كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    برعاية سمو وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء ومئوية الدفاع المدني    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    موسكو: محاولات لتقويض الحوار مع واشنطن    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    "السعودي الألماني الصحية" تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في "ملتقى الصحة العالمي 2025"    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    نائب رئيس الجمهورية التركية يصل إلى الرياض    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه ( 2-3)

أواصل الحديث عن ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه»؛ إذ توقفتُ في الحلقة الماضية عند عدم تطرق الدكتور «علاء أبو العنين «في ورقته التي كانت بعنوان « حقوق المرأة في الأنظمة السعودية» إلى المواد التي تسلب المرأة أهليتها، ومنها:
•المادة(76) من نظام الأحوال المدنية التي تشترط موافقة ولي أمر المرأة على حصولها على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، وكذلك المادة( 7) من نظام جوازات السفر ، والمواد ( 5،8، 9) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنتقص من أهلية المرأة، وكذلك المواد التي تشترط حضور ولي أمر المرأة لإخراج جواز سفر أو تجديده أيًا كان عمرها، ومكانتها العلمية والاجتماعية.
•المادتان(33)، و(53) من نظام الأحوال المدنية تتعامل مع المرأة معاملة القاصر، فتعطي الذكر المتمم لسن 17 عاماً ما لم تعطه للمرأة البالغة الرشيدة حتى في أمور تتعلق بها كتسجيل اسم مولودها، أو التبليغ بالوفاة عن زوجها، أو أحد أقاربها.
•اشتراط وجود معرفين للمرأة من محارمها في القضاء، وهذا لا يوجد في ديننا الإسلامي، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول قاضٍ في الإسلام أن طلب من امرأة بمعرفين عند التقاضي إليه.
•اشتراط موافقة ولي أمر الفتاة عند التحاقها بالمدرسة، والجامعة ،والعمل، أو عند إجراء عملية جراحية لها وإعطاؤه حق سحب ملفها، أو إخراجها من المستشفى وقتما شاء.
•إعطاء الرجل سواءً كان أخًا أو عمًا ، ابن عم، أو حتى طليق الأخت حق رفع دعوى تطليق المرأة من زوجها بدون علمها ، أو رضاها بدعوى عدم الكفاءة في النسب!!!
•اشتراط خروج المرأة السجينة من السجن بعد انتهاء محكوميتها، بحضور ولي أمرها لاستلامها، وقد لا يأتي ،فتظل باقي عمرها في السجن، وفي هذا مخالفة صريحة للمادة (21) من «نظام السجن والتوقيف التي تنص على «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.»
•تجاوز البنوك حق الذمة المالية المستقلة للمرأة بِإعطائها للزوج حق اكتتاب الأسهم باسم زوجته وأولاده دون إذن منهم ،ودون أخذ موافقتهم، ،في حين نجد البنوك ذاتها لا تسمح للأم فتح حساب لأولادها من مالها الخاص بها دون موافقة أبيهم، كما لا تستطيع شراء أسهم باسم زوجها، والسماح بالحساب المشترك، وفي هذا ضياع لحقوق المرأة، لأنَّ غالباً ما يفرض الزوج على زوجه هذا الحساب المشترك ،ليستولي على أموالها ،ويصبح هو المتحكم فيه ،ولو طلقها يأخذ هذا المال ،ويصعب عليها عندئذ إثبات حقها ،وفصل مالها عن ماله ،فقد يدعي الزوج أنَّ لا مال لها، وأنَّ ما سحبته من الرصيد هو يمثل نصيبها، وقبولها تسجيل الزوجة حساب زوجها البنكي في بياناتها الوظيفية لإيداع راتبها الشهري فيه.
•لم يتطرق الدكتور علاء في ورقته إلى التمييز ضد المرأة في كثير من الأنظمة، مثل نظام صندوق التنمية العقارية الذي أعطى للذكر البالغ من عمره (21) سنة حق الاقتراض ،بينما اشترط على المرأة أن تكون أرملة ، أو مطلقة مضى على طلاقها سنتان، أو غير متزوجة عمرها ( 40) سنة وحرم المتزوجة من حق الاقتراض، وأدى هذا إلى ضياع حقوق المتزوجات اللواتي حولن ملكية أراضيهن لأزواجهن ليقترضن بأسمائهم ،ويلتزمن بتسديد الأقساط من رواتبهن ،وعند الطلاق يطردن من بيوتهن، لأنها ليست مسجلة بأسمائهن، وهذا ما حدث للكثيرات.
•في نظام التقاعد المدني يلاحظ تمايزاً بين الموظف والموظفة المتزوجين من أجانب ،فالموظفة المتزوجة من أجنبي إن توفيت لا يحصل زوجها وأولادها على نصيبهم من تقاعدها إن لم يحصلوا على الجنسية، بينما تتمتع بهذا الحق زوجة الموظف الأجنبية وإن كانت فلسفة النظام أنَّه لا يصرف معاش إلاَّ لحاملي الجنسية السعودية، فكيف يفسر صرفه معاشاً لزوجة المتوفى الأجنبية، وفي حالة سفرها يُرسل لها نصيبها إلى بلدها؟
•وهناك مخالفة شرعية في عدم توريث عقارات المتوفاة السعودية لزوجها وأولادها الأجانب، وعليهم أن يبيعوا ممتلكاتها ليتقاسموا قيمتها مع أن الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
هذه نماذج لبعض المواد في بعض الأنظمة التي تسلب المرأة أهليتها، وتتعامل معها معاملة القاصر على الدوام، والبعض الآخر الذي فيه تمييز شديد للرجل ضد المرأة، والتي تجاهلها الباحث في ورقته، وكانت سببًا رئيسيًا في معاناة الكثير من النساء السعوديات وحرمانهن الكثير من حقوقهن الشرعية، كما تجاهلتها الدكتورة أفراح الحميضي في تعليقها على هذه الورقة، والذي استوقفني كثيرًا، وهذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.