أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    "القمة" تخطف الأنظار.. انطلاق الجولة 15 من دوري يلو الاثنين    الفتح يُنهي علاقته التعاقدية مع إيكامبي بالتراضي    تدشين البوابة الإلكترونية للمنظمات السعودية غير الربحية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية    رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل وزير الخارجية    حبوب Wegovy® التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة كأول دواء فموي من أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) للتحكم في الوزن    "التخصصي" ينجح في استئصال الطحال والمرارة لطفلة مصابة بفقر الدم المنجلي    الإبل عبر العصور.. ذاكرة محفورة في الصخر    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد    أمير منطقة جازان يستقبل مدير السجون السابق والمدير المعيَّن حديثًا    نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك    جامعة أم القرى تحصد جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني    نائب أمير منطقة مكة يتسلّم شهادة تسجيل "هاكثون الابتكار الصحي للحج والعمرة" في "غينيس"    "الأرصاد" يُعلن إحصائيات أبرز عوامل الطقس المؤثرة على المملكة خلال عام 2025    أمير القصيم يطمئن على صحة محمد ابن حجاج    الإعلام الأجنبي يحتفي بالزعيم.. الهلال يُعيد هيمنته على الدوري السعودي    اتجاه المرحلة    طرح بنزين 98.. يناير الجاري    245,643 مستفيداً من برامج الأئمة والخطباء    صندوق الاستثمارات يتزعم صناديق الثروة السيادية العالمية بزيادة الإنفاق    «ملكية مكة» تدشّن «كلنا معكم»    رفع نسب توطين المشتريات 70 ٪ والمهن الهندسية إلى 30 ٪    البلجيكي«دي ميفيوس» يتصدر المرحلة الأولى من رالي داكار    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. مصر لإكمال مشوارها وتفادي مفاجآت بنين    النرويجي سورلوث على رادار الهلال.. وإنزاغي يريد مدافعاً    شعورك وأنت تدفن أغلى من عندك    نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائبه يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة    موريتانيا: مشاورات تخدم اليمن وشعبه    قتلى وتصاعد الاحتقان مع اتساع رقعة الاحتجاجات.. تظاهرات واشتباكات دامية في إيران    «المظالم» يدرب طلاب الجامعات عبر منصة رقمية    مظلوم عبدي في دمشق.. محادثات سورية لدمج مقاتلي «قسد» في الجيش    محاكمة مادورو في نيويورك.. ساعات حاسمة تهز فنزويلا    118% نمو الصادرات التقنية للمملكة    منة شلبي تعود لدراما رمضان ب «تحت الحصار»    حين يعلمنا العام كيف نعيش أخفّ    «موهبة» تدعو الطلاب للتسجيل في أولمبياد العلوم    افتتاح القدية يعزز منظومة الترفيه.. الرياض تتصدر مشهد شتاء السعودية    لكيلا يضيع الإخلاص في زمن الضجيج    إعادة تأهيل وترميم المساجد والجوامع بالمدن الصناعية    14 ألف تدقيق رقابي على لوحات الإعلانات    أداء ضعيف للأسواق الخليجية في 2025 مقارنة بالصعود العالمي    سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع    وزير الخارجية يصل إلى مصر    نائب أمير تبوك يستعرض تقرير سير الاختبارات في المدارس والجامعة    44 طالبًا من "تعليم الرياض" يتأهلون لمعرض "إبداع 2026"    التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية سعودية إلى حضرموت    أكثر من 400 إعلامي يشاركون في نقل رسالة مهرجان جازان 2026 بدعم وتنظيم متكامل    خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    (وطن 95) يواصل تنفيذ فرضياته الميدانية لتعزيز الجاهزية والتكامل الأمني    محافظ جدة يواسي أسرة فقيه في فقيدهم سليمان    آل فطاني يحتفلون بعقد قران فراس    ابتكار رئة بشرية مصغرة لاختبار الأدوية    خطيب المسجد الحرام: من أُعجب بنفسه وغفل عن ربه ذُل وخُذِل    مذكرة تفاهم سعودية - تشادية لبرنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية    محمد بن عبدالعزيز يدشن مهرجان جازان 2026    إنهاء معاناة شابة استمرت لسنوات مع متلازمة نادرة خلال "30" دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير قانون «الإجبار الزوجي» يثير جدلاً في بريطانيا
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

يدور في بريطانيا جدل منذ أسابيع حول إلغاء مادة في القانون الجنائي تسمح للمرأة المتهمة بجنحة بأن تنال البراءة إذا جادلت أمام القضاء بأنها ارتكبت جريمتها لأن زوجها «أجبرها» على فعل ذلك. فهل يجب إلغاء هذه المادة فعلاً كما تفكّر الحكومة، أم إنه يجب إبقاؤها لأنها بالفعل تشكّل دفاعاً قانونياً يحمي الزوجة من ترهيب زوجها؟
في الواقع، لم يكن كثرٌ سمعوا بوجود مادة «الإجبار الزوجي» في القانون الجنائي البريطاني لولا قضية فيكي برايس وزوجها السابق كريس هيون التي نظرت فيها محكمة في لندن في آذار (مارس) الماضي، وانتهت إلى إدانتهما معاً بالسجن. جادل محامو برايس أمام المحكمة بأنها وافقت بالفعل عام 2003 على الكذب على الشرطة والقول إنها هي - وليس زوجها - من كان يقود السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به على الطرقات، ولكنها لم تفعل ذلك سوى انطلاقاً من «الإجبار الزوجي» الذي دفعها إلى أخذ غرامة مخالفة من الشرطة بهدف حماية زوجها السائق الحقيقي الذي كان مُهدداً بفقدان رخصة قيادة سيارته بسبب كثرة مخالفاته.
