نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الطعن بالاستئناف وضماناته
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2007

الطعن في الحكم هو إجراء يقوم به الخصوم في الدعوى في حال عدم قبولهم بالحكم الصادر، وله أي للطعن طرق وأحوال يقررها القانون، وهو حق أصيل للخصوم، ومن حيث المعنى فإن الطعن في الحكم هو أن يبدي أطراف الدعوى أو يكشفوا عن عيوب يرون أنها قد شابت الحكم الصادر، ويستهدفوا بذلك إلغاء أو تعديل ذلك الحكم، إذاً فالطعن هو إجراء قانوني يصدر من ذي صفة يقصد به رفع الحكم القضائي إلى المحكمة المختصة في مراتب السلم القضائي، بهدف إلغاء ذلك الحكم أو تعديله.
أما الضمانات التي كفلها القانون بشأن حق الطعن فهي، أولاً: ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق وهي تنقسم إلى قسمين، قسم يعالج أو يقوم على مبدأ الحق في العدالة، وقسم يقوم على نصوص القوانين الإجرائية، أما الضمانات التي تقوم على مبدأ الحق في العدالة فنصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على ذلك المبدأ، وتسمية الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في المحاكمة العادلة، إذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أية انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون"، كما نصت المادة العاشرة على:"لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوق والتزامات، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه".
ومن حيث المثال فإننا نجد حول هذا الأمر وفي مجال القوانين الوطنية أنه وردت الإشارة في دستور اليمن في المادة 51 أنه"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في تقديم الشكاوى، والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، والحق في اللجوء إلى القضاء هو حق عام، فهو يشمل حق اللجوء إلى محاكم الدرجة الأولى وغيرها من مراتب التقاضي، كما يشمل حق الطعن في أحكام المحاكم وغيرها من الجهات القضائية.
أما الضمانات المستندة إلى نصوص القوانين الإجرائية، فمثل ذلك ما ورد في قانون الجزاءات الجزائية في الكتيب الرابع الذي يخصص لمسائل الطعن في الأحكام، وكذلك في قانون المرافعات اليمني في الباب العاشر منه. وثانيها الضمانات التي تكفل جدية الحق في الطعن، وهي تتمثل في نوعين من الضمانات، أولهما ضمانة ألا يضار طاعن بطعنه، أي ألا يضار خصم باستئنافه، ومعنى ذلك ألا يخاف أي من الأطراف الضرر من استئنافه، فإذا طلب الطاعن مثلاً بالاستئناف إلغاء الحكم الصادر ضده أو تخفيفه أو طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة لمصلحة خصمه، أو طلب تشديد العقوبة عليه، فإن محكمة الاستئناف إما أن تلبي له طلبه كاملاً أو ناقصاً، وإما أن ترفضه فقط، ولكنها لا تستطيع استغلال فرصة وجود القضية أمامها لتصويب خطأ في الحكم يترتب عليه ضرر بالطاعن، حتى وإن رأت أن ذلك التصويب يجعل الحكم أقرب إلى تحقيق العدالة، وذلك إعمالاً لقاعدة لا يضار مستأنف باستئنافه، وعلة هذا القيد أن محكمة الاستئناف استمدت سلطة النظر في الحكم الابتدائي من استئناف الخصم وطلباته التي أبداها فيه.
وثاني هذا الضمانات ضمانة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ومقتضى هذه الضمانة أن مجرد رفع الطعن بالاستئناف ممن له صفة ومصلحة فيه من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والعلة هي أن الحكم الذي رفع فيه الطعن هو حكم تشوبه شائبة الخطأ في نظر الخصم الذي تضرر منه، فيكون تنفيذه عليه وهو بهذه الصورة أمراً غير منصف، كما أن منح هذه الضمانة يتفق مع علة جعل التقاضي على درجتين، إذ لو كان الحكم الابتدائي ملزماً واجب التنفيذ فور صدوره حتى مع اعتراض أحد أطراف الدعوى عليه لكان مبدأ الطعن بالاستئناف غير مفيد وغير جاد، ولتضرر كثير من الخصوم جراء التنفيذ الفوري للحكم.
* من أعمال أبحاث مؤتمر القضاء والعدالة - المحور الثاني/ جامعة نايف للعلوم الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.