صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    مساعدات غذاء وإيواء للنازحين من السويداء إلى درعا    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الطعن بالاستئناف وضماناته
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2007

الطعن في الحكم هو إجراء يقوم به الخصوم في الدعوى في حال عدم قبولهم بالحكم الصادر، وله أي للطعن طرق وأحوال يقررها القانون، وهو حق أصيل للخصوم، ومن حيث المعنى فإن الطعن في الحكم هو أن يبدي أطراف الدعوى أو يكشفوا عن عيوب يرون أنها قد شابت الحكم الصادر، ويستهدفوا بذلك إلغاء أو تعديل ذلك الحكم، إذاً فالطعن هو إجراء قانوني يصدر من ذي صفة يقصد به رفع الحكم القضائي إلى المحكمة المختصة في مراتب السلم القضائي، بهدف إلغاء ذلك الحكم أو تعديله.
أما الضمانات التي كفلها القانون بشأن حق الطعن فهي، أولاً: ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق وهي تنقسم إلى قسمين، قسم يعالج أو يقوم على مبدأ الحق في العدالة، وقسم يقوم على نصوص القوانين الإجرائية، أما الضمانات التي تقوم على مبدأ الحق في العدالة فنصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على ذلك المبدأ، وتسمية الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في المحاكمة العادلة، إذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أية انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون"، كما نصت المادة العاشرة على:"لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوق والتزامات، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه".
ومن حيث المثال فإننا نجد حول هذا الأمر وفي مجال القوانين الوطنية أنه وردت الإشارة في دستور اليمن في المادة 51 أنه"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في تقديم الشكاوى، والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، والحق في اللجوء إلى القضاء هو حق عام، فهو يشمل حق اللجوء إلى محاكم الدرجة الأولى وغيرها من مراتب التقاضي، كما يشمل حق الطعن في أحكام المحاكم وغيرها من الجهات القضائية.
أما الضمانات المستندة إلى نصوص القوانين الإجرائية، فمثل ذلك ما ورد في قانون الجزاءات الجزائية في الكتيب الرابع الذي يخصص لمسائل الطعن في الأحكام، وكذلك في قانون المرافعات اليمني في الباب العاشر منه. وثانيها الضمانات التي تكفل جدية الحق في الطعن، وهي تتمثل في نوعين من الضمانات، أولهما ضمانة ألا يضار طاعن بطعنه، أي ألا يضار خصم باستئنافه، ومعنى ذلك ألا يخاف أي من الأطراف الضرر من استئنافه، فإذا طلب الطاعن مثلاً بالاستئناف إلغاء الحكم الصادر ضده أو تخفيفه أو طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة لمصلحة خصمه، أو طلب تشديد العقوبة عليه، فإن محكمة الاستئناف إما أن تلبي له طلبه كاملاً أو ناقصاً، وإما أن ترفضه فقط، ولكنها لا تستطيع استغلال فرصة وجود القضية أمامها لتصويب خطأ في الحكم يترتب عليه ضرر بالطاعن، حتى وإن رأت أن ذلك التصويب يجعل الحكم أقرب إلى تحقيق العدالة، وذلك إعمالاً لقاعدة لا يضار مستأنف باستئنافه، وعلة هذا القيد أن محكمة الاستئناف استمدت سلطة النظر في الحكم الابتدائي من استئناف الخصم وطلباته التي أبداها فيه.
وثاني هذا الضمانات ضمانة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ومقتضى هذه الضمانة أن مجرد رفع الطعن بالاستئناف ممن له صفة ومصلحة فيه من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والعلة هي أن الحكم الذي رفع فيه الطعن هو حكم تشوبه شائبة الخطأ في نظر الخصم الذي تضرر منه، فيكون تنفيذه عليه وهو بهذه الصورة أمراً غير منصف، كما أن منح هذه الضمانة يتفق مع علة جعل التقاضي على درجتين، إذ لو كان الحكم الابتدائي ملزماً واجب التنفيذ فور صدوره حتى مع اعتراض أحد أطراف الدعوى عليه لكان مبدأ الطعن بالاستئناف غير مفيد وغير جاد، ولتضرر كثير من الخصوم جراء التنفيذ الفوري للحكم.
* من أعمال أبحاث مؤتمر القضاء والعدالة - المحور الثاني/ جامعة نايف للعلوم الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.