بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير قانون «الإجبار الزوجي» يثير جدلاً في بريطانيا
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

يدور في بريطانيا جدل منذ أسابيع حول إلغاء مادة في القانون الجنائي تسمح للمرأة المتهمة بجنحة بأن تنال البراءة إذا جادلت أمام القضاء بأنها ارتكبت جريمتها لأن زوجها «أجبرها» على فعل ذلك. فهل يجب إلغاء هذه المادة فعلاً كما تفكّر الحكومة، أم إنه يجب إبقاؤها لأنها بالفعل تشكّل دفاعاً قانونياً يحمي الزوجة من ترهيب زوجها؟
في الواقع، لم يكن كثرٌ سمعوا بوجود مادة «الإجبار الزوجي» في القانون الجنائي البريطاني لولا قضية فيكي برايس وزوجها السابق كريس هيون التي نظرت فيها محكمة في لندن في آذار (مارس) الماضي، وانتهت إلى إدانتهما معاً بالسجن. جادل محامو برايس أمام المحكمة بأنها وافقت بالفعل عام 2003 على الكذب على الشرطة والقول إنها هي - وليس زوجها - من كان يقود السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به على الطرقات، ولكنها لم تفعل ذلك سوى انطلاقاً من «الإجبار الزوجي» الذي دفعها إلى أخذ غرامة مخالفة من الشرطة بهدف حماية زوجها السائق الحقيقي الذي كان مُهدداً بفقدان رخصة قيادة سيارته بسبب كثرة مخالفاته.
والمعروف أن هيئة المحلفين في المحكمة رفضت الشهر الماضي دفاع برايس، بناء على مادة «الإجبار الزوجي» ووجدتها مذنبة بجرم تحريف مسار العدالة، ما أدى إلى إصدار القاضي قراراً بسجنها، وسجن زوجها السابق، ثمانية شهور. وقد تكون هذه العقوبة مشددة بعض الشيء كون القاضي أمر بإرسالهما إلى السجن ولم يكتفِ بفرض غرامة أو عقوبة خدمة المجتمع لفترة محددة مجاناً (community service). لكن قراره قد يكون نابعاً من واقع أن الكذب في هذه القضية صدر من امرأة كانت تلعب دوراً ريادياً في المجتمع، بينما كان زوجها يشغل منصب وزير ونائب في الحكومة الحالية. لذلك، قرر تغليظ العقوبة عليهما لأنه كان يفترض بالمتهمين المدانين أن يكونا مثالاً يُحتذى لبقية أفراد المجتمع.
وما كاد حكم الإدانة يصدر ضد برايس وزوجها السابق حتى أعلنت حكومة ديفيد كامرون أنها تدرس إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون الجنائي. وقال ناطق باسم وزير العدل كريس غرايلينغ إن «الحكومة تنظر بعناية لترى هل دفاع الإرغام الزوجي ما زال صالحاً في العصر الحديث». وكان الناطق يشير، كما هو واضح، إلى حقيقة أن هذه المادة القانونية قديمة جداً في القانون البريطاني، إذ تعود إلى عام 1925 عندما استحدثت المادة 47 في قانون العدالة الجنائية، والتي نصّت على أن المرأة المتزوجة من حقها أن تجادل أمام القضاء - ويكون ذلك لمصلحتها - بأنها ارتكبت الجنحة في حضور زوجها وبناء على «إرغامه» إياها.
ومادة «الإجبار الزوجي» تختلف في القانون عن حق الدفاع بناء على «الإكراه»، إذ إن الأولى لا تنطبق سوى على امرأة متزوجة، ولا تنطبق على المرتبطة بخطوبة أو العاشقة أو التي تعيش حياة مساكنة أو حتى إذا كانت على علاقة مثلية. كما أن المادة لا تتيح للزوج أن يجادل بأنه ارتكب جريمة أو جنحة بسبب إجبار زوجته له. كما أن «الإكراه» يختلف عن «الإجبار» لجهة أن الإكراه يتطلب إثبات وجود تهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسدي بالشخص المعني إذا لم يقم بما هو مطلوب منه. كما أن استخدام مادة «الإجبار الزوجي» أمام القضاء يتطلب من الدفاع إثبات أن الجريمة أو الجنحة حصلت بوجود الزوج، في حين أن استخدام دفاع «الإكراه» على القيام بشيء ما لا يتطلب إثبات وجود الزوج خلال ارتكاب الجنحة. إلى ذلك، ثمة فارق آخر بين دفاع «الإجبار الزوجي» ودفاع «الإكراه»، وهو أن الأول لا يمكن استخدامه كدفاع من جانب امرأة لتبرير قيامها بجرم «الخيانة» الوطنية، في حين أن «الإكراه» دفاع مسموح به أمام القضاء في هذه الحال.
وأثار إعلان الحكومة أنها تدرس الآن إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون، غضب مؤيدي بقاء هذه المادة على أساس أنها تشكّل حماية للزوجة من تصرفات زوجها. وقالت آشلي فيتون، وهي المرأة الوحيدة التي نجحت أمام القضاء في تقديم دفاع «الإجبار الزوجي» عام 2000، إن بقاء هذه المادة في القانون «ضروري» لحماية النساء. وشرحت فيتون أنها جادلت أمام المحكمة بأنها ارتكبت مخالفة قيادة السيارة وهي ثملة، بعدما «أجبرها» زوجها (السابق حالياً) على ذلك لأنه كان ثملاً أيضاً. وكان مهدداً بفقدان رخصة قيادة السيارة إذا ما ارتكب مخالفة أخرى. واعتقلتها الشرطة بالفعل بعد لحظات من قيادتها سيارة زوجها، لكنها أظهرت أمام المحكمة أن زوجها (السابق) فظ في التعامل معها، وأنها كانت تخشى نوبات غضبه «إذا لم تسمع كلمته». وصدقت المحكمة هذا الدفاع وحكمت لها بالبراءة، في حين أن برايس، وعلى رغم تقديمها الدفاع ذاته أمام المحكمة، فإن هيئة المحلفين وجدتها مذنبة بالإجماع. ويعود ذلك، ربما، إلى أن المحلفين شككوا في أنها لم تكشف كذبها على الشرطة لتحمّل نقاط المخالفة المرورية نيابة عن زوجها سوى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب هذه الجنحة، وبعدما هجرها زوجها للعيش مع عشيقته. أي أن المحلفين لم يصدقوا دفاع برايس بأنها «أجبرت» على تحمل نقاط المخالفة، كونها لم تكشف ذلك سوى في عام 2012، لأنها تريد تحطيم المسار السياسي لزوجها بسبب خيانته لها وهجره إياها.
لكن فيتون تقول، على رغم ذلك، إن بقاء هذه المادة ضروري في القانون لحماية نساء من أمثالها ممن يتعرضن لعنف أزواجهن. وهي قالت في مقابلة صحافية قبل أيام: «ما عشته كان تجربة مدمرة للنفس (زواجها غير الناجح بزوجها السابق). لكن، على الأقل قدّم لي القانون الحماية. وكما ستقول أي زوجة تتعرض للترهيب (الزوجي)، هذا (القانون) هو أقل ما نستحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.