أسعار النفط تقفز 4%    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    الحكمة والتأثير    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    أمير الرياض يستقبل السلطان    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    خطأ في الهوية يودع أمريكياً «مستشفى المجانين»    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    سوق فرسان يمزج الأصالة والتنوع البحري    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    الكمون الهوياتي في مكافحة المخدرات    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... سجال بين المتهم والمدعي العام
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2009


في يوم الاثنين 19-6-1426ه حضر المدعي العام والمدعي الخاص والمدعى عليه وجرى تأملي في الدعوى والإجابة ولأن رجوع المدعى عليه عن إقراره بالقذف غير مقبول قال في الإقناع وشرحه ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عنه كسائر حقوق الآدميين 6-105 ولأن قول: يا ابن الزنا لرجل هو قذف لأمه انظر الكشاف 9-110 ولأن كلمة قحبة تلقى على المرأة الزانية، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة فقال القحبة هي الزانية، ولأن المدعى عليه أقر بشرب المسكر، وأنه لم يحد، ولأن القول الصحيح عدم سقوط الحد بالتقادم، ولما أقدم عليه المدعى عليه من تهديد للمدعي الخاص، ولحاقه بفأس لضربه أمر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لابيه وأمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواهما مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الإشارة على المسلم في السلاح من كبائر الذنوب، كما قرره الذهبي في كبائره وغيره ولترويع المدعى عليه للمدعي الخاص في ساعة متأخرة من الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ولأن الكتاب كالخطاب حسبما قرره علماء القواعد الفقهية، ولأن العلماء قرروا أنه لا يشترط للفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف انظر الكشاف 6/104 لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً: جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثانياً جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثالثاً: جلده ثمانين جلدة حداً للمسكر علناً بين كل حد وآخر خمسة عشر يوماً، وتكون حدود القذف بحضور صاحب الحق الخاص إذا رغب ذلك. كما حكمت بعدم قبول شهادة المدعى عليه، والتعميم على الدوائر الحكومية بموجب ذلك حتى يتوب عن قذفه، وتوبته بأن يكذب نفسه أنظر الكشاف 6/425 ،كما حكمت على المدعى عليه تعزيراً لقاء تهديده للمدعى الخاص بفأس ولحاقه لضربه واعتدائه على أبواب المدعي الخاص بما يلي: أ. سجنه ثمانية أشهر من إدخاله التوقيف في 9-5-1426ه. ب. وجلده تسعون جلدة مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى عشرة أيام وبين أول دفعة من التعزير وآخر حد خمسة عشر يوماً. ج. أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما حصل منه مرة أخرى، والحكم التعزيري السجن خمسة أشهر للحق الخاص، ونصف الجلد للحق الخاص ويكون الجلد التعزيري الذي للحق الخاص ل.... بحضوره إذا رغب ذلك، وباقي الحكم التعزيري للحق العام. هذا ما حكمت به. وبعرض الحكم على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا قناعتهما به، وقرر المدعي العام اعتراضه، ولم يرغب بكتابة لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأمرت برفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، ولذا حرر في 19-6-1426ه وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق القرار من محكمة التمييز برقم 494/ج/ أو تاريخ في 1-8-1426ه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.