الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    "حساب المواطن": إيداع الدفعة ال 90 الأحد المُقبل    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    أميركا ضحية حروبها التجارية    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة المصرية وزواج الأقباط : في ما يجوز وما لا يمكن أن يجوز
نشر في الحياة يوم 02 - 04 - 2009

لأول مرة منذ فتح العرب مصر عام 642 م.، قضت محكمة القضاء الاداري يوم الثلثاء الموافق 14آذار مارس الماضي بإلزام الكنيسة القبطية بمنح المطلق ترخيصاً للزواج مرة أخرى. فالكنيسة القبطية تمتعت باستقلال ذاتي طوال تاريخها، وحتى خلال الحكم الإسلامي الطويل ظلت لها السلطة المطلقة فى إدارة شؤون الأحوال الشخصية للأقباط. وقد نقلت"رويترز"حيثيات المحكمة باعتبار أن الزواج حق دستوري وإنساني، وعلى أساس أن الدستور المصري أقر المساواة بين المواطنين وحق كل مواطن في تكوين أسرة قوامها الدين والأخلاق.
حق الزواج أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية، وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 أن"الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة بدون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، ولا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين كلاهما ولا إكراه فيه". وقبل أن يكون الزواج حقا قانونيا هو منحة وعطية إلهية، فلم يخلق الله حواء اعتباطا وإنما كل شيء مرتب حسب إرادته لتعمير الكون والتمتع بشراكة إنسانية في الحب الإلهي. ومن ثم لا يوجد كائن يستطيع حرمان الإنسان من حقه فى الزواج الذي منحه له الله، وهو متاح لكل المصريين سواء كان دينيا أو عبر عقود السجل المدنى.
الاختلاف ليس في حق الزواج، فهذا متاح ولا غبار عليه، وإنما حول الزواج الديني وفقا للشرائع الدينية. وهنا نقول أيضاً: لا توجد سلطة مهما كانت تجبر مؤسسة دينية على عقد زواج ديني بقواعد تخالف صلب العقيدة الدينية. ولهذا نشأ في أعرق الديموقراطيات الغربية الزواج المدني والزواج الديني. المدني هو المعترف به أمام القانون، أما الديني فيتعلق بعضوية الشخص في الجماعة الدينية ورغبته في الالتزام بعقيدتها.
وقد حسم الغرب العلاقة بين الدين والدولة بشكل واضح، فلا يمكن إجبار مؤسسة دينية بسلوك يتعارض مع عقيدتها إلا إذا كان هذا السلوك الديني يتعارض مع القانون. وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى أميركا واضحة. فمثلاً، أجبرت الهنود الحمر بالتوقف عن تعاطي ال peyote، وهو نوع من المخدرات كان جزءا من طقوسهم الدينية، لأن تعاطيه يتعارض مع القانون الذي يحافظ على صحة المواطن. في الوقت نفسه يحرّم القانون على طائفة المورمون وعلى المسلمين تعدد الزوجات، رغم إنه حق ديني في كل من العقيدتين، ومن يفعل ذلك يعرّض نفسه للسجن حفاظا على حقوق الإنسان في المساواة وحقوق المرأة. ومن ناحية أخرى، لا تستطيع أي محكمة إجبار كنيسة على إجراء زواج ديني للمثليين جنسيا أو لمطلّق، فهذا حق مطلق للكنائس، أما حق الزواج فمتاح مدنياً لمطلّق وفى بعض المدن للمثليّ.
وكان مرشح الرئاسة جون كيري مطلّقا وتزوج زوجته الحالية المليارديرة تريزا هاينز صاحبة مصانع هاينز زواجا مدنيا، لأنه كاثوليكي ولا يحق له الطلاق الديني أصلا ومن ثم الزواج مرة أخرى، وحتى أثناء حملته الانتخابية وُصف في وسائل الإعلام بأنه كاثوليكي غير ملتزم.
المسألة في مصر هي الخلط بين الديني والمدني والتشابك بين الدين والسياسة والمجتمع. والأمر يرجع الى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن"الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". ويقول خبراء القانون الدستوري إن هذه المادة لم تطبق منذ إضافتها عام 1980، فقوانين البنوك والنشاط السياحي وحتى الإنتاج السينمائي والتلفزيوني كلها تتعارض معها، وبالتالي لا يمكن خلق دولة مدنية في ظل وجودها، إلا إذا كانت القوانين غير دستورية ويتم التغاضي عن ذلك.
