منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    رونالدو: «أنا سعودي»... ومونديال 2034 سيكون الأجمل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    موجز    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر ملكي يحظر على وسائل الإعلام المساس بالمفتي أو كبار العلماء أو رجال الدولة
نشر في الأولى يوم 30 - 04 - 2011


تعديل مواد في نظام المطبوعات والنشر
( الأولى ) :
قرر خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز في أمر ملكي صدر أمس، تعديل خمس مواد في نظام المطبوعات والنشر، وهي المواد: التاسعة، وال 36، وال 37، وال 38، وال 40.
ووضع الأمر الملكي سبعة محظورات من النشر أدرجها في المادة التاسعة بعد تعديلها لتنص على: ''يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، المستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، تشجيع الإجرام أو الحث عليه، ما يضر بالشأن العام في البلاد، وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً''.
وشمل التعديل على المادة 36 من النظام إعطاء الحق لوزارة الإعلام بسحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام''. وأعطت المادة 37 الضوء الأخضر لوزارة الإعلام بتشكيل لجنة ابتدائية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، هدفها النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، شريطة ألا تنظر اللجنة سوى في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال إليها منها، إضافة إلى أن قراراتها لا تصدر سوى بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.
وحددت المادة 38، أربعة أحكام تصدرها اللجنة ضد المخالف، وهي غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، وإيقافه عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معها، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة التاسعة من هذا النظام وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة. بينما إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبّب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وعُدلت المادة 40 إلى تشكيل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة ال 37 من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. ويصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد''. وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ال 38 منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها. ويقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. ولا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.