تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات "هيئة المقاولين"    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    بيئي الشرقية يدشن معرض ( تعرف بيئتك ) بالخُبر    تعليق الدارسة وتأجيل الاختبارات في جامعة جدة    لتحديد الأولويات وصقل الرؤى.. انطلاق ملتقى مستقبل السياحة الصحية    فيصل بن فرحان: الوضع في غزة كارثي    عباس يدعو إلى حل يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    ولي العهد يستعرض تطوير العلاقات مع أمير الكويت ورئيس وزراء العراق    أمير الرياض: المملكة تدعو لدعم «الإسلامي للتنمية» تلبية لتطلعات الشعوب    بدء العمل بالدليل التنظيمي الجديد للتعليم.. الأربعاء    عبدالله خالد الحاتم.. أول من أصدر مجلة كويتية ساخرة    «جلطة» تنقل الصلال إلى المستشفى وحالته مستقرة    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    " ميلانو" تعتزم حظر البيتزا بعد منتصف الليل    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة    تتضمن ضم " باريوس" مقابل "فيجا".. صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    الأرصاد تنصح بتأجيل السفر برّا لغير الضرورة    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    آل طيب وآل ولي يحتفلون بزفاف أحمد    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    دولة ملهمة    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    شوبير: صلاح يقترب من الدوري السعودي    د. اليامي: إهتمام القيادة بتنمية مهارات الشباب يخفض معدل البطالة    محمية الإمام عبدالعزيز تشارك في معرض أسبوع البيئة    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    أمير المدينة المنورة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب في دورته ال 12    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    ميتروفيتش ومالكوم يشاركان في التدريبات    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    صحن طائر بسماء نيويورك    جائزة الأميرة صيتة تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقضاء يوافق على مشروع قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة
إدارة شؤون الملازمين ترسم السياسة العامة لتفريغهم للماجستير والدبلوم
نشر في الرياض يوم 10 - 09 - 2015

وافق المجلس الأعلى للقضاء، على مشروع «قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة»، ويقصد بالتفريغ في القواعد هو «التفريغ للدراسة»، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية.
وتختص إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس، التي يشار إليها فيما بعد ب «الإدارة المختصة» في هذه القواعد برسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين، ورفعها للمجلس للبتّ فيها وتحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها، والرفع عنها للمجلس واستقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها واقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك ومتابعة ما يصدر من التقارير عن مستوى الدارسين الصادرة من الجهات التعليمية.
تشديد على عدم تغيير التخصص أو الجهة التعليمية للمفرغ.. والالتزام بمدة الدراسة
وبيّن المجلس، أنه يُمكَّن الملازم القضائي من التفرغ لنيل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد بحيث لا تتجاوز مدة التفرغ سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة، دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث ولا تحتسب مدة الحذف والتأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ.
ويشترط في التفريغ أن يحصل المرشح على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة، وأن يكون طالب التفرغ قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، ما لم يكن قد التحق بالدراسة قبل ذلك وألا يكون الملازم القضائي قد فرغ للدراسة قبل ذلك.
وأوضح المجلس، أنه يجب على المفرغ للدراسة أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة بقرار التفريغ والتنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي، وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس وأن يباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ وأن يشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب (كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما)، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها.
وشدد المجلس على عدم إمكان تغيير التخصص أو الجهة التعليمية للمفرغ للدراسة، إلا بعد موافقة المجلس ويكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة وتوفر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة والحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، على أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبته وأن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته وأن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ وأن لا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز تغيير التخصص، أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.
وأوضح المجلس أنه لا يجوز للمفرغ للدراسة، الحذف، أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب وتوفر أسباب معتبرة وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته وأن لا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك ولا يجوز الحذف أو التأجيل خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة ويكلف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.
وبيّن المجلس أنه يجوز أن يمدد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً للتقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية للتأكد من انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ والتجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية، أو صحية، أو عائلية، أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.
وأكد المجلس أن له إنهاء التفريغ إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله وتغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس وإخلاله بواجبات التفرغ للدراسة الواردة في القاعدة السادسة وللمجلس حال إنهاء التفريغ في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه القاعدة أن يقرر استرداد ما صرف للمفرغ خلال مدة تفريغه، أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري، وعلى المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال.
وتحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد ولا تحتسب مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله ولا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء فترة التفريغ ولا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه ويستحق المفرغ للدراسة البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية وللمجلس فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رئيسه بإصدار القرارات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.