وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ ويطلع على مشاريعهم المستقبلية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    تخصصي الملك فهد في بريدة ينجح في اجراء عملية معقّدة لتصحيح اعوجاج عمود فقري    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    ارتفاع أسعار النفط    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    مختتماً اجتماعات "العشرين".. الجدعان: ضرورة تسريع إصلاح التجارة العالمية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستئناف» تصادق على تغريم موظفين «مرتشيين» 600 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 13 - 01 - 2013

أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكماً صادراً عن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، يقضي بالحكم على موظف في إحدى الشركات، يُعتبر في حكم «الموظف العام»، وآخر في شركة أخرى، بتغريمهما 600 ألف ريال، في جريمة «الرشوة». فيما نص نظام مكافحة الرشوة على «معاقبة الجاني بالسجن، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضحت الدائرة الثانية في المحكمة، أن موظفي إحدى الشركات يعتبران في حكم «الموظف العام»، قَبِل «عطية»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ومتابعة معاملات خاصة بالجهة التي يعمل بها، لصالح شركة مُسجلة باسم المُدان الثاني، تعمل كمورّد للشركة الأولى، مقابل حصوله على نسبة 50 في المئة من الأرباح.
وذكرت المحكمة أنه «برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، إلى المحكمة الإدارية، قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال. بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما، وشناعة فعلهما، وخطورته، وذلك بتغريم كل منهما 300 ألف ريال»، مشيرة إلى أن الحكم «اكتسب الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية».
ويأتي هذا الحكم «لردع كل مَنْ تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، التي تُعنى بمكافحة الفساد، وحماية الوظيفة العامة». وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي في العام 1412ه، في مادته الأولى على «معاقبة أي موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته. ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مرتشياً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.