تطورات مفاوضات النصر ضم كينجسلي كومان    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    استجابة طبية عاجلة تنقذ أربعينية بعد توقف قلبها في الأفلاج    اينيجو مارتينيز صخرة دفاع النصر الجديدة    القادسية يختتم جولته التحضيرية في المملكة المتحدة بتعادل سلبي مع نوتنغهام فورست    جامعة الملك فيصل تعلن تفتح التسجيل الالكتروني في البرامج المدفوعة    الروبوتات التفاعلية تخدم زوار ومشاركي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة    رئيس بلدية محافظة صبيا يُجري جولة ميدانية لمتابعة مشاريع التنمية والخدمات    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    رفض عربي وعالمي لخطة إسرائيل بالاستيلاء على غزة    تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض    روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    المملكة تعزي في ضحايا انفجار مخلفات الذخائر.. لبنان.. توترات أمنية والجيش يحذر    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب وترويج 419 كجم مخدرات وضبط 14 متورطاً    قبل قمة بوتين وترمب.. زيلينسكي يحذر من استبعاد أوكرانيا    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    دعم إعادة التمويل العقاري    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    ناتشو: الدوري السعودي بين الأفضل في العالم    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إكرام الضيف خلق أصيل    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك فرق بين دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب داخل المنافسة أو خارجها
لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات تصدر بياناً حول قضية «نور»:
نشر في الجزيرة يوم 21 - 04 - 2016

أوضحت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات في بيان لها أمس حول القرار الصادر في قضية لاعب الاتحاد محمد نور عدداً من الحقائق على قرار لجنة الاستماع، حيث قالت إن قرارها قد فرق بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة عليه. فقد أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الاستماع فيما يتعلق بثبوت الانتهاك، بسبب عدم إنكار اللاعب وبسبب نتائج فحص العينتين (A) و(B) الإيجابية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 2-1 من اللائحة الذي يعتبر اللاعب منتهكا لأنظمة المنشطات مهما كانت أسباب دخول المادة المحظورة لجسمه، وسواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد. وقد نقضت لجنة الاستئناف القرار فيما يتعلق بتقدير العقوبة نظراً لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعياً يجب الالتزام به في تقدير العقوبة وهو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه، ولم تأخذ هذه المسألة في الاعتبار، حيث فرضت العقوبة القصوى بالمخالفة للقواعد الشرعية، وبالمخالفة لقواعد اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وقواعد اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات التي تتطلب التحقق من توفر العمد من عدمه وذلك من خلال القرائن ووقائع القضية.
وأضافت أن لجنة الاستماع قد ثبت قرارها على اعتبار أن المادة المحظورة قد دخلت جسم اللاعب (أثناء المنافسة). بينما في حقيقة الأمر أن ذلك قد تم (خارج المنافسة) ولو قرأت اللجنة الملحق رقم (1) من لائحة الرقابة على المنشطات الخاص بالتعاريف، لوجدت أن اللائحة قد وضعت تعريفاً محدداً لهذين المصطلحين لا يجوز تجاوزه. ولاتضح لها خطأ ما ذهبت إليه، وبناء عليه يستوجب عليها تطبيق العقوبة المنصوص عليها في حال كون دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب قد تم (خارج المنافسة).
وأنه فيما يتعلق بالعينة (B) أصرت لجنة الاستماع على الرفض بتزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة فيها. واكتفت بأن نتيجتها إيجابية. كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية. وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة 6-2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وأشارت اللجنة إلى أن أهمية ذكر نسبة تركيز المادة المحظورة تبرز في تحديد ما إذا كان استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها، كما تبرز أهمية أيضاً في تحديد مدى اعتبار اللاعب متعمداً أو غير متعمد عند دخول المادة المحظورة لجسمه بهدف الاستفادة منها في المنافسة. ومدى توافر هذه العناصر يتوقف عليه نظاماً تحديد العقوبة.
يضاف إلى ما سبق أن عدم استجابة لجنة الاستماع لطلب اللاعب تزويده بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة (B)، يعتبر تجاوزاً غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.
وأن لجنة الاستماع قد قامت أثناء جلسة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه لانتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، وهو انتهاك اللاعب لقرار الإيقاف المؤقت من خلال مشاركته في بطولة منظمة من جهة رسمية قبل تاريخ جلسة الاستماع في 19-5-1437ه. وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنصوص اللائحة كان من الواجب عليها عدم القيام بذلك لمخالفته النصوص الآمرة للمادة (8) والمادة (10-12-2) من اللائحة، فمن حق اللاعب أن يحصل على جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه.
وأضافت لجنة الاستئناف في بيانها أنها لم تلتفت إلى ما ذكر في مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب بشأن هذه القضية، والتي انصبت على الطعن في الإجراءات التي قام بها المختبر وتوقف آلات الفحص أثناء عملية الفحص، وعلى سرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع، حيث تم اتخاذه بعد ساعة ونصف من انتهاء جلسة الاستماع للاعب بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق تحتاج الكثير من الوقت لفحصها، وعلى مدى صحة تشكيل لجنة الاستماع بحيث لا بد أن يرأسها قانوني. وسبب عدم التفات لجنة الاستئناف لتلك المذكرات، يتمثل في أنها قد جاءت في مجملها خارج مسار الدفاع الموضوعي في القضية، بالإضافة إلى أن بعض ما ذكر ليس من اختصاص لجنة الاستئناف البت فيها، والبعض الآخر ليس منتجاً في القضية.
بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور (الملاحظات) السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها، ومنها عدم اهتمامها في إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية، وكذلك بناء على أن دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب كان خارج المنافسة وليس داخلها، وأن نسبة تركيز المادة المحظورة في العينة (A) يثبت أن وجودها بعينة اللاعب لم يكن بهدف الاستفادة منها في المنافسة، وأن اللاعب لم ينكر دخول المادة المحظورة لجسمه، وإنما أنكر معرفته بكيفية دخولها لجسمه. ويضاف إلى ذلك أن اللاعب ليست لديه أية سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنظمات بالرغم من فحصه مرات عديدة في منافسات وأحداث رياضية عديدة.
وأضافت: قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت له فقرة ليست من القرار مما يوحي بأنها جزء من القرار، وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة).
ومن الناحية النظامية فإن لجنة الاستئناف لا تصدر مثل هذه البيانات حيث إنه وفقاً للائحة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للجنة مكافحة المنشطات في الرياضة وهي من تقوم بإعلان منطوقه بدون زيادة أو نقصان وتسليم اللاعب والجهات ذات العلاقة نسخ من القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.