الشباب يهزم الاتحاد بثلاثية على أرضه ويحرمه من المركز الثالث    النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الخليج في دوري روشن    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    بكين تحذّر من «تدهور» العلاقات مع واشنطن    المنتخب السعودي يودع كأس آسيا تحت 23 عامًا    انتشال 392 جثة من ثلاث مقابر جماعية    ويستمر الإلهام    د. عبدالله العمري يستنطق «ذاكرة النص» وفضاءات نقد النقد    أمير الشرقية يرعى حفل خريجي جامعة الملك فيصل    جازان.. سلة الفواكه    النفط ينهي سلسلة خسائر أسبوعية مع النمو الاقتصادي واستمرار مخاوف الإمدادات    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا    الذهب يرتفع مع تباطؤ الاقتصاد الأميركي وانتعاش الطلب    تطوير محمية الملك عبدالعزيز تختتم مشاركتها في "حِمى"    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    نائب امير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة الرشيدة نظير ماتحقق من انجازات كبيرة وتحولات نوعية على كافة الاصعدة    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    تفكيك السياسة الغربية    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء المبلغ عن شركائه من العقوبات في مخالفات تجارة المنتجات البترولية.. والمكافأة 20 %
نشر في المدينة يوم 01 - 12 - 2018

أعفت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية من العقوبات المقررة في النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة قبل معرفة الوزارة بها، وقبل حدوث أي ضرر. وإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة؛ فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين. ووضعت مكافأة مالية لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بعد صدور الحكم النهائي للمخالفة، وفق التقديرات التالية: فإذا حصل البلاغ عن المخالفة قبل وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة تحسب المكافأة المالية بنسبة (20 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة. أما إذا حصل البلاغ قبل وصولها وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة تحسب المكافأة المالية بنسبة (15 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة. وفي حال حصل البلاغ عند وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة، وأدى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (10 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة، وإذا بلغ بعد وصولها وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة ودى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (5 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة.
ومنعت استخدام المنتجات البترولية المسعرة إلا وقودًا في عمليات الحرق داخل المملكة، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للأغراض التجارية، إلا بترخيص. ولا تستخدم المنتجات لقيمًا في أي عمليات تصنيعية إلا بالسعر العالمي. وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة الشخص نقل المنتجات البترولية، بما في ذلك الشحن والمناولة. ويلتزم الناقل بنقل المنتجات المسلمة له وتسليمها إلى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له، ويكون الناقل مسؤولًا عن أي اختلاف في جودة المنتجات المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل. وتنقل على وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية المرخص لها. ويلتزم الناقل بحمل تراخيص النقل وإشعارات استلام المنتجات وتسليمها، في وسيلة النقل. وعلى الناقل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام قائدي وسائل النقل بالأحكام، ويتحمل الناقل مخالفة قائد وسيلة النقل. كما يلتزم الناقل بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات نقل واستلام وتسليم وشحن ومناولة المنتجات البترولية، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها.
وألزمت اللائحة الحصول على ترخيص قبل ممارسة الشخص تخزين المنتجات البترولية لأغراض تجارية. وعلى المرخص له بالتخزين بالتأكد من سلامة الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المنتجات وامتثالها. والتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة التخزين، والالتزام بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات تخزين المنتجات وحركتها، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها. كما يلتزم المرخص له بالتخزين بتسليم المنتجات بالجودة والكمية المسلمة له، ويكون مسؤولًا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التخزين. ولا يجوز خلط أي منتج بترولي بمنتج أخر في أي حال من الأحوال خلال مدة التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص. كما لا يجوز تخزين المنتجات أو المواد الخاضعة للنظام واللائحة في مناطق الإيداع والتخزين الداخلة في النطاق الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص.
ومنعت اللائحة تصدير المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المحددة في الجدول (ب) إلا بعد الحصول على تصريح، و لا يجوز التصريح بتصدير المنتجابت لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال تصدير أي من المنتجات البترولية المسعرة، تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الحكومة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق العالمية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، ويلتزم المصدر بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة الشحن للتصدير وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.