خبراء: الاعتراف الأوروبي نتيجة لمواقف سعودية تتمسك بحل الدولتين    «الداخلية»: القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بصدم مركبته عمداً    الخريجي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة    تعليم "طبرجل "يقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام 1445    محافظ الأحساء يشهد حفل تكريم سفراء التميز بجامعة الملك فيصل    نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب    "السعودية نحو الفضاء" .. عام على إنجاز تاريخي    محافظ القطيف يلتقي مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية    3 وزارات و5 مختصين ب"أمناء مكتبة الملك فهد"    القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    ضيوف الرحمن: المملكة بقلوبنا وشكراً للملك    أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الريان    آل هادي يزف ياسر وأحمد لعش الزوجية    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب «المركزي الأمريكي»    خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه    أمير القصيم يدشن مبنى الكلية التقنية ببريدة    السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ    «ليوان» تطرح مفهوما جديداً في التطوير العقاري مواكباً مع نظام وافي المعزز لنشاط البيع على الخارطة    اختتام النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    بطاقة معان لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين    المديرية العامة للسجون تحتفي بتخريج (700) مجند من دورة الفرد الأساسي ال (44)    75 ملياراً حصاد اليوم الثاني ل"مستقبل الطيران"    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    أدوات جديدة لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    مجلس الطيران العالمي    مصادر «عكاظ»: يايسله يقود الأهلي الموسم القادم    «السعودية للطاقة» الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من «المتجددة»    منى زكي تجسّد دور «أم كلثوم».. وحفيدها يعترض !    الجدعان: نبحث فرص خصخصة ب«البنية التحتية»    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك !    تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بالخرف !    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    تويتر ينتقل نهائياً إلى«إكس دوت كوم»    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    تسعيني ينال شهادته الثانوية على فراش الموت    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    "تاليسكا" يتصدّر قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف خلال هذا الموسم    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    أشيعوا بهجة الأمكنة    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه ( 2-3)

أواصل الحديث عن ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه»؛ إذ توقفتُ في الحلقة الماضية عند عدم تطرق الدكتور «علاء أبو العنين «في ورقته التي كانت بعنوان « حقوق المرأة في الأنظمة السعودية» إلى المواد التي تسلب المرأة أهليتها، ومنها:
•المادة(76) من نظام الأحوال المدنية التي تشترط موافقة ولي أمر المرأة على حصولها على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، وكذلك المادة( 7) من نظام جوازات السفر ، والمواد ( 5،8، 9) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنتقص من أهلية المرأة، وكذلك المواد التي تشترط حضور ولي أمر المرأة لإخراج جواز سفر أو تجديده أيًا كان عمرها، ومكانتها العلمية والاجتماعية.
•المادتان(33)، و(53) من نظام الأحوال المدنية تتعامل مع المرأة معاملة القاصر، فتعطي الذكر المتمم لسن 17 عاماً ما لم تعطه للمرأة البالغة الرشيدة حتى في أمور تتعلق بها كتسجيل اسم مولودها، أو التبليغ بالوفاة عن زوجها، أو أحد أقاربها.
•اشتراط وجود معرفين للمرأة من محارمها في القضاء، وهذا لا يوجد في ديننا الإسلامي، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول قاضٍ في الإسلام أن طلب من امرأة بمعرفين عند التقاضي إليه.
•اشتراط موافقة ولي أمر الفتاة عند التحاقها بالمدرسة، والجامعة ،والعمل، أو عند إجراء عملية جراحية لها وإعطاؤه حق سحب ملفها، أو إخراجها من المستشفى وقتما شاء.
•إعطاء الرجل سواءً كان أخًا أو عمًا ، ابن عم، أو حتى طليق الأخت حق رفع دعوى تطليق المرأة من زوجها بدون علمها ، أو رضاها بدعوى عدم الكفاءة في النسب!!!
•اشتراط خروج المرأة السجينة من السجن بعد انتهاء محكوميتها، بحضور ولي أمرها لاستلامها، وقد لا يأتي ،فتظل باقي عمرها في السجن، وفي هذا مخالفة صريحة للمادة (21) من «نظام السجن والتوقيف التي تنص على «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.»
•تجاوز البنوك حق الذمة المالية المستقلة للمرأة بِإعطائها للزوج حق اكتتاب الأسهم باسم زوجته وأولاده دون إذن منهم ،ودون أخذ موافقتهم، ،في حين نجد البنوك ذاتها لا تسمح للأم فتح حساب لأولادها من مالها الخاص بها دون موافقة أبيهم، كما لا تستطيع شراء أسهم باسم زوجها، والسماح بالحساب المشترك، وفي هذا ضياع لحقوق المرأة، لأنَّ غالباً ما يفرض الزوج على زوجه هذا الحساب المشترك ،ليستولي على أموالها ،ويصبح هو المتحكم فيه ،ولو طلقها يأخذ هذا المال ،ويصعب عليها عندئذ إثبات حقها ،وفصل مالها عن ماله ،فقد يدعي الزوج أنَّ لا مال لها، وأنَّ ما سحبته من الرصيد هو يمثل نصيبها، وقبولها تسجيل الزوجة حساب زوجها البنكي في بياناتها الوظيفية لإيداع راتبها الشهري فيه.
•لم يتطرق الدكتور علاء في ورقته إلى التمييز ضد المرأة في كثير من الأنظمة، مثل نظام صندوق التنمية العقارية الذي أعطى للذكر البالغ من عمره (21) سنة حق الاقتراض ،بينما اشترط على المرأة أن تكون أرملة ، أو مطلقة مضى على طلاقها سنتان، أو غير متزوجة عمرها ( 40) سنة وحرم المتزوجة من حق الاقتراض، وأدى هذا إلى ضياع حقوق المتزوجات اللواتي حولن ملكية أراضيهن لأزواجهن ليقترضن بأسمائهم ،ويلتزمن بتسديد الأقساط من رواتبهن ،وعند الطلاق يطردن من بيوتهن، لأنها ليست مسجلة بأسمائهن، وهذا ما حدث للكثيرات.
•في نظام التقاعد المدني يلاحظ تمايزاً بين الموظف والموظفة المتزوجين من أجانب ،فالموظفة المتزوجة من أجنبي إن توفيت لا يحصل زوجها وأولادها على نصيبهم من تقاعدها إن لم يحصلوا على الجنسية، بينما تتمتع بهذا الحق زوجة الموظف الأجنبية وإن كانت فلسفة النظام أنَّه لا يصرف معاش إلاَّ لحاملي الجنسية السعودية، فكيف يفسر صرفه معاشاً لزوجة المتوفى الأجنبية، وفي حالة سفرها يُرسل لها نصيبها إلى بلدها؟
•وهناك مخالفة شرعية في عدم توريث عقارات المتوفاة السعودية لزوجها وأولادها الأجانب، وعليهم أن يبيعوا ممتلكاتها ليتقاسموا قيمتها مع أن الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
هذه نماذج لبعض المواد في بعض الأنظمة التي تسلب المرأة أهليتها، وتتعامل معها معاملة القاصر على الدوام، والبعض الآخر الذي فيه تمييز شديد للرجل ضد المرأة، والتي تجاهلها الباحث في ورقته، وكانت سببًا رئيسيًا في معاناة الكثير من النساء السعوديات وحرمانهن الكثير من حقوقهن الشرعية، كما تجاهلتها الدكتورة أفراح الحميضي في تعليقها على هذه الورقة، والذي استوقفني كثيرًا، وهذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.