إيران ترفض إجراء محادثات جديدة مع أمريكا        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    عالمي ساطي    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    مانشستر سيتي يسقط أرسنال بثنائية ويشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي    اجتماع رباعي لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    سمو أمير الشرقية يدشّن جسر تقاطع الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    الشباب لنهائي دوري أبطال الخليج على حساب زاخو العراقي    كليات التربية السعودية: أزمة هيكلة أم اختزال للدور    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير منطقة جازان يلتقي أمين المنطقة ومدير عام فرع الموارد البشرية وعددًا من المستثمرين    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن يتفقد ميدان وادي الدواسر ويلتقي ملّاك الهجن    طبي الملك عبدالله يطلق برنامجًا توعويًا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين ببطولة جمال الخيل العربية الأصيلة    بلدية الخفجي: إزالة أكثر من 1300 م3 مخلفات ومعالجة أكثر من 5 آلاف م2 من الطرق    خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل    البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة قائمة على التنمية والازدهار    نائب أمير الجوف يشيد بجهود اتحاد الدراجات ودعم القيادة للقطاع الرياضي    هل يحسم أبها الصعود؟.. مواجهات منتظرة في الجولة 30 من دوري يلو    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    صدارة الذكاء الاصطناعي    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتجنيد المرتزقة للدعم السريع    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك فرق بين دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب داخل المنافسة أو خارجها
لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات تصدر بياناً حول قضية «نور»:
نشر في الجزيرة يوم 21 - 04 - 2016

أوضحت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات في بيان لها أمس حول القرار الصادر في قضية لاعب الاتحاد محمد نور عدداً من الحقائق على قرار لجنة الاستماع، حيث قالت إن قرارها قد فرق بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة عليه. فقد أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الاستماع فيما يتعلق بثبوت الانتهاك، بسبب عدم إنكار اللاعب وبسبب نتائج فحص العينتين (A) و(B) الإيجابية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 2-1 من اللائحة الذي يعتبر اللاعب منتهكا لأنظمة المنشطات مهما كانت أسباب دخول المادة المحظورة لجسمه، وسواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد. وقد نقضت لجنة الاستئناف القرار فيما يتعلق بتقدير العقوبة نظراً لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعياً يجب الالتزام به في تقدير العقوبة وهو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه، ولم تأخذ هذه المسألة في الاعتبار، حيث فرضت العقوبة القصوى بالمخالفة للقواعد الشرعية، وبالمخالفة لقواعد اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وقواعد اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات التي تتطلب التحقق من توفر العمد من عدمه وذلك من خلال القرائن ووقائع القضية.
وأضافت أن لجنة الاستماع قد ثبت قرارها على اعتبار أن المادة المحظورة قد دخلت جسم اللاعب (أثناء المنافسة). بينما في حقيقة الأمر أن ذلك قد تم (خارج المنافسة) ولو قرأت اللجنة الملحق رقم (1) من لائحة الرقابة على المنشطات الخاص بالتعاريف، لوجدت أن اللائحة قد وضعت تعريفاً محدداً لهذين المصطلحين لا يجوز تجاوزه. ولاتضح لها خطأ ما ذهبت إليه، وبناء عليه يستوجب عليها تطبيق العقوبة المنصوص عليها في حال كون دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب قد تم (خارج المنافسة).
وأنه فيما يتعلق بالعينة (B) أصرت لجنة الاستماع على الرفض بتزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة فيها. واكتفت بأن نتيجتها إيجابية. كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية. وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة 6-2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وأشارت اللجنة إلى أن أهمية ذكر نسبة تركيز المادة المحظورة تبرز في تحديد ما إذا كان استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها، كما تبرز أهمية أيضاً في تحديد مدى اعتبار اللاعب متعمداً أو غير متعمد عند دخول المادة المحظورة لجسمه بهدف الاستفادة منها في المنافسة. ومدى توافر هذه العناصر يتوقف عليه نظاماً تحديد العقوبة.
يضاف إلى ما سبق أن عدم استجابة لجنة الاستماع لطلب اللاعب تزويده بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة (B)، يعتبر تجاوزاً غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.
وأن لجنة الاستماع قد قامت أثناء جلسة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه لانتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، وهو انتهاك اللاعب لقرار الإيقاف المؤقت من خلال مشاركته في بطولة منظمة من جهة رسمية قبل تاريخ جلسة الاستماع في 19-5-1437ه. وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنصوص اللائحة كان من الواجب عليها عدم القيام بذلك لمخالفته النصوص الآمرة للمادة (8) والمادة (10-12-2) من اللائحة، فمن حق اللاعب أن يحصل على جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه.
وأضافت لجنة الاستئناف في بيانها أنها لم تلتفت إلى ما ذكر في مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب بشأن هذه القضية، والتي انصبت على الطعن في الإجراءات التي قام بها المختبر وتوقف آلات الفحص أثناء عملية الفحص، وعلى سرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع، حيث تم اتخاذه بعد ساعة ونصف من انتهاء جلسة الاستماع للاعب بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق تحتاج الكثير من الوقت لفحصها، وعلى مدى صحة تشكيل لجنة الاستماع بحيث لا بد أن يرأسها قانوني. وسبب عدم التفات لجنة الاستئناف لتلك المذكرات، يتمثل في أنها قد جاءت في مجملها خارج مسار الدفاع الموضوعي في القضية، بالإضافة إلى أن بعض ما ذكر ليس من اختصاص لجنة الاستئناف البت فيها، والبعض الآخر ليس منتجاً في القضية.
بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور (الملاحظات) السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها، ومنها عدم اهتمامها في إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية، وكذلك بناء على أن دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب كان خارج المنافسة وليس داخلها، وأن نسبة تركيز المادة المحظورة في العينة (A) يثبت أن وجودها بعينة اللاعب لم يكن بهدف الاستفادة منها في المنافسة، وأن اللاعب لم ينكر دخول المادة المحظورة لجسمه، وإنما أنكر معرفته بكيفية دخولها لجسمه. ويضاف إلى ذلك أن اللاعب ليست لديه أية سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنظمات بالرغم من فحصه مرات عديدة في منافسات وأحداث رياضية عديدة.
وأضافت: قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت له فقرة ليست من القرار مما يوحي بأنها جزء من القرار، وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة).
ومن الناحية النظامية فإن لجنة الاستئناف لا تصدر مثل هذه البيانات حيث إنه وفقاً للائحة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للجنة مكافحة المنشطات في الرياضة وهي من تقوم بإعلان منطوقه بدون زيادة أو نقصان وتسليم اللاعب والجهات ذات العلاقة نسخ من القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.