مقتل امرأة وإصابة 3 في روسيا    الرئيس السوري: تفوق إسرائيل العسكري لا يضمن لها النجاح السياسي أو الأمني    457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    سحب ممطرة على جنوب غرب المملكة وحرارة شديدة على اجزاء من الرياض والشرقية    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ارتفاع الدخل السياحي في الأردن    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    ارتفاع أسعار الذهب    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    معرض"عجائب أرض السعودية" يرسو في اليابان    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة ألاسكا مع تحذير من تسونامي    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    «الشورى» يطالب «الصحة» بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    المفتي يستقبل مفوض الإفتاء بمكة وعددًا من المسؤولين    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    شباك التذاكر.. حين تروى الحكاية بلهجة سعودية    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي الترقية.. وماهي شروطها؟ الحالات التي لا يجوز النظر فيها لترقية الموظف!
الترقية في الخدمة المدنية
نشر في الجزيرة يوم 11 - 09 - 2001

هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.
ويتم اختيار أكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظامية محددة سلفاً.
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:
أ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
ب أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
د أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة:
1 مدة الإجازة الاستثنائية.
2 مدد الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
3 مدد «الابتعاث» أو «الإيفاد للدراسة» أو «الإجازة الدراسية» إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4 مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية.
5 مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
ه أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
1 إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
2 إذا كان في إجازة دراسية أو ستثنائية.
3 إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5 إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرض، وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات.
الخطوات الإجرائية لعملية الترقية:
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين اتباع الإجراءات التالية في الترقية:
أ في الجهات الحكومية:
1 تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها. وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً.
2 تقوم إدارة شؤون الموظفين في كل جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية الواحدة جهة إدارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الإدارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة.
3 على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوافر فيهم الشروط. ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
4 يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية:
1 التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة «6» نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي.
كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها «نقطة واحدة».
كل شهر تدريب في الخبرات النظرية أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها «نصف نقطة» وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب ألا يكون ضمن متطلبات الوظيفة.
2 تقويم الأداء: ويكون الحد الأقصى لنقاطه «4» نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة «ممتاز» نقطتان، و«جيدجداً» بنقطة واحدة، «وجيد» نصف نقطة.
3 الأقدمية: يكون الحد الأقصى لنقاطها 10 نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع «نقطة» واحدة لكل سنة بعدها بشرط ألا تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4 التعليم: ويكون الحد الأقصى لنقاطه «12» نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل، كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنصف نقطة.
أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون في الاختبار على أساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
5 بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفعها للوزير المختص لاعتماد إحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.
ب في وزارة الخدمة المدنية:
1 تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية:
أ التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات.
ج التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة.
د التأكد من إرفاق النماذج 525/2/ و525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها.
2 مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الترقيات.
3 التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ودر بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات.
4 اعتماد صحة الترشيح من قبل المسؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها.
5 في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.
ج في الجهة الحكومية مرة أخرى:
1 تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إداراته التي يعمل بها والإدارة المرقى لها. وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2 يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
1 ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.
2 إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
3 إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون.
4 إذا كان الموظف في إجازة رسمية.
5 إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2، 3، 4، 5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قراراً بإلغاء الترقية.
3 لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفية تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب دون راتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.