وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    محافظ حوطة بني تميم يرعى احتفالات الأنوار بصعوده للدرجة الأولى .. غداً    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارة الأوراق المالية» يتطلب ترخيص وساطة من هيئة السوق
عضو مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين..الناصري مجيباً على أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 07 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، وذكر الناصري أن عقد إدارة الأوراق مالية، هو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:
قرأت إجابتكم السابقة بشأن إعلان شركة بتروكيم أن مجلس إدارتها قدم عرضاً إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية يقترح الاندماج بين الشركتين، وبصفتي مُساهماً في شركة بتروكيم فإنني قلق من كون شركة المجموعة السعودية تملك نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم، وأيضاً يوجد مساهمون يملكون حصصاً كبيرة في كلا الشركتين، مما يعني أن لهم مصالح متداخلة مع كلا الشركتين أو على الأقل سيكونون أقل عرضة للغبن عند تقدير سعر سهم شركة بتروكيم. والسؤال هو: هل سيشترك ممثلو هؤلاء المساهمين في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فيما يتعلق بهذا الاندماج؟ وكيف يُمكن حماية مصالح باقي المُساهمين؟.
محمد الحاج/ الخبر
من المُفترض ألا يوجد إشكال حول موضوع تعارض المصالح لدى إصدار مجلس إدارة أي من الشركتين المُشار إليهما توصية إلى الجمعية العامة في شأن الاندماج، لأن من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، التي نصت على الآتي: «يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة». أما بالنسبة لاحتمال وجود تعارض مصالح عند التصويت على الاندماج في الجمعية العامة للمساهمين فإن نظام الشركات لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن، ولكن المادة (86) من نظام الشركات نصت على الآتي: «إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية». وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على مُساهمي الأقلية الذين ليس لهم مصلحة في الاندماج، وذلك لأن نظام الشركات لم يُبين المقصود بعبارة «فئة مُعينة من المساهمين»، وورد في مواد النظام شمولهم لمُساهمي الأسهم الممتازة (المادة 103)، ومُساهمي حصص التأسيس (المادة 113)، وأصحاب السندات (المادة 122). أما لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية فقد نصت في (المادة الثالثة/م) على الآتي: «لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة - في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة - التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه. وتنشأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة أو التزام عمل جوهري لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- يتعارض (أو قد يتعارض) مع مصالح الشركة، بما في ذلك أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس».
بعد استلامي ميراثي الشرعي اتصل علي أحد معارفي، وهو مدير فرع بنك، وحثني على اغتنام فرصة الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية وأقنعني أن أُحول المبلغ إلى حسابه كي يُضارب في السوق لمُدة ستة أشهر على أن يضمن لي رأس المال مقابل حصوله على (25%) من الربح. ولم نكتب بذلك عقداً وليس عندي شهود. وفي نهاية فترة الستة الأشهر فوجئت أنني خسرت حوالي نصف رأس مالي، وحاول الاعتذار مُدعياً أنه هو أيضاً خسر كل ماله، ورفض تعويضي قائلاً إن ذلك غير جائز شرعاً. فهل أستفيد إن أقمت ضده دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وما هي الجهة القضائية المختصة؟علماً أن كل ما لدي من إثباتات هو شهادة تحويل المبلغ من حسابي إلى حسابه والعكس.
ج. م/الرياض
من الناحية النظامية يُعد العقد الذي أبرمته مع ذلك الشخص عقد إدارة أوراق مالية، وهو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية. ولذا فإنه بحسب الأصل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في هذا النزاع. ولكن يجب عليك أن تُثبت أمام اللجنة أن نشاط المُدعى عليه في إدارة الأوراق المالية يصل إلى درجة ممارسة النشاط، أي المتاجرة، وليس مجرد العمل الفردي المحدود. وبحسب السوابق القضائية فإن شرط الممارسة يتوفر في حالة توقيع الشخص عقوداً مكتوبة مع ثلاثة عملاء أو أكثر. وطالما أنك لم توقع معه عقداً مكتوباً فإنه يبدو أن من الصعب توفر هذا الشرط لديه مما يعني أن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذا النزاع. ومن الناحية الفقهية فإن العلاقة بينك وبينه تُكيف على أنها عقد مُضاربة، وتعريفه حسب كُتب الفقه: «عقد شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحد طرفيه مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط». واستقرت المحاكم في المملكة على عدم إمضاء شرط ضمان رأس المال في عقود المُضاربة، وإنما تكون الخسارة على الشريك المُضارب بماله، ويخسر الطرف الآخر جهده أو عمله. وإذا قدمت للمحكمة من القرائن ما يُقنع القاضي بجدية الدعوى فقد يطلب اليمين من المُدعى عليه إن أنكر العلاقة. وعند ثبوت هذا العقد فلكي تحصل على التعويض يجب عليك أن تُثبت أن المُدعى عليه فرط في عمله أو أساء إدارة المال أو خان الأمانة.
إعداد - إبراهيم الناصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.