"الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    الاتحاد يرفع من وتيرة تحضيراته لكأس السوبر    مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك    القبض على 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (185) كجم "حشيش"    سيمينيو ممتن لدعمه بعد تعرضه لإساءة عنصرية في أنفيلد    تعليم الرياض يعتمد توقيت الدوام في المدارس للعام الدراسي المقبل    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    وزير الصحة يلتقي نخبة من المبتعثين السعوديين بأستراليا    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    برشلونة يقيد جارسيا وراشفورد في قائمته    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارة الأوراق المالية» يتطلب ترخيص وساطة من هيئة السوق
عضو مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين..الناصري مجيباً على أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 07 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، وذكر الناصري أن عقد إدارة الأوراق مالية، هو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:
قرأت إجابتكم السابقة بشأن إعلان شركة بتروكيم أن مجلس إدارتها قدم عرضاً إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية يقترح الاندماج بين الشركتين، وبصفتي مُساهماً في شركة بتروكيم فإنني قلق من كون شركة المجموعة السعودية تملك نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم، وأيضاً يوجد مساهمون يملكون حصصاً كبيرة في كلا الشركتين، مما يعني أن لهم مصالح متداخلة مع كلا الشركتين أو على الأقل سيكونون أقل عرضة للغبن عند تقدير سعر سهم شركة بتروكيم. والسؤال هو: هل سيشترك ممثلو هؤلاء المساهمين في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فيما يتعلق بهذا الاندماج؟ وكيف يُمكن حماية مصالح باقي المُساهمين؟.
محمد الحاج/ الخبر
من المُفترض ألا يوجد إشكال حول موضوع تعارض المصالح لدى إصدار مجلس إدارة أي من الشركتين المُشار إليهما توصية إلى الجمعية العامة في شأن الاندماج، لأن من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، التي نصت على الآتي: «يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة». أما بالنسبة لاحتمال وجود تعارض مصالح عند التصويت على الاندماج في الجمعية العامة للمساهمين فإن نظام الشركات لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن، ولكن المادة (86) من نظام الشركات نصت على الآتي: «إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية». وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على مُساهمي الأقلية الذين ليس لهم مصلحة في الاندماج، وذلك لأن نظام الشركات لم يُبين المقصود بعبارة «فئة مُعينة من المساهمين»، وورد في مواد النظام شمولهم لمُساهمي الأسهم الممتازة (المادة 103)، ومُساهمي حصص التأسيس (المادة 113)، وأصحاب السندات (المادة 122). أما لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية فقد نصت في (المادة الثالثة/م) على الآتي: «لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة - في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة - التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه. وتنشأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة أو التزام عمل جوهري لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- يتعارض (أو قد يتعارض) مع مصالح الشركة، بما في ذلك أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس».
بعد استلامي ميراثي الشرعي اتصل علي أحد معارفي، وهو مدير فرع بنك، وحثني على اغتنام فرصة الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية وأقنعني أن أُحول المبلغ إلى حسابه كي يُضارب في السوق لمُدة ستة أشهر على أن يضمن لي رأس المال مقابل حصوله على (25%) من الربح. ولم نكتب بذلك عقداً وليس عندي شهود. وفي نهاية فترة الستة الأشهر فوجئت أنني خسرت حوالي نصف رأس مالي، وحاول الاعتذار مُدعياً أنه هو أيضاً خسر كل ماله، ورفض تعويضي قائلاً إن ذلك غير جائز شرعاً. فهل أستفيد إن أقمت ضده دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وما هي الجهة القضائية المختصة؟علماً أن كل ما لدي من إثباتات هو شهادة تحويل المبلغ من حسابي إلى حسابه والعكس.
ج. م/الرياض
من الناحية النظامية يُعد العقد الذي أبرمته مع ذلك الشخص عقد إدارة أوراق مالية، وهو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية. ولذا فإنه بحسب الأصل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في هذا النزاع. ولكن يجب عليك أن تُثبت أمام اللجنة أن نشاط المُدعى عليه في إدارة الأوراق المالية يصل إلى درجة ممارسة النشاط، أي المتاجرة، وليس مجرد العمل الفردي المحدود. وبحسب السوابق القضائية فإن شرط الممارسة يتوفر في حالة توقيع الشخص عقوداً مكتوبة مع ثلاثة عملاء أو أكثر. وطالما أنك لم توقع معه عقداً مكتوباً فإنه يبدو أن من الصعب توفر هذا الشرط لديه مما يعني أن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذا النزاع. ومن الناحية الفقهية فإن العلاقة بينك وبينه تُكيف على أنها عقد مُضاربة، وتعريفه حسب كُتب الفقه: «عقد شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحد طرفيه مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط». واستقرت المحاكم في المملكة على عدم إمضاء شرط ضمان رأس المال في عقود المُضاربة، وإنما تكون الخسارة على الشريك المُضارب بماله، ويخسر الطرف الآخر جهده أو عمله. وإذا قدمت للمحكمة من القرائن ما يُقنع القاضي بجدية الدعوى فقد يطلب اليمين من المُدعى عليه إن أنكر العلاقة. وعند ثبوت هذا العقد فلكي تحصل على التعويض يجب عليك أن تُثبت أن المُدعى عليه فرط في عمله أو أساء إدارة المال أو خان الأمانة.
إعداد - إبراهيم الناصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.