الإعلام الأميركي واستشراف الدور السعودي الجديد    المبعوث الأميركي: حرب السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    ممن يقال: أساء المسلمون لهم في التاريخ 2/2    الأخضر يواصل الإعداد لمواجهة الجزائر    هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    سوق الموسم    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    إسرائيل تبني جداراً يتخطى الخط الأزرق جنوبي لبنان    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الطعن بالاستئناف وضماناته
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2007

الطعن في الحكم هو إجراء يقوم به الخصوم في الدعوى في حال عدم قبولهم بالحكم الصادر، وله أي للطعن طرق وأحوال يقررها القانون، وهو حق أصيل للخصوم، ومن حيث المعنى فإن الطعن في الحكم هو أن يبدي أطراف الدعوى أو يكشفوا عن عيوب يرون أنها قد شابت الحكم الصادر، ويستهدفوا بذلك إلغاء أو تعديل ذلك الحكم، إذاً فالطعن هو إجراء قانوني يصدر من ذي صفة يقصد به رفع الحكم القضائي إلى المحكمة المختصة في مراتب السلم القضائي، بهدف إلغاء ذلك الحكم أو تعديله.
أما الضمانات التي كفلها القانون بشأن حق الطعن فهي، أولاً: ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق وهي تنقسم إلى قسمين، قسم يعالج أو يقوم على مبدأ الحق في العدالة، وقسم يقوم على نصوص القوانين الإجرائية، أما الضمانات التي تقوم على مبدأ الحق في العدالة فنصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على ذلك المبدأ، وتسمية الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في المحاكمة العادلة، إذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أية انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون"، كما نصت المادة العاشرة على:"لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوق والتزامات، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه".
ومن حيث المثال فإننا نجد حول هذا الأمر وفي مجال القوانين الوطنية أنه وردت الإشارة في دستور اليمن في المادة 51 أنه"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في تقديم الشكاوى، والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، والحق في اللجوء إلى القضاء هو حق عام، فهو يشمل حق اللجوء إلى محاكم الدرجة الأولى وغيرها من مراتب التقاضي، كما يشمل حق الطعن في أحكام المحاكم وغيرها من الجهات القضائية.
أما الضمانات المستندة إلى نصوص القوانين الإجرائية، فمثل ذلك ما ورد في قانون الجزاءات الجزائية في الكتيب الرابع الذي يخصص لمسائل الطعن في الأحكام، وكذلك في قانون المرافعات اليمني في الباب العاشر منه. وثانيها الضمانات التي تكفل جدية الحق في الطعن، وهي تتمثل في نوعين من الضمانات، أولهما ضمانة ألا يضار طاعن بطعنه، أي ألا يضار خصم باستئنافه، ومعنى ذلك ألا يخاف أي من الأطراف الضرر من استئنافه، فإذا طلب الطاعن مثلاً بالاستئناف إلغاء الحكم الصادر ضده أو تخفيفه أو طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة لمصلحة خصمه، أو طلب تشديد العقوبة عليه، فإن محكمة الاستئناف إما أن تلبي له طلبه كاملاً أو ناقصاً، وإما أن ترفضه فقط، ولكنها لا تستطيع استغلال فرصة وجود القضية أمامها لتصويب خطأ في الحكم يترتب عليه ضرر بالطاعن، حتى وإن رأت أن ذلك التصويب يجعل الحكم أقرب إلى تحقيق العدالة، وذلك إعمالاً لقاعدة لا يضار مستأنف باستئنافه، وعلة هذا القيد أن محكمة الاستئناف استمدت سلطة النظر في الحكم الابتدائي من استئناف الخصم وطلباته التي أبداها فيه.
وثاني هذا الضمانات ضمانة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ومقتضى هذه الضمانة أن مجرد رفع الطعن بالاستئناف ممن له صفة ومصلحة فيه من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والعلة هي أن الحكم الذي رفع فيه الطعن هو حكم تشوبه شائبة الخطأ في نظر الخصم الذي تضرر منه، فيكون تنفيذه عليه وهو بهذه الصورة أمراً غير منصف، كما أن منح هذه الضمانة يتفق مع علة جعل التقاضي على درجتين، إذ لو كان الحكم الابتدائي ملزماً واجب التنفيذ فور صدوره حتى مع اعتراض أحد أطراف الدعوى عليه لكان مبدأ الطعن بالاستئناف غير مفيد وغير جاد، ولتضرر كثير من الخصوم جراء التنفيذ الفوري للحكم.
* من أعمال أبحاث مؤتمر القضاء والعدالة - المحور الثاني/ جامعة نايف للعلوم الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.