أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م        تدمير 77 مركز قيادة للطائرات المسيرة الأوكرانية    كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة تزن 5 آلاف طن    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    المسرح ورهانات المستقبل".. أمسية ثقافية بجمعية الثقافة والفنون بجدة    أمانة منطقة الباحة تطلق مبادرة "التنشيط السياحي" لتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في صيف 2025    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    المنتخبات السعودية الجامعية تواصل مشاركتها في الألعاب العالمية بألمانيا    مطل حاتم الطائي في حائل ..دلائل ومكارم    تراجع أسعار النفط    أمير القصيم يزور مقصورة السويلم التراثية في البكيرية    أمير القصيم يطّلع على مشاريع تطوير البلدة القديمة    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    أمير القصيم يدشن مشاريع صحية في البكيرية    تقنية تحسن عمى الألوان    لا علاقة بين يوم الميلاد وشخصية الإنسان    اليابان تستعيد ريادتها في الروبوتات    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية ويزور ثكنات ويلينجتون العسكرية    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الأخضر الأولمبي يفتتح مشواره في الدورة الدولية بمواجهة أوزبكستان    النصر يقلد الهلال    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Gen.G Esports الكوري يحصد بطولة League of Legends    101 مليون عملية لتوصيل الطلبات خلال الربع الثاني    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    دعونا نتحدث قليلًا عن تمكين المرأة    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    انطلاق موسم صيد الروبيان بالشرقية ب710 تصاريح    166.023 بلاغا يوميا على المتاجر الإلكترونية    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    تصعيد متبادل بين الطرفين.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحوثيين بالحديدة    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    المغنية الفرنسية Ghostly Kisses تشدو في موسم جدة    حذر من مفترق طرق خطير.. المبعوث الأمريكي ينتقد تدخل إسرائيل في سوريا    الأسواق السعودية تتماسك والعالم يعيد الحسابات    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    "الأمن العام" يكشف حيل المتسولين وأساليبهم المتنوعة    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    ناشئو أخضر اليد يبدأون معسكرهم في سلوفينيا استعداداً لمونديال مصر 2025    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    استقرار حالة التوءم الملتصق السعودي يارا ولارا    تقرير المجاهدين على طاولة أمير جازان    أمير نجران يسلّم شاباً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة الجديدة للتدريب الأهلي
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2006

اعتمد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور غازي القصيبي اللائحة الجديدة للتدريب الأهلي. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن المؤسسة تهدف من وراء مراجعة لوائح التدريب الأهلي وإجراءاته إلى تحفيز الاستثمار في مجال التدريب ورفع مستوى جودته مع حماية حقوق المتدربين، مشيراً إلى أنها تسعى لتحقيق ذلك بالتنسيق مع لجان التدريب الأهلي من الغرف التجارية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وأفاد أنه تم الانتهاء من درس لائحة التدريب الأهلي بعد عقد اجتماعات عدة مع ممثلي الغرف التجارية الصناعية، والاطلاع على مرئياتهم ومواءمة مقترحاتهم مع اللائحة التي قدمت لهم. وقال:"بعد مناقشة لجوانب اللائحة الأساسية والتدريب الأهلي وافق مجلس المؤسسة برئاسة وزير العمل عليها واعتمادها".
وجاءت اللائحة الجديد في 21 مادة كما يأتي:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمام كل منها:
المؤسسة: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
المنشأة التدريبية: المنشأة التدريبية الأهلية المرخص لها من المؤسسة.
البرامج التدريبية: كل برنامج تدريبي مرخص تقدمه المنشأة التدريبية، بما في ذلك البرامج والدورات التأهيلية والتطويرية.
القواعد التنفيذية: القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة منشآت التدريب الأهلية.
الترخيص: موافقة المؤسسة على تأسيس المنشأة التدريبية.
رخصة التدريب: موافقة المؤسسة على مزاولة التدريب في البرامج التدريبية المرخصة.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التدريبية، التي تقدم خدمات تدريبية في المجالات التي تشرف عليها المؤسسة بحكم نظامها الأساسي، وتستثني من ذلك المنشآت التدريبية التي تنشئها الشركات والمؤسسات الأهلية لتدريب منسوبيها فقط.
المادة الثالثة:
نشاط المنشأة التدريبية خاضع للأهداف التربوية والتدريبية للمؤسسة.
المادة الرابعة:
تزاول المنشأة التدريبية أعمالها التدريبية بعد حصولها على رخصة التدريب وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقواعد التنفيذية.
