يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    هيئة السوق المالية: مشروع لتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    ولي العهد يبحث مع رئيسَي الإمارات ومصر التصعيد العسكري الخطير في المنطقة    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جوهر يُلهم    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتجاهات: فقهاء يحذرون من سماسرة العبادات.. العمرة.. بيزنس!
نشر في المدينة يوم 30 - 08 - 2010

تشهد الساحة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة لم يعتدها المسلمون من قبل وهي ظاهرة التجارة بالعمرة بمعنى إنابة الغير في أداء العمرة مقابل الحصول على تكاليف هذه العمرة، وهو ما اعتبره العلماء ظاهرة خطيرة تساعد على إيجاد مجموعة من “سماسرة” العبادات هو أمر محرم شرعًا، وسارع العلماء في تقديم رؤيتهم حول من يجوز أداء العمرة عنه، وهل الإنابة في هذا الأمر تكون مشروطة أم على إطلاقها، وأيضًا حكم الإحرام من مكة لأداء عمرة ثانية وثالثة وهل هو جائز شرعًا أم أن الخروج من مكة للميقات هو الأمر الشرعي الذي لا حياد فيه عند الرغبة لأداء عمرة أخرى. “المدينة”رصدت آراءهم حول هذه القضية بجوانبها الثلاثة من خلال السطور التالية..
الإنابة المشروطة
يقول د. محمد رأفت عثمان العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إن أداء العمرة عن الغير له شروطه فلا يكون إلا عن الأقارب كالأب والأم وما شابه، إلا في الضرورة بمعنى أنه لا يصِح أن يكون أداء العمرة عن حي قادِر، وإنما تكون عن عاجِز عن أدائها، أو عن ميت لم يحج، وقد اختلف الفقهاء في قضية أداء العمرة عن الغير الحي القادر بنفسه على أدائها، حيث ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بأمره أي بالنيابة، وذهب المالكية إلى أنه تكره الاستنابة في العمرة وإن وقعت صحت، وقال الشافعية تجوز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميتًا أو عاجزًا عن أدائها بنفسه؛ فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها ولم يؤدها حتى مات وجب أن تؤدى العمرة عنه من تركته، ولو أداها عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن، وتجوز النيابة في أداء عمرة التطوع إذا كان عاجزًا عن أدائها بنفسه كما في النيابة عن الميت، وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجوز العمرة عن الحي إلا بإذنه لأنها عبادة تدخلها النيابة فلا تجوز إلا بإذنه، أما الميت فتجوز عنه بغير إذن، وهناك شبه اتفاق بين العلماء على أن أداء العمرة عن الغير تكون عن القريب الميت الأولى فالأولى أو العاجز وغير القادر ولا تؤدى عن الغير بإطلاق، حتى لا يتكاسل الناس عن أداء العبادات، وهذا كله توضحه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها، ما ورد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: “جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها”، وعن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر”، وغير ذلك من الأدلة التي وردت في السنة النبوية، وتؤكد كلها أن أداء العمرة عن الغير تكون في نطاق الأقارب وليس على إطلاقها. ويضيف د.عثمان أن العبث بسُنة العمرة وإنابة الغير في أدائها دون عذر قهري لا يجوز شرعا ومن ثم فلا يصل ثوابها لمن ينيب عن نفسه ولا لمن يقوم بها، لأن ذلك الأمر في حال انتشاره سيساعد الناس على التكاسل عن أداء العمرة والاكتفاء بالإنابة في أدائها وهو أمر مرفوض ما دامت لا تقتضيها ضرورة.
مكة ليست ميقاتًا
ويقول د. نبيل غنايم رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إنه يجب على المعتمر الخروج من مكة للميقات عند الرغبة في أداء عمرة ثانية، ولا يجوز الإحرام من مكة في العمرة، فمكة لا تكون ميقاتًا إلا في حج التمتع، حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت، والأحوط والأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضًا إلا ما كان خارجًا من الحرم، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرمًا، بل لا بد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان، أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. ويضيف د.غنايم أن من مرّ على أحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام فإن كان يريد الحج أو العمرة عند مروره به فإنه لا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حددها قال: “هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة”، وإن المعتمر إذا مر بالميقات ولم يحرم وأحرم من مكة فإن إحرامه صحيح ولكن عليه الفدية، وهي ذبح شاة توزعها على مساكين الحرم، وإذا عزم المسلم على العمرة وهو في مكة فإنه لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى الحل ويحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة من التنعيم وهو أدنى الحل، وهناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتًا، وهي تسعة: ذو الحليفة وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج أو العمرة من طريق المدينة، والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف ب “مسجد الشجرة”، ولا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار، ووادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة، “المسلخ” وهو اسم لأوله، و“الغمرة” وهو اسم لوسطه، و“ذات عرق” وهو اسم لآخره، والجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر، ويلملم وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل، وقرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق، ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذرًا قبل ذلك كما هو جائز اختيارًا، ومحاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقًا لا يمر بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المشرفة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي، والمنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت، وأدنى الحلّ كالحديبية والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها.
سماسرة العبادات
ومن جانبه يقول د.عبدالمعطي بيومي العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن ما يحدث خلال الفترة الحالية من أداء العمرة عن الغير بغرض التربح جريمة شرعية واجتماعية وقانونية يجب مواجهتها، فالاتجار بالعمرة حرام لأنها نوع من العبادات التوقيفية لا يقوم بها إلا صاحبها أو إذا اقتضت ضرورة قصوى لقيام شخص آخر عنه بأدائها، أما أن تحيل العبادات إلى نوع من التجارة لكسب المال فهذا حرام، ومن المؤسف أننا نشاهد بالفعل خلال الأيام الأخيرة انتشار ظاهرة الإنابة في أداء العمرة مقابل أجر مالي وهي ظاهرة يؤثمها الشرع الحنيف، لأسباب مهمة في مقدمتها أن أداء العمرة لا تقوم بالإنابة إلا في الضرورة وعن الأقارب وهذه الضرورة هي الموت أو عدم القدرة وعجز المسلم عن أداء العمرة بنفسه لأسباب مرضية أو كبر سن، وليس لأسباب دنيوية بحتة، والسبب الآخر أن تحويل سنة العمرة إلا تجارة يتربح منها البعض بعرض أدائها عن الغير نظير مقابل مالي أمر تجرمه الشريعة ويجب أن يحاربه القانون ويمنعه، فهذا الأمر يجب أن يواجه بحسم. ويضيف د. بيومي أن السكوت على ظاهرة الاتجار بالعمرة سيوجد في المجتمع مجموعة من سماسرة العبادات الذين يسعون للتربح منها، ويجب العلم أن من ينيب غيره في أداء العمرة بدون عذر مقابل أجر مالي آثم ولا أجر له فيها هو أو من يقوم بها عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.