قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 4 سعوديين بتهمة الافتئات والتزوير.. والتحريض والتستر
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية بالسجن والمنع من السفر على أربعة متهمين سعوديي الجنسية، إذ ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج.
وقرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر، إذ جاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين وعشرة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خمس سنوات، تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وحكمت المحكمة على المدعى عليه الثالث بالسجن سنتين ونصف السنة تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة، استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين ال5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة، استناداً إلى المادتين ال6 و13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفاً بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة، استناداً إلى المادة ال215 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة ال25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق، استناداً إلى المواد ال192 و193 و 194، من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.