الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارة الأوراق المالية» يتطلب ترخيص وساطة من هيئة السوق
عضو مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين..الناصري مجيباً على أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 07 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، وذكر الناصري أن عقد إدارة الأوراق مالية، هو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:
قرأت إجابتكم السابقة بشأن إعلان شركة بتروكيم أن مجلس إدارتها قدم عرضاً إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية يقترح الاندماج بين الشركتين، وبصفتي مُساهماً في شركة بتروكيم فإنني قلق من كون شركة المجموعة السعودية تملك نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم، وأيضاً يوجد مساهمون يملكون حصصاً كبيرة في كلا الشركتين، مما يعني أن لهم مصالح متداخلة مع كلا الشركتين أو على الأقل سيكونون أقل عرضة للغبن عند تقدير سعر سهم شركة بتروكيم. والسؤال هو: هل سيشترك ممثلو هؤلاء المساهمين في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فيما يتعلق بهذا الاندماج؟ وكيف يُمكن حماية مصالح باقي المُساهمين؟.
محمد الحاج/ الخبر
من المُفترض ألا يوجد إشكال حول موضوع تعارض المصالح لدى إصدار مجلس إدارة أي من الشركتين المُشار إليهما توصية إلى الجمعية العامة في شأن الاندماج، لأن من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، التي نصت على الآتي: «يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة». أما بالنسبة لاحتمال وجود تعارض مصالح عند التصويت على الاندماج في الجمعية العامة للمساهمين فإن نظام الشركات لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن، ولكن المادة (86) من نظام الشركات نصت على الآتي: «إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية». وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على مُساهمي الأقلية الذين ليس لهم مصلحة في الاندماج، وذلك لأن نظام الشركات لم يُبين المقصود بعبارة «فئة مُعينة من المساهمين»، وورد في مواد النظام شمولهم لمُساهمي الأسهم الممتازة (المادة 103)، ومُساهمي حصص التأسيس (المادة 113)، وأصحاب السندات (المادة 122). أما لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية فقد نصت في (المادة الثالثة/م) على الآتي: «لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة - في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة - التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه. وتنشأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة أو التزام عمل جوهري لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- يتعارض (أو قد يتعارض) مع مصالح الشركة، بما في ذلك أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس».
بعد استلامي ميراثي الشرعي اتصل علي أحد معارفي، وهو مدير فرع بنك، وحثني على اغتنام فرصة الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية وأقنعني أن أُحول المبلغ إلى حسابه كي يُضارب في السوق لمُدة ستة أشهر على أن يضمن لي رأس المال مقابل حصوله على (25%) من الربح. ولم نكتب بذلك عقداً وليس عندي شهود. وفي نهاية فترة الستة الأشهر فوجئت أنني خسرت حوالي نصف رأس مالي، وحاول الاعتذار مُدعياً أنه هو أيضاً خسر كل ماله، ورفض تعويضي قائلاً إن ذلك غير جائز شرعاً. فهل أستفيد إن أقمت ضده دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وما هي الجهة القضائية المختصة؟علماً أن كل ما لدي من إثباتات هو شهادة تحويل المبلغ من حسابي إلى حسابه والعكس.
ج. م/الرياض
من الناحية النظامية يُعد العقد الذي أبرمته مع ذلك الشخص عقد إدارة أوراق مالية، وهو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية. ولذا فإنه بحسب الأصل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في هذا النزاع. ولكن يجب عليك أن تُثبت أمام اللجنة أن نشاط المُدعى عليه في إدارة الأوراق المالية يصل إلى درجة ممارسة النشاط، أي المتاجرة، وليس مجرد العمل الفردي المحدود. وبحسب السوابق القضائية فإن شرط الممارسة يتوفر في حالة توقيع الشخص عقوداً مكتوبة مع ثلاثة عملاء أو أكثر. وطالما أنك لم توقع معه عقداً مكتوباً فإنه يبدو أن من الصعب توفر هذا الشرط لديه مما يعني أن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذا النزاع. ومن الناحية الفقهية فإن العلاقة بينك وبينه تُكيف على أنها عقد مُضاربة، وتعريفه حسب كُتب الفقه: «عقد شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحد طرفيه مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط». واستقرت المحاكم في المملكة على عدم إمضاء شرط ضمان رأس المال في عقود المُضاربة، وإنما تكون الخسارة على الشريك المُضارب بماله، ويخسر الطرف الآخر جهده أو عمله. وإذا قدمت للمحكمة من القرائن ما يُقنع القاضي بجدية الدعوى فقد يطلب اليمين من المُدعى عليه إن أنكر العلاقة. وعند ثبوت هذا العقد فلكي تحصل على التعويض يجب عليك أن تُثبت أن المُدعى عليه فرط في عمله أو أساء إدارة المال أو خان الأمانة.
إعداد - إبراهيم الناصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.