أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أول من أمس، حكماً يقضي بتعزير رجل أعمال معروف وتغريمه 50 ألف ريال لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري من خلال إجرائه مسابقة تتمثل في شراء منتج خاص بشركته شريطة شراء السلعة. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي بعد جلسات عدة عقدت في القضية، إذ حضر رجل الأعمال المتهم بمخالفة نظام الغش التجاري خلال الجلسة الأخيرة، متمسكاً بأقواله المتمثلة في عدم مخالفته أنظمة وقوانين وزارة التجارة والصناعة. وقال إنه حصل على ترخيص لإجراء المسابقة بحسب الأنظمة التي وضعتها الغرفة التجارية الصناعية، مؤكداً عدم مخالفته للأنظمة، مبيناً أن السبب في توقف الحملة الترويجية تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أبدت بعض الملاحظات. ونفى «رجل الأعمال» أن يكون قد اشترط الشراء مقابل الدخول في المسابقة، والفوز بالجائزة البالغة 700 ألف ريال. وسأل القاضي «المدعي العام» عن رده على أقوال رجل الأعمال، إذ أجاب «بالفعل تم تنظيم المسابقة محل الاتهام وأوقفها وهو مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري». ولكن رجل الأعمال كرر تأكيده تنظيم المسابقة بإذن من الجهة المختصة، إذ وقعتُ على التصريح وعلى الكوبونات المخصصة للمسابقة والحملة الإعلانية. وأشار إلى أن الهدف منها هو التعريف بالمنتج لكنه اشترط الشراء، ولم يكن يعلم أنه مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري. وأفاد بأنه أوقف الحملة عندما أُبلغ أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديها ملاحظات على تلك الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن ملاحظات الهيئة كانت محل نظر من شركته. وسبق الحكم تقديم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام مذكرة تضمنت عدداً من النقاط رداً على لائحة رجل الأعمال وبعد قراءتها من محامي المتهم، أكد أنه لا توجد فيها نقاط جديدة، مكتفياً بمطالبته بالفصل والنطق بالحكم. وجاءت عقوبة «رجل الأعمال» بعد أن وضعت وزارة التجارة قانون مكافحة الغش التجاري، وهو أن يعاقب المخالف بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوماً أو بهما معاً لكل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة. وحددت عدداً من الأمور التي يمكن أن يتم فيها مخالفة النظام وهي ذاتية السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفاتها الجوهرية، ومصدر السلعة، وقدر السلعة سواء أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس والعدد والطاقة والعيار واستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة. كما نص النظام في المادة الثانية على أن يعاقب المخالف بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى 90 يوماً مع غرامة من 10 آلاف ريال إلى 100ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة لكل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان، وكل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة.