فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية    سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد: التركيز مفتاح الفوز في السوبر الإسباني    الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية 2026    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلال غذائية وكراتين تمر في بلدة الكورة بلبنان    الأقصى تحت الاقتحام وتقرير أممي يصف سياسات الاحتلال بالفصل العنصري    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    أميركا تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي    حرس الحدود يحبط تهريب (193) كجم "حشيش" في قطاع فرسان بجازان    لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات لعدم دفع مكافآت الفوز    148.544 حالة إسعافية بالشرقية    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    هيكساجون حين تدار الدول بالخوارزميات    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    أمير القصيم يطلق 20 طائرًا من الحبارى في متنزه القصيم الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    مؤسسة التراث والرقمنة    بين الدفاع بالإيعاز والدفاع بالفطرة    تسليم وحدات سكنية لأكثر من 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    حول العالم    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في ختام الجولة 15 بدوري يلو.. العلا في ضيافة الرائد.. والزلفي يواجه جدة    كانسيلو يقترب من البارسا.. وليفاندوفسكي يرفض الهلال    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    المملكة ترسخ مكانتها العالمية في الاتصالات والتقنية    حذر من أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع.. الاتحاد الأوروبي يطالب بإيصال المساعدات إلى غزة    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخت.. المجني عليها!! (3)
نشر في المدينة يوم 27 - 02 - 2021

ممّا تمّ بيانه في المقال السابق يتضح لنا أنّ الفهم الصحيح لسورة النور من أولها إلى آية رقم 10 وفهم الآية (30) من سورة الأحزاب يؤكد:
1. أنّه لا يوجد رجم للزانية المحصنة.
2. أنّ إثبات واقعة الزنا يتطلب أربعة شهود يشهدون بشهود الحادثة، وكلنا يعرف قصة أبي بكرة راوي حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة « الذي شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يستطع إحضار أربعة شهود شهدوا الواقعة، فطبّق عليه حد القذف سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له:» تُب نقبل شهادتك» بناءً على آيتيْ (4 -5) من سورة النور.
3. أنّ تطبيق حد الزنا (مائة جلدة، أو السجن كعقوبة بديلة عن الجلد بعد إثباته) بيد القضاء والجهات التنفيذية، ولا يحق لأحد من أفراد الأسرة تطبيقه. فما بالكم بفتيات أبكار يقتلهن آباؤهن أو إخوانهن لمجرد شكوك، أو ظنون؟!.
4. الذي فاقم من نسبة ما تُسمى بجرائم الشرف تراخي أحكام مواد قوانين العقوبات المتعلقة بالجرائم الأسرية، ومنها:
• المادة (153) من قانون العقوبات الجزائية الكويتي تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين».
• المادة (237) من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236»، أي أنّ الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل.
• المادة (98) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنّه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه».
• المادة (252) من قانون العقوبات اللبناني، هي تقريبًا بذات نص المادة (98) من قانون العقوبات الأردني التي تمنح العذر المخفّف لمجرم أقدم على ارتكاب جريمته بسبب «ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».
• المادة (409) من قانون العقوبات العراقي تنص على: «أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة».
• صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي عُدل بموجبه عدد من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها الاستعاضة عن المادة (548) بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي «جريمة الشرف» من سنتين كحد أقصى إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات... وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.
• المادة (420) من مسودة القانون الجنائي المغربي التي تدخل في الباب السابع المتعلق بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد الأشخاص، تنص على أن «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»
هذه الأحكام المخفّفة المعمول بها في معظم الدول العربية توحي أنّ حياة الأنثى وروحها لا قيمة لها أمام القانون، وأنّ دمها مباح لمحارمها ممّا يُشجِّع أي رجل أن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته «دون عقوبة» وكذلك اغتصاب الابنة والأخت؛ إذ لا يقتصر هذا التراخي في العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف، إنّما نجده ذاته في جرائم اغتصاب المحارم ، ففيما يتعلق بسفاح القربى المذكور في المادة 490 من قانون العقوبات اللبناني يعدّ جنحة لا جناية، أي أنّه إذا أقدم الأب أو الأخ على اغتصاب ابنته أو أخته تعدّ جنحة، ولا تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات. أمّا في حال كانت الضحية قاصرًا، «فلا يحق لها أن تقدم دعوى قضائية ضد أهلها، بل يعطى الحق لأحد أقاربها أو أصولها أو جيرانها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتشهير».
هذا يُفسّر لنا تزايد الجرائم الأسرية في بعض المجتمعات العربية، ولا سيما في الآونة الأخيرة؛ لذا فأنا أناشد وزراء العدل العرب أن يجتمعوا لتعديل المواد المتعلقة بالجرائم الأسرية من اغتصاب المحارم، وبما يسمى بجرائم الشرف، وحرمان الإناث من الميراث، أو حرمانهن من التعليم والعمل والزواج، أو تزويجهن قاصرات، أو إيذائهن إيذاءً بدنيًا بفرض عقوبات رادعة ومُغلّظة، فلقد طال الأمد بالأنثى، وخاصة الأخت كونها مجنياً عليها!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.