خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع مؤشر الدولار    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون توارث الامارة في الكويت
نشر في الرياض يوم 22 - 01 - 2006

استند مجلس الوزراء الكويتي الى قانون توارث الامارة الذي صدر في 1964 ويتمتع بقوة الدستور، لبدء عملية عزل الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي أصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح الاحد الماضي.
وكان الشيخ سعد (75 عاما) وليا للعهد في الكويت منذ 1978. وأصبح أميرا تلقائيا اثر وفاة الشيخ جابر.
في ما يلي نص القانون رقم 4 الذي صدر في 30 كانون الثاني «يناير» 1964 ويتضمن احكام توارث الامارة في الكويت:
'' نحن صباح سالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت، بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
'' المادة (1): الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
'' المادة (2): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه «حضرة صاحب السمو أمير الكويت».
'' المادة (3): يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فان فقد أحد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى رئيس مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا».
'' المادة (4): اذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فاذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور.
ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الأمير .
'' المادة (5): لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم.
ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا او اكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي وتوجه اليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
''ولي العهد
'' المادة (6): يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد».
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة.
'' المادة (7): ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير ان يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
'' المادة (8): اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
'' المادة (9): تكون لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
'' المادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.