101 مليون ريال أرباح "نادك" بالربع الأول    منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض    التجارة غير النفطية تواصل النمو في أبريل    فرص واعدة لصُناع الأفلام في المملكة    أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى "الاستثمار البيئي ويستقبل أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام هيئة التراث بالمنطقة    ميسي يسجل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في الدوري الأمريكي    القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    هل وصلت حرب غزة إلى طريق مسدود؟    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة في عنيزة    كاسترو يكشف موقف تاليسكا وغريب من مواجهة الهلال    السعودية تستضيف اجتماعيّ المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل"الألكسو" بجدة    وزير «الموارد»: استحداث 11,171 وظيفة في «السلامة والصحة المهنية» خلال 3 سنوات    20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح    ( مسيرة أرفى ) تعلن عن إنطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد    "باحث": لا يوجد أدلة على أن الاستمطار يحدث هطول أمطار شديد    الأمم المتحدة تكشف: آلاف السودانيين يفرون يوميا من جحيم الحرب    "تعليم تبوك" و"أرامكو" يطلقان حملة توعوية للوقاية من الحرائق    قوات سعودية – أمريكية تنفذ تمرين "الغضب العارم"    توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة على معظم مناطق المملكة    "ميدياثون الحج والعمرة" يختتم أعماله    المملكة تعين وتروي المحتاجين حول العالم    تنمية جازان تفعل برنامجًا ترفيهيًا في جزر فرسان    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    اللحوم والبقوليات تسبب "النقرس"    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض    مسؤولون وفنانون وشعراء ينعون الراحل    البدر «أنسن العاطفة» و«حلّق بالوطن» وحدّث الأغنية    آه يا رمل وهبايب.. تدفن جروح الحبايب.. ورحت يا بدر التمام    السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    لا تظلموا التعصب    معالي الفاسد !    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    موسكو: «الأطلسي» يستعد لصراع محتمل    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات مصانع ومحلات المياه
نشر في المدينة يوم 03 - 03 - 2018

حددت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه (5) أنواع من المخالفات سيتم تطبيق العقوبات عليها بعد انتها المهلة المحددة بشهرين، حيث يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: (غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص). كما يجوز - في حال تكرار المخالفة - مضاعفة الجزاء المحكوم به، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وإذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه.
وتضمنت المخالفات الخمس وفقًا للائحة، مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها من هذه اللائحة بدون ترخيص، والإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، وتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، وعدم تقديم المعلومات - المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وبينت اللائحة أن يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة عن طريق موظفي الوزارة أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، على أن يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. وفي حالة ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز - بقرار من الوزير أو من يفوضه - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها.
وللجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء. ويصدر التصنيف بقرار من الوزير.
ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها (1.000.000) ريال (مليون ريال) أو بإلغاء الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. وتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها. ويصدر الوزير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الفنية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وإجراءات كل منها ومدتها، واشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، بالصيغة المرافقة، على أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة - القائمة قبل نفاذ اللائحة المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار - مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.