محافظ صبيا يطّلع على أهداف ورسالة "سفارة جمعية الأدب المهنية" بالمحافظة    "القمة" تخطف الأنظار.. انطلاق الجولة 15 من دوري يلو الاثنين    الفتح يُنهي علاقته التعاقدية مع إيكامبي بالتراضي    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    تدشين البوابة الإلكترونية للمنظمات السعودية غير الربحية    رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل وزير الخارجية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية    حبوب Wegovy® التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة كأول دواء فموي من أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) للتحكم في الوزن    "التخصصي" ينجح في استئصال الطحال والمرارة لطفلة مصابة بفقر الدم المنجلي    الإبل عبر العصور.. ذاكرة محفورة في الصخر    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد    أمير منطقة جازان يستقبل مدير السجون السابق والمدير المعيَّن حديثًا    نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك    جامعة أم القرى تحصد جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني    نائب أمير منطقة مكة يتسلّم شهادة تسجيل "هاكثون الابتكار الصحي للحج والعمرة" في "غينيس"    أمير القصيم يطمئن على صحة محمد ابن حجاج    الإعلام الأجنبي يحتفي بالزعيم.. الهلال يُعيد هيمنته على الدوري السعودي    "الأرصاد" يُعلن إحصائيات أبرز عوامل الطقس المؤثرة على المملكة خلال عام 2025    اتجاه المرحلة    صندوق الاستثمارات يتزعم صناديق الثروة السيادية العالمية بزيادة الإنفاق    245,643 مستفيداً من برامج الأئمة والخطباء    «ملكية مكة» تدشّن «كلنا معكم»    رفع نسب توطين المشتريات 70 ٪ والمهن الهندسية إلى 30 ٪    طرح بنزين 98.. يناير الجاري    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. مصر لإكمال مشوارها وتفادي مفاجآت بنين    النرويجي سورلوث على رادار الهلال.. وإنزاغي يريد مدافعاً    شعورك وأنت تدفن أغلى من عندك    نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائبه يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة    موريتانيا: مشاورات تخدم اليمن وشعبه    قتلى وتصاعد الاحتقان مع اتساع رقعة الاحتجاجات.. تظاهرات واشتباكات دامية في إيران    «المظالم» يدرب طلاب الجامعات عبر منصة رقمية    مظلوم عبدي في دمشق.. محادثات سورية لدمج مقاتلي «قسد» في الجيش    محاكمة مادورو في نيويورك.. ساعات حاسمة تهز فنزويلا    118% نمو الصادرات التقنية للمملكة    افتتاح القدية يعزز منظومة الترفيه.. الرياض تتصدر مشهد شتاء السعودية    منة شلبي تعود لدراما رمضان ب «تحت الحصار»    حين يعلمنا العام كيف نعيش أخفّ    «موهبة» تدعو الطلاب للتسجيل في أولمبياد العلوم    14 ألف تدقيق رقابي على لوحات الإعلانات    لكيلا يضيع الإخلاص في زمن الضجيج    إعادة تأهيل وترميم المساجد والجوامع بالمدن الصناعية    أداء ضعيف للأسواق الخليجية في 2025 مقارنة بالصعود العالمي    البلجيكي«دي ميفيوس» يتصدر المرحلة الأولى من رالي داكار    سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع    نائب أمير تبوك يستعرض تقرير سير الاختبارات في المدارس والجامعة    وزير الخارجية يصل إلى مصر    44 طالبًا من "تعليم الرياض" يتأهلون لمعرض "إبداع 2026"    التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية سعودية إلى حضرموت    خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    (وطن 95) يواصل تنفيذ فرضياته الميدانية لتعزيز الجاهزية والتكامل الأمني    محافظ جدة يواسي أسرة فقيه في فقيدهم سليمان    آل فطاني يحتفلون بعقد قران فراس    ابتكار رئة بشرية مصغرة لاختبار الأدوية    خطيب المسجد الحرام: من أُعجب بنفسه وغفل عن ربه ذُل وخُذِل    مذكرة تفاهم سعودية - تشادية لبرنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية    محمد بن عبدالعزيز يدشن مهرجان جازان 2026    إنهاء معاناة شابة استمرت لسنوات مع متلازمة نادرة خلال "30" دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات مصانع ومحلات المياه
نشر في المدينة يوم 03 - 03 - 2018

حددت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه (5) أنواع من المخالفات سيتم تطبيق العقوبات عليها بعد انتها المهلة المحددة بشهرين، حيث يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: (غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص). كما يجوز - في حال تكرار المخالفة - مضاعفة الجزاء المحكوم به، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وإذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه.
وتضمنت المخالفات الخمس وفقًا للائحة، مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها من هذه اللائحة بدون ترخيص، والإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، وتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، وعدم تقديم المعلومات - المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وبينت اللائحة أن يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة عن طريق موظفي الوزارة أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، على أن يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. وفي حالة ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز - بقرار من الوزير أو من يفوضه - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها.
وللجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء. ويصدر التصنيف بقرار من الوزير.
ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها (1.000.000) ريال (مليون ريال) أو بإلغاء الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. وتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها. ويصدر الوزير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الفنية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وإجراءات كل منها ومدتها، واشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، بالصيغة المرافقة، على أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة - القائمة قبل نفاذ اللائحة المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار - مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.