القانون رقم 4 الذي صدر في 30 كانون الثاني «يناير» 1964 ويتضمن احكام توارث الامارة في الكويت:
'' نحن صباح سالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت، بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
'' المادة (1): الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
'' المادة (2): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه «حضرة صاحب السمو أمير الكويت».
'' المادة (3): يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فان فقد أحد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى رئيس مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا».
'' المادة (4): اذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فاذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور.
ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الأمير .
'' المادة (5): لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم.
ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا او اكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي وتوجه اليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
''ولي العهد
'' المادة (6): يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد».
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة.
'' المادة (7): ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير ان يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
'' المادة (8): اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
'' المادة (9): تكون لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
'' المادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.