المملكة تطفئ نار الحرب بين الهند وباكستان    النصر يعادل الرقم القياسي في لقاء الأخدود    الاتفاق يمدد عقد الشهري موسماً إضافياً    توطين الكادر التمريضي بنسبة 44 %    غزة: مجزرة في مستشفى ناصر وهجمات مكثفة على النازحين    «يونيفيل»: وجود القوات الإسرائيلية يعيق انتشار الجيش    كسر الحواجز: الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة كمفتاح للمرونة الحقيقية    انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق الأميركي - الصيني على خفض الرسوم    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    «مجمع الملك سلمان» يفتتح معرض «ثمانية وعشرون»    تحول حجاج الخارج لشركات كيانات كبرى يحقق قفزات واضحة بالخدمات    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    إعلاميّون دوليّون من داخل "واحة الإعلام": تجربة سعودية متقدمة في التغطية والبث    فنون أبها تحتفي ب "إلى من يهمه الشقر"    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    فريق صُنّاع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في مهرجان المانجو في صبيا    إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من مخالفة أنظمة الحج والذهاب دون تصريح    مركزا لتنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل "إدارة التطوع"        المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول بصافي ربح قدره 13.3 مليون ريال سعودي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    وزير الحرس الوطني يستقبل نائب وزير الحرس الوطني بمناسبة تعيينه    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    الاستسلام الواعي    10 ملايين يورو بين الهلال وأوسيمين    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    الليث يطيح ببطل آسيا    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    حلول شاملة ومستدامة لمعالجة نقص مواقف السيارات في الأحياء السكنية    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير قانون «الإجبار الزوجي» يثير جدلاً في بريطانيا
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

يدور في بريطانيا جدل منذ أسابيع حول إلغاء مادة في القانون الجنائي تسمح للمرأة المتهمة بجنحة بأن تنال البراءة إذا جادلت أمام القضاء بأنها ارتكبت جريمتها لأن زوجها «أجبرها» على فعل ذلك. فهل يجب إلغاء هذه المادة فعلاً كما تفكّر الحكومة، أم إنه يجب إبقاؤها لأنها بالفعل تشكّل دفاعاً قانونياً يحمي الزوجة من ترهيب زوجها؟
في الواقع، لم يكن كثرٌ سمعوا بوجود مادة «الإجبار الزوجي» في القانون الجنائي البريطاني لولا قضية فيكي برايس وزوجها السابق كريس هيون التي نظرت فيها محكمة في لندن في آذار (مارس) الماضي، وانتهت إلى إدانتهما معاً بالسجن. جادل محامو برايس أمام المحكمة بأنها وافقت بالفعل عام 2003 على الكذب على الشرطة والقول إنها هي - وليس زوجها - من كان يقود السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به على الطرقات، ولكنها لم تفعل ذلك سوى انطلاقاً من «الإجبار الزوجي» الذي دفعها إلى أخذ غرامة مخالفة من الشرطة بهدف حماية زوجها السائق الحقيقي الذي كان مُهدداً بفقدان رخصة قيادة سيارته بسبب كثرة مخالفاته.
والمعروف أن هيئة المحلفين في المحكمة رفضت الشهر الماضي دفاع برايس، بناء على مادة «الإجبار الزوجي» ووجدتها مذنبة بجرم تحريف مسار العدالة، ما أدى إلى إصدار القاضي قراراً بسجنها، وسجن زوجها السابق، ثمانية شهور. وقد تكون هذه العقوبة مشددة بعض الشيء كون القاضي أمر بإرسالهما إلى السجن ولم يكتفِ بفرض غرامة أو عقوبة خدمة المجتمع لفترة محددة مجاناً (community service). لكن قراره قد يكون نابعاً من واقع أن الكذب في هذه القضية صدر من امرأة كانت تلعب دوراً ريادياً في المجتمع، بينما كان زوجها يشغل منصب وزير ونائب في الحكومة الحالية. لذلك، قرر تغليظ العقوبة عليهما لأنه كان يفترض بالمتهمين المدانين أن يكونا مثالاً يُحتذى لبقية أفراد المجتمع.
