دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس        محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله    ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    المحاكم من عامة إلى متخصصة    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    ارتفاع السوق    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في الشورى إزاء عروض المنافسات الحكومية وفتح مظاريفها بالوسائل الإلكترونية
في تقرير ل( الجزيرة ) من القاعة
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2005

قطع مجلس الشورى شوطا لا بأس به في مناقشة النظام (القانون) الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، واستحوذ علىتقديم العروض وفتح مظاريف المنافسات المقدمة للحكومة، على مداولات الأعضاء عندما استكمل المجلس أول أمس الاثنين مناقشة مشروع النظام، إبان الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
(الجزيرة) تنقل من قاعة المجلس التفاصيل:
كيفية تقديم العروض وفتحها
طالب النظام بتقديم هذه العروض في مظاريف مختومة، وفي الموعد والمكان المحددين لهما، ولم يجز النظام قبولها بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها، ولكنه أجاز تقديمها وفتحها عن طريق الوسائل الالكترونية، على أن تعلن الجهة الحكومية، أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها.
ضمانات ابتدائية
وحدثت مداخلات عندما ناقش المجلس، تقديم ضمان ابتدائي يتراوح بين (1%) و(2%) في قيمة العرض وفقا لشروط المنافسة، باستثناء الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) وتعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية، والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
مدة سريان العروض
وحدد النظام (90) يوما لسريان العروض في المنافسات العامة، من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، واشترط ألا يعاد الضمان الابتدائي في حالة سحب مقدم العرض عرضه، قبل انتهاء المدة، ولم يجز النظام تمديد مدة العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض.
أسعار العروض
وأوجب النظام تحديد الأسعار الاجمالية للعروض، وما يترتب عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وأكد أنه لا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقا للعرض، ولم يجز النظام للمتنافسين - في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام هذا النظام - تعديل أسعار عروضهم بالزيادة، أو التخفيض بعد تقديمها.
لجنة لفتح المظاريف
وطالب النظام بتأليف لجنة أو أكثر لفتح المظاريف، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بالاضافة إلى رئيسها (لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها) إلى جانب عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، على أن يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات.
الإعلان أمام المتنافسين
واشترط النظام فتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد، والإعلان أما من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم، عن الأسعار الواردة في العروض.
لجنة لفحص العروض
ووفقا لهذا النظام، تشكل في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر، لفحص العروض تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، بالاضافة الى رئيسها (لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها) على أن يكون من بينهم المراقب المالي، ومن هو مؤهل تأهيلا نظاميا، مع عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، ولها الاستعانة - في تقديم توصياتها - بتقرير من فنيين متخصصين، على أن يتم الاعلان عن نتيجة المنافسة بعد اعتماد محضر اللجنة من صاحب الصلاحية، عبر الوسائل التي ستحدد اللائحة التنفيذية، ويعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات.
الجمع بين الرئاسة وصلاحية البت
وأبدى عدد من الأعضاء مداخلات، إزاء عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة، وعدم الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف، ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما، ولكنّ النظام أجاز أن يرأس لجنة فحص العروض، موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها، إذا كانت اللجنة مُشكّلة في غير مقر الجهة الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.