نائب أمير الرياض يكرم جوازات المنطقة بعد فوز مطار الملك خالد بجائزة "أفضل منطقة جوازات"    الفريق السعودي Twisted Minds يخطف لقب PUBG: BATTLEGROUNDS في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    أسترالي يعتلي قمة السنوكر    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية.. خطبة الجمعة القادمة عن قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان يزور مركز التراث الثقافي    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    مستفيدين جمعية السرطان السعودية برفقة أسرهم في زيارة روحانية للمدينة المنورة    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    التحول في التعليم    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاوز سلطة على أخرى ... موت للعدالة
نشر في الحياة يوم 30 - 12 - 2003

أصدر الحاكم المدني، بول بريمر، بصفته المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار المرقم 1483 لسنة 2003، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حال الحرب، وهذا وضع العراق، وادراكاً من الحاكم المدني الأمريكي أن وجود نظام قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطاً أساسياً من شروط توافر سيادة القانون، قانوناً يعيد تشكيل مجلس القضاة وفي رأينا أن هذا القانون لم يأتِ بجديد لم تمارسه وزارة العدل، إلا في التركيز بقوة على مبدأ فصل السلطات، كما المفروض أن ينص عليه الدستور، بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذ أن أي تجاوز على صلاحيات السلطة القضائية من قبل الحكومة وهي سلطة تنفيذية، وعلى الأداء القضائي يؤدي الى ابتعاد القرار القضائي عن العدالة. وعلينا أن نعترف ان المغفور له الملك فيصل الأول، حمل على كاهله، بعد التتويج، أن يبني دولة حضارية تملك الحد الأدنى من المفاهيم المتعارف عليها في ذلك الوقت، وهي العدالة والسيادة والحدود الواضحة، والقدرة بجيش وطني لحماية هذه الحدود، بعد أن يستطيع النظام أن يؤمن الاستقرار الداخلي.
ولا نريد ان نواكب تسلسل خطوات بناء العراق الحديث، أيام الملكية، من انشاء الجيش، الى توسيع التعليم والعناية بالصحة. فكلنا يعرف ان العراق، بولاياته الثلاث الموصل والبصرة وبغداد، كان تحت سيطرة العهد العثماني. ولم يهيئ هذا العهد للعراق كوادر يبني بها كيانه المستقل. فأكثر القضاة كانوا عثمانيين، ويتكلمون اللغة التركية، ومع ذلك قام العهد الجديد بخطوات مذهلة في تأسيس نواة المحاكم العراقية، استعان بعلماء القانون، وخريجي المعاهد القانونية العثمانية، من العرب، ليكونوا نواة صالحة في قضاء عراقي متين وكفوء ونزيه. وكان كل قاضٍ مرجعاً لحسم الدعاوى الجزائية والحقوقية والشرعية، ناهيك عن قضايا الزواج والطلاق، وما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. وأخذ الجهاز القضائي في العراق ينمو ويتوسع، مع ما هيئ له من أسباب تغذي مسيرته، منها فتح كلية الحقوق، ومنها دعوة خريجي الثانوية لدورات قانونية بسيطة يكونون بعدها صالحين لأدء وظيفة الكتابة، ومساعدة القضاة.
ومن المفارقات التاريخية ان الانتداب البريطاني عزز استقلال القضاء العراقي، وقوة قراراته ونزاهتها، وهو يشارك القضاة العراقيين في ادارة جلسات المحاكم، بصفة مستشارين يعاونون القضاة العراقيين في الوصول الى أعدل القرارات، وأقربها الى الحق، مؤيدين مبدأ فصل السلطات، مع أن العراق كان يحكمه الانتداب في رعاية الملك فيصل. الأمر الذي هو بمثابة قانون والصادر برقم 35 في 31 أيلول سبتمبر لعام 2003 صدر أمر هو بمثابة قانون ينظم القضاء العراقي. وينص في قسمه السادس على ما يلي:
1 - يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته من دون ان يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو اشراف من وزارة العدل. ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي القانون رقم 160 لعام 1979 وبنود قانون النيابة العامة قانون رقم 159 لعام 1979 في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر.
2 - يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي القانون رقم 160 لعام 1979 ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض أو وكيل نيابة. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط ممارسة الرقابة الادارية على القضاة ووكلاء النيابة، ويظل مجلس العدل قائماً ولكنه لن يمارس أياً من اختصاصاته على أي وكيل نيابي أو قاض.
وهذا القانون احتوى على مبادئ مهمة تعزز مكانة القاضي، وتجعله على منصة مسورة بالحماية والضمانات، والمبادئ القانونية التي كانت في سابق العهد موجودة، وتحديداً في زمن العهد الدستوري الملكي. وشعار ذلك الوقت ان أي تجاوز من سلطة على أخرى هو موت العدالة. فعدم التجاوز يجب ان تحرص عليه السلطة التنفيذية أي الحكومة وزارة العدل. وهو يعني الحياد المطلق.
خالد عيسى طه رئيس "محامون بلا حدود"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.