والمعروف أن هيئة المحلفين في المحكمة رفضت الشهر الماضي دفاع برايس، بناء على مادة «الإجبار الزوجي» ووجدتها مذنبة بجرم تحريف مسار العدالة، ما أدى إلى إصدار القاضي قراراً بسجنها، وسجن زوجها السابق، ثمانية شهور. وقد تكون هذه العقوبة مشددة بعض الشيء كون القاضي أمر بإرسالهما إلى السجن ولم يكتفِ بفرض غرامة أو عقوبة خدمة المجتمع لفترة محددة مجاناً (community service). لكن قراره قد يكون نابعاً من واقع أن الكذب في هذه القضية صدر من امرأة كانت تلعب دوراً ريادياً في المجتمع، بينما كان زوجها يشغل منصب وزير ونائب في الحكومة الحالية. لذلك، قرر تغليظ العقوبة عليهما لأنه كان يفترض بالمتهمين المدانين أن يكونا مثالاً يُحتذى لبقية أفراد المجتمع.
وما كاد حكم الإدانة يصدر ضد برايس وزوجها السابق حتى أعلنت حكومة ديفيد كامرون أنها تدرس إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون الجنائي. وقال ناطق باسم وزير العدل كريس غرايلينغ إن «الحكومة تنظر بعناية لترى هل دفاع الإرغام الزوجي ما زال صالحاً في العصر الحديث». وكان الناطق يشير، كما هو واضح، إلى حقيقة أن هذه المادة القانونية قديمة جداً في القانون البريطاني، إذ تعود إلى عام 1925 عندما استحدثت المادة 47 في قانون العدالة الجنائية، والتي نصّت على أن المرأة المتزوجة من حقها أن تجادل أمام القضاء - ويكون ذلك لمصلحتها - بأنها ارتكبت الجنحة في حضور زوجها وبناء على «إرغامه» إياها.
ومادة «الإجبار الزوجي» تختلف في القانون عن حق الدفاع بناء على «الإكراه»، إذ إن الأولى لا تنطبق سوى على امرأة متزوجة، ولا تنطبق على المرتبطة بخطوبة أو العاشقة أو التي تعيش حياة مساكنة أو حتى إذا كانت على علاقة مثلية. كما أن المادة لا تتيح للزوج أن يجادل بأنه ارتكب جريمة أو جنحة بسبب إجبار زوجته له. كما أن «الإكراه» يختلف عن «الإجبار» لجهة أن الإكراه يتطلب إثبات وجود تهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسدي بالشخص المعني إذا لم يقم بما هو مطلوب منه. كما أن استخدام مادة «الإجبار الزوجي» أمام القضاء يتطلب من الدفاع إثبات أن الجريمة أو الجنحة حصلت بوجود الزوج، في حين أن استخدام دفاع «الإكراه» على القيام بشيء ما لا يتطلب إثبات وجود الزوج خلال ارتكاب الجنحة. إلى ذلك، ثمة فارق آخر بين دفاع «الإجبار الزوجي» ودفاع «الإكراه»، وهو أن الأول لا يمكن استخدامه كدفاع من جانب امرأة لتبرير قيامها بجرم «الخيانة» الوطنية، في حين أن «الإكراه» دفاع مسموح به أمام القضاء في هذه الحال.
وأثار إعلان الحكومة أنها تدرس الآن إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون، غضب مؤيدي بقاء هذه المادة على أساس أنها تشكّل حماية للزوجة من تصرفات زوجها. وقالت آشلي فيتون، وهي المرأة الوحيدة التي نجحت أمام القضاء في تقديم دفاع «الإجبار الزوجي» عام 2000، إن بقاء هذه المادة في القانون «ضروري» لحماية النساء. وشرحت فيتون أنها جادلت أمام المحكمة بأنها ارتكبت مخالفة قيادة السيارة وهي ثملة، بعدما «أجبرها» زوجها (السابق حالياً) على ذلك لأنه كان ثملاً أيضاً. وكان مهدداً بفقدان رخصة قيادة السيارة إذا ما ارتكب مخالفة أخرى. واعتقلتها الشرطة بالفعل بعد لحظات من قيادتها سيارة زوجها، لكنها أظهرت أمام المحكمة أن زوجها (السابق) فظ في التعامل معها، وأنها كانت تخشى نوبات غضبه «إذا لم تسمع كلمته». وصدقت المحكمة هذا الدفاع وحكمت لها بالبراءة، في حين أن برايس، وعلى رغم تقديمها الدفاع ذاته أمام المحكمة، فإن هيئة المحلفين وجدتها مذنبة بالإجماع. ويعود ذلك، ربما، إلى أن المحلفين شككوا في أنها لم تكشف كذبها على الشرطة لتحمّل نقاط المخالفة المرورية نيابة عن زوجها سوى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب هذه الجنحة، وبعدما هجرها زوجها للعيش مع عشيقته. أي أن المحلفين لم يصدقوا دفاع برايس بأنها «أجبرت» على تحمل نقاط المخالفة، كونها لم تكشف ذلك سوى في عام 2012، لأنها تريد تحطيم المسار السياسي لزوجها بسبب خيانته لها وهجره إياها.
لكن فيتون تقول، على رغم ذلك، إن بقاء هذه المادة ضروري في القانون لحماية نساء من أمثالها ممن يتعرضن لعنف أزواجهن. وهي قالت في مقابلة صحافية قبل أيام: «ما عشته كان تجربة مدمرة للنفس (زواجها غير الناجح بزوجها السابق). لكن، على الأقل قدّم لي القانون الحماية. وكما ستقول أي زوجة تتعرض للترهيب (الزوجي)، هذا (القانون) هو أقل ما نستحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.