القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام شركات الاتصالات بفتح أقسام لتلقي شكاوى العملاء ومعالجتها خلال 5 أيام
نشر في المدينة يوم 23 - 09 - 2017

ألزمت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاتصالات، مقدمي الخدمة بتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستخدمين لخدماتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى 60 يومًا من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض، وتعالج الشكاوى خلال (5) أيام من تاريخ التقدم بها، وللهيئة في الحالات التي يثبت لديها تكرار سبب الشكوى بسبب مقدم الخدمة وعدم وجود جدية في معالجتها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لماورد في النظام بما في ذلك إيقاف الخدمات والإحالة للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.
ووفقًا للائحة فلا يجوز قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى، لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.
وتضمن التعديل بالمادة (59) معالجة شكاوى المستخدمين، إلزام مقدمي الخدمة بتوثيق وحفظ سجلات وإجراءات معالجة الشكاوى لديهم، والعمل على تكامل الأنظمة الإلكترونية لمعالجة شكاوى المستخدمين لدى مقدمي الخدمة مع أنظمة الهيئة الإلكترونية، ونشر إجراءات ومدد معالجة الشكوى، وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين بالشكل الملائم الذي تحدده الهيئة، ودراسة أسباب الشكاوى المتكررة وإيجاد الحلول لها، ووضع معايير تتعلق بعدد وتوعية الشكاوى المتكررة والإجراءات الواجب اتباعها، وأن يتم تزويد الهيئة بتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشكاوى الواردة إليهم وما اتخذوه من إجرءات حيالها بشكل دوري بحسب ما تطلبه الهيئة. وجاء تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات للمادة (59) بشأن معالجة شكاوى المستخدمين والمادة (66) بشأن الفواتير، لتكون المادتان بالصيغة المرافقة، وكذلك إلغاء المادة (72) بشأن شكاوى المستخدم من اللائحة نفسها، بصدر قرار بموافقة وزير الاتصالات عليها.
وبالنسبة للمادة (66) في الفواتير، فتنطبق قواعد الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة على مقدمي الخدمة الشاملة، وقد تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين في حالة تقرير الهيئة ذلك، ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا لتطبيق القواعد على أي مقدم خدمة شاملة أو مقدم خدمة مسيطر وفقا للتغيرات أو الشروط التي تراها مناسبة لحالات مقدم الخدمة.
ويكون المستخدمون مسئولين عن دفع كافة الأجور عن المكالمات الصادرة من هواتفهم، والمكالمات التي يقبلونها على هواتفهم مع تحملهم تكاليفها، ويجوز للمستخدمين التظلم من أجور المكالمات التي لا يعتدون بها، فإن لم يقتنع بالحلول المعروضة عليه من مقدم الخدمة، فيجوز له التقدم إلى الهيئة وفقًا لإجراءات حل الخلافات، ويجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بشرح واضح على كافة الأجور في فواتيرهم، ويجب أن تبين كافة الفواتير بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الدفع، والذي يجب أن يكون خلال موعد لا يقل عن (30) يوما من تاريخ الفاتورة، ويجب تسليم الفاتورة إلى المستخدم خلال فترة معقولة، ويجوز للهيئة تحديد هذه المدة بالتشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة.
كما يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير ربع سنوية على الأقل، أو على أساس مدة أقل، ويجوز للهيئة في وقت لا حق إقرار شروط التعامل بالأجل التي بموجبها تقديم الخدمات للمستفيدين، ولا يجوز لمقدم خدمة أن يطلب من المستخدم دفع أي مقابل مالي لم يسبق إدارجه في فاتورة، ما لم يكن المقابل قد أدرج بصورة صحيحة أرسلت له في غضون (150) يومًا أو المدة التي تقررها الهيئة.
وإذا لم يتمكن المستخدم من دفع المبلغ المستحق بالكامل الذي لم يسبق إدارجه في فاتوره، فعلى مقدم الخدمة الشاملة العمل على الوصول إلى اتفاق مع المستخدم لتقسيط المبلغ.
حالات جواز تصعيد الشكاوى إلى الهيئة:
 بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة دون رد أو إغلاق الشكوى بدون معالجتها.
 أن يكون ما سبق خلال فترة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة.
 انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له.
 وضع العميل وقائع الشكوى محددًا طلباته.
 تزويد الهيئة بالبيانات أو مستندات تخص الشكوى محل النزاع.
 يجوز للهيئة عدم قبول الشكوى فورًا إذا رأت أنها غير واقعية أو غير مكتملة.
 يجوز للهيئة أن تتقاضى مقابلاً ماليًا من أي أطراف الشكوى.
 إتاحة جميع موارد مقدمي الخدمة لفرق التفتيش أو المتابعة أو التنفيذ المتعلقة بمعالجة الشكاوي.
 يجوز للهيئة إذا رأت أن الموضوع يمثل مخالفة أن تحيله إلى لجنة المخالفات للنظر فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.