المادة الخامسة:
تحصل المنشأة التدريبية على رخصة التدريب وفق الضوابط الآتية:
1- أن تقتصر الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين على أحد الجنسين في المنشأة التدريبية. 2- يجب على مالك المنشأة التدريبية تقديم الضمان المصرفي المطلوب وتحدد القواعد التنفيذية مقدار هذا الضمان. 3- أن يكون المقر الذي ستشغله المنشأة التدريبية في موقع يتناسب مع أهدافها، وبعيداً من كل ما يؤثر في نشاطها، وملائماً للأغراض التي أسست من أجلها وتحدد القواعد التنفيذية الشروط المطلوبة لهذا المقر. 4- أن يكون للمنشأة التدريبية مدير سعودي مؤهل للقيام بمهامها وهيئة إدارية سعودية مؤهلة. 5- أن يكون في المنشأة التدريبية عدد كاف من المدربين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، ويمكن التعاقد مع غير السعوديين في حال عدم توفر سعوديين في التخصص. 6- أن تعتمد المؤسسة البرامج التدريبية والمدربين. 7- أن تتوافر في المنشأة التدريبية التجهيزات اللازمة للتدريب والاتصال. 8-أن تتوافر في المنشأة التدريبية وسائل السلامة الكافية للمحافظة على سلامة المتدربين ومنسوبي المنشأة وزوارها. 9- أن يتضمن نظام المنشأة التدريبية ما يكفل احترام القيم والتعاليم الإسلامية والأخلاقية من المتدربين ومنسوبي المنشأة وزوارها.
المادة السادسة:
لا يجوز استعمال مبنى المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير أغراض التدريب المرخص لها من المؤسسة إلا بإذن كتابي منها.
المادة السابعة:
مالك المنشأة التدريبية مسؤول أمام المؤسسة وأمام السلطات المختصة في الدولة.
المادة الثامنة:
يجوز نقل ملكية المنشأة التدريبية أو تغيير موقعها أو تغيير اسمها بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، على أن تنطبق على المالك والمقر والاسم الجديد الشروط المطبقة على المالك والمقر والاسم الأول.
المادة التاسعة:
إذا توفي مالك المنشأة التدريبية ولم يكن من بين الورثة من استكمل الشروط الواردة في هذه اللائحة وجب على الورثة تعيين نائب عنهم مستوف لتلك الشروط، توافق عليه المؤسسة، على أن يتم ذلك خلال مدة تحددها المؤسسة، وإذا لم يتم تسوية وضع المنشأة خلال هذه المدة تقوم المؤسسة بإنهاء نشاط المنشأة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة العاشرة:
للمنشأة التدريبية تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، مع احتفاظها بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بها.
المادة الحادية عشرة:
تقوم المنشأة التدريبية بتقديم تقرير إحصائي دوري للمؤسسة، يشمل الإنجازات والأنشطة التي قامت بها المنشأة.
المادية الثانية عشرة:
تلتزم المنشأة التدريبية باللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى بالدولة.
المادة الثالثة عشرة:
تعمل المنشأة التدريبية تحت إشراف ومتابعة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط التي صدر الترخيص ورخصة التدريب على أساسها، وعلى المسؤولين في المنشأة التدريبية تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالعملية التدريبية التي تطلبها المؤسسة وتمكين مندوبيها من الاطلاع على سجلات المنشأة التدريبية وعلى مجريات الأمور بها. وعلى وجه الخصوص:
1- بيانات الهيئة الإدارية والتدريبية والخطط والبرامج التدريبية. 2- سير العملية التدريبية وفق الأهداف والأغراض المحددة للمنشأة التدريبية.
وللمؤسسة الاستعانة بإحدى الجهات أو الهيئات العلمية أو التدريبية من داخل المؤسسة أو خارجها للمشاركة في الإشراف على المنشأة التدريبية.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن تتوافر في من يرغب التدرب في المنشأة التدريبية الشروط التي تحددها لائحتها المعتمدة من المؤسسة بحسب نوع البرنامج التدريبي ومستواه.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى المؤسسة أو الهيئات التي تعتمدها الإشراف على اختبارات المنشأة التدريبية وأساليب التقويم فيها، ولها إعداد اختبارات القياس اللازمة للتحقق من جودة مخرجات المنشأة التدريبية.
المادة السادسة عشرة:
للمؤسسة الحصول على مقابل مالي للخدمات التي تقدمها للمنشأة التدريبية والمتدربين، وتحدد القواعد التنفيذية هذه الخدمات والمقابل المالي لكل خدمة، وذلك بحسب الأنظمة والتعليمات المالية المنظمة لذلك في الدولة.
المادة السابعة عشرة:
في حال تعثر نشاط المنشأة التدريبية يحق للمؤسسة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لتصحيح أوضاعها.
المادة الثامنة عشرة:
يلغى الترخيص إذا لم يتقدم مالك المنشأة بطلب الحصول على رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
المادة التاسعة عشرة:
في حال مخالفة المنشأة التدريبية لأي من أحكام هذه اللائحة أو القواعد التنفيذية فللمؤسسة اتخاذ الآتي:
1- الإنذار. 2- سحب اعتماد البرنامج التدريبي الذي ارتكبت المنشأة التدريبية المخالفة بشأنه.
3- إيقاف رخصة التدريب موقتاً.
4- إلغاء رخصة التدريب.
على أن يراعى في توقيع العقوبة تناسبها مع درجة المخالفة وتوضح القواعد التنفيذية إجراءات تطبيقها.
المادة العشرون:
يتولى المحافظ أو من يفوضه إصدار القرارات والإجراءات الإدارية والقواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
تلغي هذه اللائحة اللوائح والتعليمات السابقة بهذا الخصوص، ويعمل بها بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.