"قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    الخلود الصناعي قادم    الأمير عبدالعزيز بن سعد رعى الانطلاقة.. 34 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى حائل    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    شركة الأهلي عبر بيان: يايسله مستمر ولم نفاوض أحدًا    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    قوة المملكة وعودة سورية    45 طفلاً قتلهم الاحتلال خلال يومين في غزة    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    نتائج الشركات للربع الأول وسط تحولات نوعية في المشهد الاقتصادي    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    تعزيز سلامة الغذاء في موسم الحج    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    رحيل الصحافي أسامة السباعي    وزير الصحة يكرم تجمع الرياض الصحي الأول نظير إنجازاته في الابتكار والجاهزية    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن في أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 2012

طعنت النيابة العامة المصرية أمس رسمياً لدى محكمة النقض في أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لمصلحة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي، وفي أحكام البراءة للمساعدين الستة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن إلى «وجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق»، مطالبة محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته على دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت أن «المشرع نصّ في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً»، مشيرة إلى أن «حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب».
وأشارت إلى أن «المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة أنها لا تطمئن إلى أقوال الشهود برمتها، وذلك بصورة مرسلة من دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد، خصوصاً أن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود».
وذكرت النيابة أن «الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه، إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من أن شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها من دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة».
وقالت إن «الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير من دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، رغم أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمداً المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات».
وأكدت أن «ما استند إليه الحكم في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام ويجعل الحكم غير مقنع لأن ما قاله في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم»، مشيرة إلى أن «الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض، ما هي مسوغات الحكم، الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب».
وذكرت النيابة أن «الحكم لم يوضح حيثيات ما أورده من كون النيابة قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة في قضية مساعدي العادلي الأربعة، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، مما يصم الحكم بالقصور، فضلاً عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة».
واعتبرت أن «الحكم شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية»، موضحة أنه «ثبت للنيابة أن تلك الدفاتر والسجلات خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبئ عن أي يد العبث قد امتدت إليها».
وأشارت إلى أن «المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، من دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد».
وذكرت أن «المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء عطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ سلطة عامة، وذلك لمضي المدة، إذ اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2000 وهو موعد تسجيل عقود الفيلات الخمس البالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم».
وأشارت النيابة إلى أن «الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشرع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين، إذ جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.