ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لتهريبهما (80) كجم "قات"    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل افتتاح ملتقى جامعة جازان ل"أبحاث السرطان 2025″    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل السفير فوق العادة لجمهورية فيتنام    سلمان بن سلطان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    مستشفى صبيا العام ينقذ حياة ثلاثيني من كيس مائي كبير الحجم في البطن    رخصة السكن الجماعي شرط إلزامي عبر «بلدي»    المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث المرورية    "إثراء" يتصدّر المشهد الثقافي بحصوله على جائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    بيئة جازان تعالج 25 بئرًا مهجوراً ومكشوفًا    السعودية تدين بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    لا تخاطر..بادر بالتحول الاستباقي إلى أجهزة Windows 11 Pro الجديدة مع اقتراب نهاية دعم Windows 10    الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية    استقرار أسعار النفط مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة    بنك الجزيرة يوقع اتفاقيات تعاون لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز خدماته الرقمية    مدير تقني مكة وعميد تقنية الطائف يكرمان عسيري وسليم نظير جهودهما    قطر تدين بأشد العبارات العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة تفقدية لقطاعات الوزارة وتدشين مشروعات جديدة بالمدينة المنورة    إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على طريق المطار في المدينة المنورة    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز    ضبط مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة في ضباء    أمانة تبوك تضبط منزلًا لتخزين لحوم مجهولة المصدر    بريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة    المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون    الإنجازات الأمنية على طاولة نائب أمير الرياض    موجز    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    أدان بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال بالمنطقة.. مجلس الوزراء: نتضامن مع قطر وندعمها لحماية أمنها وسيادتها    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    أولويات آسيوية تمنح الأهلي سجلاً تاريخياً من ذهب    «أليانتس أرينا» يعيد التاريخ بين بايرن والبلوز    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    سفاسف (الظهور)..!    هل ستستمر مواقع التواصل الاجتماعي؟    بناء صورة جديدة للمملكة    الصناعة تتوج بجائزة التميز    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    الحكومة السورية ملتزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.. خارطة طريق لاستقرار السويداء    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    مبابي يقود ريال مدريد المنقوص إلى فوز صعب على مرسيليا    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    غوتيريش: الوضع في غزة «مروع»    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخت.. المجني عليها!! (3)
نشر في المدينة يوم 27 - 02 - 2021

ممّا تمّ بيانه في المقال السابق يتضح لنا أنّ الفهم الصحيح لسورة النور من أولها إلى آية رقم 10 وفهم الآية (30) من سورة الأحزاب يؤكد:
1. أنّه لا يوجد رجم للزانية المحصنة.
2. أنّ إثبات واقعة الزنا يتطلب أربعة شهود يشهدون بشهود الحادثة، وكلنا يعرف قصة أبي بكرة راوي حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة « الذي شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يستطع إحضار أربعة شهود شهدوا الواقعة، فطبّق عليه حد القذف سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له:» تُب نقبل شهادتك» بناءً على آيتيْ (4 -5) من سورة النور.
3. أنّ تطبيق حد الزنا (مائة جلدة، أو السجن كعقوبة بديلة عن الجلد بعد إثباته) بيد القضاء والجهات التنفيذية، ولا يحق لأحد من أفراد الأسرة تطبيقه. فما بالكم بفتيات أبكار يقتلهن آباؤهن أو إخوانهن لمجرد شكوك، أو ظنون؟!.
4. الذي فاقم من نسبة ما تُسمى بجرائم الشرف تراخي أحكام مواد قوانين العقوبات المتعلقة بالجرائم الأسرية، ومنها:
• المادة (153) من قانون العقوبات الجزائية الكويتي تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين».
• المادة (237) من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236»، أي أنّ الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل.
• المادة (98) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنّه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه».
• المادة (252) من قانون العقوبات اللبناني، هي تقريبًا بذات نص المادة (98) من قانون العقوبات الأردني التي تمنح العذر المخفّف لمجرم أقدم على ارتكاب جريمته بسبب «ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».
• المادة (409) من قانون العقوبات العراقي تنص على: «أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة».
• صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي عُدل بموجبه عدد من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها الاستعاضة عن المادة (548) بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي «جريمة الشرف» من سنتين كحد أقصى إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات... وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.
• المادة (420) من مسودة القانون الجنائي المغربي التي تدخل في الباب السابع المتعلق بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد الأشخاص، تنص على أن «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»
هذه الأحكام المخفّفة المعمول بها في معظم الدول العربية توحي أنّ حياة الأنثى وروحها لا قيمة لها أمام القانون، وأنّ دمها مباح لمحارمها ممّا يُشجِّع أي رجل أن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته «دون عقوبة» وكذلك اغتصاب الابنة والأخت؛ إذ لا يقتصر هذا التراخي في العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف، إنّما نجده ذاته في جرائم اغتصاب المحارم ، ففيما يتعلق بسفاح القربى المذكور في المادة 490 من قانون العقوبات اللبناني يعدّ جنحة لا جناية، أي أنّه إذا أقدم الأب أو الأخ على اغتصاب ابنته أو أخته تعدّ جنحة، ولا تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات. أمّا في حال كانت الضحية قاصرًا، «فلا يحق لها أن تقدم دعوى قضائية ضد أهلها، بل يعطى الحق لأحد أقاربها أو أصولها أو جيرانها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتشهير».
هذا يُفسّر لنا تزايد الجرائم الأسرية في بعض المجتمعات العربية، ولا سيما في الآونة الأخيرة؛ لذا فأنا أناشد وزراء العدل العرب أن يجتمعوا لتعديل المواد المتعلقة بالجرائم الأسرية من اغتصاب المحارم، وبما يسمى بجرائم الشرف، وحرمان الإناث من الميراث، أو حرمانهن من التعليم والعمل والزواج، أو تزويجهن قاصرات، أو إيذائهن إيذاءً بدنيًا بفرض عقوبات رادعة ومُغلّظة، فلقد طال الأمد بالأنثى، وخاصة الأخت كونها مجنياً عليها!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.