ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط    أمير القصيم: الشراكات النوعيه في برامج الاسكان تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار السكني    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام    الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مقر "الأونروا" بالقدس الشرقية    القادسية يفكر في لاعب فلامنغو    رئيس إريتريا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    موقف محمد صلاح بعد استبعاده من مواجهة انتر ميلان    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى استقلال بلادها    رصد أكثر من 10 آلاف طائر مائي في محمية جزر فرسان    جامعة الفيصل تحتفي بيوم العطاء وتكرم الأميرتين موضي بنت خالد ونوف بنت عبدالرحمن    شمال جدة يسجل أعلى هطول أمطار في السعودية خلال 5 ساعات    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية    ميدان فروسية الدمام يعلن نتائج الحفل الثاني لموسم 1447ه    انطلاق ملتقى هيئات التطوير تحت شعار «نخطط مدن لمستقبل مزدهر»    وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافي    توسع شركة الفنار للمشاريع عالميا بافتتاح مكاتب جديدة في الصين والمملكة المتحدة    حرس الحدود‬⁩ بقطاع حقل يحبط تهريب مادة الحشيش المخدر    صندوق الاستثمارات العامة يستعرض تجربته في تعزيز النزاهة والشفافية    تعليم الطائف يُطلق حملة 10KSA الدولية    صحفيو مكة يستضيفون عبدالعزيز خوجة في لقاء عن الصحافة السعودية    تميز الجناح الإسباني يجذب زوار معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    أمطار على منطقة القصيم    تراجع أسعار النفط    الرعاية المنزلية: خدمة إنسانية تقلل عبء المستشفيات    إصابة 30 شخصا بعد زلزال قوي في اليابان    ولي العهد وأمير قطر يتفقان على تعزيز التعاون والروابط التاريخية.. قطار كهربائي سريع بين الرياض والدوحة    حماس منفتحة على مناقشة تجميد السلاح.. إسرائيل تضع حدوداً جديدة لغزة ب«خط أصفر»    هل ينشر الإنترنت الجهل؟    موجز    ولي العهد وأمير قطر يشهدان التوقيع.. اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار السعودية – قطر السريع    متحدث الجوازات: تفعيل الجواز شرط للسفر بالهوية الوطنية بعد التجديد.. ولا يشمل الإصدار لأول مرة    تمطيط    «الشمالية».. محطة الطيور المهاجرة    إطلاق 37 كائناً فطرياً في «محمية الحجر»    4.8 % نمو الناتج المحلي    منتخب عمان يتغلب على جزر القمر ويودع كأس العرب    القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10) بالصياهد    الرسالة الأهم.. أنت تختلف عنهم    ماجدة زكي تبدأ تصوير رأس الأفعى    «مندوب الليل» يجسد أحلام الطبقة الشعبية    برعاية وزير الرياضة| انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات في نسختها الثانية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.. إنتر لاستغلال ظروف ليفربول.. وبرشلونة يواجه فرانكفورت    الميكروبات المقاومة للعلاج (3)    إحالة منشأة إلى النيابة لبيعها أجهزة طبية مخالفة    "التخصصي" يتوّج بثلاث جوائز    إحالة منشأة إلى النيابة لتداول أجهزة طبية مخالفة    الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية لمناقشة مهامها ضمن إطار انضمام محافظة بيش لبرنامج المدن الصحية    أين وصلت محادثات السلام؟    السودان يقف بين تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل    الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    لا تلوموني في هواها    هيئة «الشورى» تحيل تقارير ثلاث جامعات للمجلس    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخت.. المجني عليها!! (3)
نشر في المدينة يوم 27 - 02 - 2021

ممّا تمّ بيانه في المقال السابق يتضح لنا أنّ الفهم الصحيح لسورة النور من أولها إلى آية رقم 10 وفهم الآية (30) من سورة الأحزاب يؤكد:
1. أنّه لا يوجد رجم للزانية المحصنة.
2. أنّ إثبات واقعة الزنا يتطلب أربعة شهود يشهدون بشهود الحادثة، وكلنا يعرف قصة أبي بكرة راوي حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة « الذي شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يستطع إحضار أربعة شهود شهدوا الواقعة، فطبّق عليه حد القذف سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له:» تُب نقبل شهادتك» بناءً على آيتيْ (4 -5) من سورة النور.
3. أنّ تطبيق حد الزنا (مائة جلدة، أو السجن كعقوبة بديلة عن الجلد بعد إثباته) بيد القضاء والجهات التنفيذية، ولا يحق لأحد من أفراد الأسرة تطبيقه. فما بالكم بفتيات أبكار يقتلهن آباؤهن أو إخوانهن لمجرد شكوك، أو ظنون؟!.
4. الذي فاقم من نسبة ما تُسمى بجرائم الشرف تراخي أحكام مواد قوانين العقوبات المتعلقة بالجرائم الأسرية، ومنها:
• المادة (153) من قانون العقوبات الجزائية الكويتي تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين».
• المادة (237) من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236»، أي أنّ الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل.
• المادة (98) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنّه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه».
• المادة (252) من قانون العقوبات اللبناني، هي تقريبًا بذات نص المادة (98) من قانون العقوبات الأردني التي تمنح العذر المخفّف لمجرم أقدم على ارتكاب جريمته بسبب «ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».
• المادة (409) من قانون العقوبات العراقي تنص على: «أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة».
• صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي عُدل بموجبه عدد من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها الاستعاضة عن المادة (548) بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي «جريمة الشرف» من سنتين كحد أقصى إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات... وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.
• المادة (420) من مسودة القانون الجنائي المغربي التي تدخل في الباب السابع المتعلق بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد الأشخاص، تنص على أن «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»
هذه الأحكام المخفّفة المعمول بها في معظم الدول العربية توحي أنّ حياة الأنثى وروحها لا قيمة لها أمام القانون، وأنّ دمها مباح لمحارمها ممّا يُشجِّع أي رجل أن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته «دون عقوبة» وكذلك اغتصاب الابنة والأخت؛ إذ لا يقتصر هذا التراخي في العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف، إنّما نجده ذاته في جرائم اغتصاب المحارم ، ففيما يتعلق بسفاح القربى المذكور في المادة 490 من قانون العقوبات اللبناني يعدّ جنحة لا جناية، أي أنّه إذا أقدم الأب أو الأخ على اغتصاب ابنته أو أخته تعدّ جنحة، ولا تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات. أمّا في حال كانت الضحية قاصرًا، «فلا يحق لها أن تقدم دعوى قضائية ضد أهلها، بل يعطى الحق لأحد أقاربها أو أصولها أو جيرانها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتشهير».
هذا يُفسّر لنا تزايد الجرائم الأسرية في بعض المجتمعات العربية، ولا سيما في الآونة الأخيرة؛ لذا فأنا أناشد وزراء العدل العرب أن يجتمعوا لتعديل المواد المتعلقة بالجرائم الأسرية من اغتصاب المحارم، وبما يسمى بجرائم الشرف، وحرمان الإناث من الميراث، أو حرمانهن من التعليم والعمل والزواج، أو تزويجهن قاصرات، أو إيذائهن إيذاءً بدنيًا بفرض عقوبات رادعة ومُغلّظة، فلقد طال الأمد بالأنثى، وخاصة الأخت كونها مجنياً عليها!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.