"هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    "الداخلية" تعلن تجاوز عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة "مليون" حاج منذ إطلاقها    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    أمير الشرقية يهنئ أبناء الوطن بتحقيق 23 جائزة في "آيسف 2025"    صحة جازان تنفذ معرضًا توعويًا شاملًا في صامطة دعمًا لمبادرة "حج بصحة" والأيام الصحية العالمية    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تحول القوة الناعمة إلى ميدان ابتكار وتنافس عالمي    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الهيئة السعودية للمياه تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    برعاية أمير الرياض ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار.. معرض دولي لترسيخ دور القطاع غير الربحي    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    نحو تحرير السوق العقاري    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الطعن بالاستئناف وضماناته
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2007

الطعن في الحكم هو إجراء يقوم به الخصوم في الدعوى في حال عدم قبولهم بالحكم الصادر، وله أي للطعن طرق وأحوال يقررها القانون، وهو حق أصيل للخصوم، ومن حيث المعنى فإن الطعن في الحكم هو أن يبدي أطراف الدعوى أو يكشفوا عن عيوب يرون أنها قد شابت الحكم الصادر، ويستهدفوا بذلك إلغاء أو تعديل ذلك الحكم، إذاً فالطعن هو إجراء قانوني يصدر من ذي صفة يقصد به رفع الحكم القضائي إلى المحكمة المختصة في مراتب السلم القضائي، بهدف إلغاء ذلك الحكم أو تعديله.
أما الضمانات التي كفلها القانون بشأن حق الطعن فهي، أولاً: ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق وهي تنقسم إلى قسمين، قسم يعالج أو يقوم على مبدأ الحق في العدالة، وقسم يقوم على نصوص القوانين الإجرائية، أما الضمانات التي تقوم على مبدأ الحق في العدالة فنصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على ذلك المبدأ، وتسمية الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في المحاكمة العادلة، إذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أية انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون"، كما نصت المادة العاشرة على:"لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوق والتزامات، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه".
ومن حيث المثال فإننا نجد حول هذا الأمر وفي مجال القوانين الوطنية أنه وردت الإشارة في دستور اليمن في المادة 51 أنه"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في تقديم الشكاوى، والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، والحق في اللجوء إلى القضاء هو حق عام، فهو يشمل حق اللجوء إلى محاكم الدرجة الأولى وغيرها من مراتب التقاضي، كما يشمل حق الطعن في أحكام المحاكم وغيرها من الجهات القضائية.
أما الضمانات المستندة إلى نصوص القوانين الإجرائية، فمثل ذلك ما ورد في قانون الجزاءات الجزائية في الكتيب الرابع الذي يخصص لمسائل الطعن في الأحكام، وكذلك في قانون المرافعات اليمني في الباب العاشر منه. وثانيها الضمانات التي تكفل جدية الحق في الطعن، وهي تتمثل في نوعين من الضمانات، أولهما ضمانة ألا يضار طاعن بطعنه، أي ألا يضار خصم باستئنافه، ومعنى ذلك ألا يخاف أي من الأطراف الضرر من استئنافه، فإذا طلب الطاعن مثلاً بالاستئناف إلغاء الحكم الصادر ضده أو تخفيفه أو طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة لمصلحة خصمه، أو طلب تشديد العقوبة عليه، فإن محكمة الاستئناف إما أن تلبي له طلبه كاملاً أو ناقصاً، وإما أن ترفضه فقط، ولكنها لا تستطيع استغلال فرصة وجود القضية أمامها لتصويب خطأ في الحكم يترتب عليه ضرر بالطاعن، حتى وإن رأت أن ذلك التصويب يجعل الحكم أقرب إلى تحقيق العدالة، وذلك إعمالاً لقاعدة لا يضار مستأنف باستئنافه، وعلة هذا القيد أن محكمة الاستئناف استمدت سلطة النظر في الحكم الابتدائي من استئناف الخصم وطلباته التي أبداها فيه.
وثاني هذا الضمانات ضمانة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ومقتضى هذه الضمانة أن مجرد رفع الطعن بالاستئناف ممن له صفة ومصلحة فيه من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والعلة هي أن الحكم الذي رفع فيه الطعن هو حكم تشوبه شائبة الخطأ في نظر الخصم الذي تضرر منه، فيكون تنفيذه عليه وهو بهذه الصورة أمراً غير منصف، كما أن منح هذه الضمانة يتفق مع علة جعل التقاضي على درجتين، إذ لو كان الحكم الابتدائي ملزماً واجب التنفيذ فور صدوره حتى مع اعتراض أحد أطراف الدعوى عليه لكان مبدأ الطعن بالاستئناف غير مفيد وغير جاد، ولتضرر كثير من الخصوم جراء التنفيذ الفوري للحكم.
* من أعمال أبحاث مؤتمر القضاء والعدالة - المحور الثاني/ جامعة نايف للعلوم الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.