رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي    5 مسارات جديدة للشحن السككي.. منظومة سعودية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    400 جهة محلية ودولية مشاركة.. فرص استثمار وابتكار بمنتدى المشاريع المستقبلية    لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. عبور سفن بحرية أمريكية لمضيق هرمز    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في غزة    النصر يعزز صدارته ل «روشن» بثنائية الأخدود    بحثا تأثير تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات المنطقة    ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026    "الهلال الأحمر " بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    أكدت نشر ثقافة التسامح والمساواة.. السعودية تهتم بمبادئ التعليم من أجل السلام    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    إنجازات قطاع السياحة    النائب العام يترأس "تنفيذية" النواب العموم العرب    جاهزية ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وعبدالله الفيصل لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا    الهلال يكشف نوعية إصابة مالكوم وكنو    سقوط مفاجئ للأرسنال يجدد آمال السيتي    12% انخفاض بأسعار الطاقة منذ بدء هدنة الأسبوعين    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    أمير جازان يتفقد فرسان ويلتقي الأهالي    أمير القصيم يوجه بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.. ويكرم الفائزين بجائزة "منافس"    محافظ حفر الباطن يتسلم تقرير "منارة للعناية بالمساجد"    إحباط تهريب (111,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    «حصن».. قمر البحث والابتكار    راكان بن سلمان: الدرعية ومشروعاتها تمضي بخطى متسارعة    "الولادة والأطفال ببريدة".. مركز للإسعافات والإنعاش القلبي    ... من السعودية «4»    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    المملكة تدين اعتداءات إيران ووكلائها على منشآت حيوية في الكويت    فيصل بن فهد يزور تقنية حائل    8 سجلات جديدة يوميا لقطاع التوصيل الإلكتروني    العالم يترقب نتائج مفاوضات باكستان بهرمز والمجمدة.. واشنطن وطهران تختبران حدود التهدئة    ما لا يفهمه خصوم الخليج    الهلال يكشف تفاصيل إصابة مالكوم وكنو    آمنون يا وطن    الخلود يطيح بالتعاون    ضبط أسلحة في المنافذ الجمركية    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي    ترحيل 7392 مخالفا للأنظمة    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن في أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 2012

طعنت النيابة العامة المصرية أمس رسمياً لدى محكمة النقض في أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لمصلحة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي، وفي أحكام البراءة للمساعدين الستة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن إلى «وجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق»، مطالبة محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته على دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت أن «المشرع نصّ في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً»، مشيرة إلى أن «حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب».
وأشارت إلى أن «المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة أنها لا تطمئن إلى أقوال الشهود برمتها، وذلك بصورة مرسلة من دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد، خصوصاً أن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود».
وذكرت النيابة أن «الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه، إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من أن شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها من دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة».
وقالت إن «الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير من دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، رغم أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمداً المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات».
وأكدت أن «ما استند إليه الحكم في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام ويجعل الحكم غير مقنع لأن ما قاله في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم»، مشيرة إلى أن «الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض، ما هي مسوغات الحكم، الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب».
وذكرت النيابة أن «الحكم لم يوضح حيثيات ما أورده من كون النيابة قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة في قضية مساعدي العادلي الأربعة، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، مما يصم الحكم بالقصور، فضلاً عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة».
واعتبرت أن «الحكم شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية»، موضحة أنه «ثبت للنيابة أن تلك الدفاتر والسجلات خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبئ عن أي يد العبث قد امتدت إليها».
وأشارت إلى أن «المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، من دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد».
وذكرت أن «المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء عطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ سلطة عامة، وذلك لمضي المدة، إذ اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2000 وهو موعد تسجيل عقود الفيلات الخمس البالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم».
وأشارت النيابة إلى أن «الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشرع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين، إذ جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.