وما كاد حكم الإدانة يصدر ضد برايس وزوجها السابق حتى أعلنت حكومة ديفيد كامرون أنها تدرس إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون الجنائي. وقال ناطق باسم وزير العدل كريس غرايلينغ إن «الحكومة تنظر بعناية لترى هل دفاع الإرغام الزوجي ما زال صالحاً في العصر الحديث». وكان الناطق يشير، كما هو واضح، إلى حقيقة أن هذه المادة القانونية قديمة جداً في القانون البريطاني، إذ تعود إلى عام 1925 عندما استحدثت المادة 47 في قانون العدالة الجنائية، والتي نصّت على أن المرأة المتزوجة من حقها أن تجادل أمام القضاء - ويكون ذلك لمصلحتها - بأنها ارتكبت الجنحة في حضور زوجها وبناء على «إرغامه» إياها.
ومادة «الإجبار الزوجي» تختلف في القانون عن حق الدفاع بناء على «الإكراه»، إذ إن الأولى لا تنطبق سوى على امرأة متزوجة، ولا تنطبق على المرتبطة بخطوبة أو العاشقة أو التي تعيش حياة مساكنة أو حتى إذا كانت على علاقة مثلية. كما أن المادة لا تتيح للزوج أن يجادل بأنه ارتكب جريمة أو جنحة بسبب إجبار زوجته له. كما أن «الإكراه» يختلف عن «الإجبار» لجهة أن الإكراه يتطلب إثبات وجود تهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسدي بالشخص المعني إذا لم يقم بما هو مطلوب منه. كما أن استخدام مادة «الإجبار الزوجي» أمام القضاء يتطلب من الدفاع إثبات أن الجريمة أو الجنحة حصلت بوجود الزوج، في حين أن استخدام دفاع «الإكراه» على القيام بشيء ما لا يتطلب إثبات وجود الزوج خلال ارتكاب الجنحة. إلى ذلك، ثمة فارق آخر بين دفاع «الإجبار الزوجي» ودفاع «الإكراه»، وهو أن الأول لا يمكن استخدامه كدفاع من جانب امرأة لتبرير قيامها بجرم «الخيانة» الوطنية، في حين أن «الإكراه» دفاع مسموح به أمام القضاء في هذه الحال.
وأثار إعلان الحكومة أنها تدرس الآن إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون، غضب مؤيدي بقاء هذه المادة على أساس أنها تشكّل حماية للزوجة من تصرفات زوجها. وقالت آشلي فيتون، وهي المرأة الوحيدة التي نجحت أمام القضاء في تقديم دفاع «الإجبار الزوجي» عام 2000، إن بقاء هذه المادة في القانون «ضروري» لحماية النساء. وشرحت فيتون أنها جادلت أمام المحكمة بأنها ارتكبت مخالفة قيادة السيارة وهي ثملة، بعدما «أجبرها» زوجها (السابق حالياً) على ذلك لأنه كان ثملاً أيضاً. وكان مهدداً بفقدان رخصة قيادة السيارة إذا ما ارتكب مخالفة أخرى. واعتقلتها الشرطة بالفعل بعد لحظات من قيادتها سيارة زوجها، لكنها أظهرت أمام المحكمة أن زوجها (السابق) فظ في التعامل معها، وأنها كانت تخشى نوبات غضبه «إذا لم تسمع كلمته». وصدقت المحكمة هذا الدفاع وحكمت لها بالبراءة، في حين أن برايس، وعلى رغم تقديمها الدفاع ذاته أمام المحكمة، فإن هيئة المحلفين وجدتها مذنبة بالإجماع. ويعود ذلك، ربما، إلى أن المحلفين شككوا في أنها لم تكشف كذبها على الشرطة لتحمّل نقاط المخالفة المرورية نيابة عن زوجها سوى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب هذه الجنحة، وبعدما هجرها زوجها للعيش مع عشيقته. أي أن المحلفين لم يصدقوا دفاع برايس بأنها «أجبرت» على تحمل نقاط المخالفة، كونها لم تكشف ذلك سوى في عام 2012، لأنها تريد تحطيم المسار السياسي لزوجها بسبب خيانته لها وهجره إياها.
لكن فيتون تقول، على رغم ذلك، إن بقاء هذه المادة ضروري في القانون لحماية نساء من أمثالها ممن يتعرضن لعنف أزواجهن. وهي قالت في مقابلة صحافية قبل أيام: «ما عشته كان تجربة مدمرة للنفس (زواجها غير الناجح بزوجها السابق). لكن، على الأقل قدّم لي القانون الحماية. وكما ستقول أي زوجة تتعرض للترهيب (الزوجي)، هذا (القانون) هو أقل ما نستحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.