وفي ما يتعلق بالأحوال الشخصية حتى 1955 كانت هناك المجالس الملية للأقباط والمحاكم الشرعية للمسلمين، كل منها تحكم في الأمور المتعلقة بالأسرة وفقا لعقيدة كل طرف. وقد تم إلغاؤها عام 1955 ولكن ظل الحكم في الأحوال الشخصية، ثم في محكمة الأسرة، وفقا لقوانين الأحوال الشخصية لكل طرف. لكن الخلاف جاء نتيجة أن المحاكم المصرية مازالت تعمل بلائحة 1938 للأقباط، وبناء عليها تم توسيع منح الطلاق المسيحيين بشكل مفرط وحتى قانون الخلع تم تطبيقه على الأقباط. ولكي يتم ضبط الأمور وفقا لتعاليم الانجيل المعمول بها منذ دخول المسيحية مصر، اجتمعت في 1980 كل الطوائف المسيحية وصاغت مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية وقعه كل رؤساء الكنائس في مصر ومندوبو الكنائس التي تقع رئاستها خارج مصر مثل الموارنة والسريان والأرمن، ولكن تم وضع المشروع في الأدراج. وفي 1998 وبعد تفاقم المسألة وشكاوى الأقباط أعيد تقديم مشروع القانون مرة أخرى بعد تنقيحه بناء على طلب وزير العدل السابق فاروق سيف النصر، ووقّع عليه أيضا كل رؤساء الكنائس، لكن مرة أخرى تم تجاهل الموضوع .
والكنيسة القبطية تلتزم بما جاء في مشروع القانون من التصريح بالزواج الثاني في حالة الطلاق لعلّة الزنا أو تغيير الدين عند أحد الزوجين، وأيضا منح تصريح زواج ثان في حالة بطلان الزواج، ويبطل الزواج في حالة العنّة الزوجية أو الخداع، أي تقديم معلومات مضللة وكاذبة تؤثر على سير الحياة الزوجية، والمفروض أن الزواج سر مقدس قائم على الصدق والصراحة والشفافية. والسؤال: لماذا تعنّتت الحكومة طوال هذه المدة في إقرار مشروع قانون وافقت عليه كل الطوائف المسيحية؟.
وبالإضافة إلى التعنت الحكومي المعروف في كل ما يتعلق بحقوق الأقباط، هناك سبب آخر يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية عندما يختلف طرفا العلاقة الزوجية في الملة في الوضع الحالي ومشروع القانون الجديد يحرمها من ذلك.
ولكن هل حكم القضاء الإداري الأخير صحيح من الناحية القانونية؟
فالحقوق الدستورية رسالة للمشرع وليس للقاضي، والقاضي الذي يخلق قاعدة قانونية غير موجودة ويصدر حكما بناء عليها يعتدي على حق المشرّع وحق الناخب الذي اختار سلطته التشريعية ومن ثم فحكمه باطل قانونيا. والمحكمة الإدارية في حكمها السابق ضربت عرض الحائط بنصوص القانون وبأحكام محكمة النقض لتخلق قاعدة قانونية غير موجودة. ورغم أن العدل أسمى المعاني، فإن على القاضي أن يلتزم بالقانون حتى لو كان غير عادل. وهناك قصة عن أميركية قالت لأحد القضاة: أسأل الله أن تحكم بالعدل، فأجاب على الفور: يا سيدتي أنا لا أحكم بالعدل وإنما بالقانون. والقاضي، للأسف، فى الحكم السابق لم يلتزم بالقانون.
وهناك أمثلة كثيرة لقضاة تجاوزوا حدود سلطتهم القضائية وخلقوا قواعد غير موجودة أصلاً. فالقاضي الذي حكم على شارب خمر في إحدى محاكم بني سويف بالجلد فى تسعينات القرن الماضي، والقاضي الذي حكم بالتفريق بين نصر أبو زيد وزوجته هو أيضا خلق قاعدة قانونية غير موجودة لأنه لا يوجد في مصر قانون للردة أو قانون للحدود الشرعية، وكلاهما اعتمد على المادة الثانية من الدستور. وهذه المادة رسالة للمشرع وليس للقاضي.
وإذا استمرت هذه الاحكام القراقوشية يمكن أن نجد قاضيا يطعن في مواطَنة الأقباط بوصفهم أهل ذمة بناء على هذه المادة، أو حتى يدعوهم إلى إنكار صلب ولاهوت المسيح ونزع الصلبان من على منارات الكنائس باعتبار أن ذلك يتناقض مع المادة الثانية.
فالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بشأن إجبار الكنيسة على زواج المطلق حكم فاسد يمكن بسهولة الطعن فيه لأنه لا يعتمد على أسس قانونية، لكن الأهم أن تتخلى الدولة عن تعنتها وظلمها وتعتمد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي مضى علي تقديمه ربع قرن. فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.