بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء الدساتير باعهن قصير ... جنسية وولاية ووصاية وتأديباً
نشر في الحياة يوم 24 - 11 - 2004

على رغم ان الدستور السوري حمى الحياة الزوجية، وتكفل بإتاحة الفرص لها، وذلك وفق المادة 44 من الدستور ونصها: 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. اما المادة 45 فجاء فيها: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
الا ان المرأة السورية تتساءل عن الاسباب الوجيهة لمنع ابنائها من حمل جنسيتها. وانطلقت في سورية حملة نسائية من اجل تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها حتى لو كان أبوهم غير سوري. ونشرت ناشطات سوريات عريضة في مختلف المحافظات السورية، طالبة من النساء والرجال على السواء بالتوقيع عليها، دعماً لحق المرأة السورية في ان يحمل ابناؤها جنسيتها بغض النظر عن جنسية الأب. ويتطلب هذا تعديل قانون الجنسية السورية الذي يعطي الرجل فقط حق منح الجنسية لأبنائه، حتى لو كانت زوجته غير سورية.
وينص الدستور السوري على مساواة الرجل بالمرأة، والمساواة بين كل المواطنين نساء ورجالاً. صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والغاء كل اشكال التمييز، في عام 1977 بمرسوم سنة 2002. وتتحفظ سورية عند توقيعها المعاهدات الدولية على اجزاء من هذه المعاهدات تخالف احكام الشريعة الاسلامية، لا سيما في قضايا الاحوال الشخصية كأحكام الإرث. وتطالب الحركة النسائية السورية بتعديل القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في البلاد. وتثير هذه المطالبة حفيظة العلماء المسلمين حين تتعلق بقضايا نصت عليها احكام الشريعة الاسلامية.
الا ان قانوينين سوريين أكدوا ان القانون السوري ينطوي على بعض التمييز ضد المرأة في قضايا لا تتعلق بالاحكام الشرعية، ومنها قانون الجنسية السورية "الذي لا يعرف أصل شرعي لتمييز الرجل عن المرأة فيه". وأكد احد المحامين ان تعديل هذا القانون بالذات لا يصطدم بالشريعة، بل يكرس العدل الذي دعا اليه الاسلام. وحث العلماء المسلمون في سورية على دعم الحملة المطلبية بتعديل قانون الجنسية في البلاد. وأشار المحامي الى "مفارقة ان المرأة السورية لو كانت تحمل جنسية أجنبية، فإنها تملك غالباً نقل جنسيتها الاجنبية الى ابنائها". وأكد المحامي انور البني، الناشط في حقوق الانسان، ان "التمييز بين الرجل والمرأة حول منح الجنسية للأبناء واضح في القانون السوري".
وفي الدستور العراقي الموقت 1970 ورد في المادة 11 ان الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة. ونصت المادة 19 على ما يلي: أ المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين. ب تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون وثبتت هذه المبادئ في دستور 1990 الذي حذفت منه عبارة موقت.
غير ان هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست الا حبراً على ورق. وجرى مخالفتها بصورة خطيرة من الناحيتين التشريعية والواقعية فلم تتحقق اي مساواة بين الجنسين في المجتمع، واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية، مثل الغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق انسانية. فضلاً عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة. بعض هذه التشريعات يكشف إهدار حقوق المرأة العراقية. منها: منع المرأة من السفر مخالفة دستورية وقانونية. وحقوق المرأة المهدورة في القانون المدني العراقي تحول دون احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص اخرى مهمة تحتاج للتعديل او الحذف لكي تنسجم مع الدستور، والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وكثير من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة، الى عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية.
ولعل اهم هذه الانتهاكات هي:
1- عقوبة الاعدام للمرأة في قانون العقوبات خارج نطاق القضاء.
2- تفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة من الزنا وجريمة الشرف.
3- النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة. فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ما يلي: لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً للحق. 1- تأديب الزوج زوجته... على أساس ان التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانوناً للزوج دون الزوجة.
وكان يتم ايداع النساء في سجون الاجهزة الأمنية ويعزلن عن العالم الخارجي، ويرغمن على الاعتراف بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، او القتل خارج اطار المحاكمة اذا كانت التهمة سياسية. اما الذين يقومون بالاستجواب فهم غالباً من الرجال ممن لا يحملون شهادة في القانون. وهذا مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة، ولكل الالتزامات الدولية. ولم يسمح لمنظمة العفو الدولية، ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الانسان بالتثبت من مدى الالتزام بالقواعد الاساسية لحقوق الانسان. ولم يجر تفعيل القرار رقم 688، لحماية الحقوق من خلال ارسال فرق التفتيش عن واقع حقوق الانسان في العراق. وحقوق المرأة مهدورة في قانون الوظيفة العامة. وقانون المعهد القضائي منع المرأة من تولي منصب القضاء في مخالفة دستورية وقانونية ودولية.
القامشلي - مسعود عكو
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.