بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... سجال بين المتهم والمدعي العام
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2009


في يوم الاثنين 19-6-1426ه حضر المدعي العام والمدعي الخاص والمدعى عليه وجرى تأملي في الدعوى والإجابة ولأن رجوع المدعى عليه عن إقراره بالقذف غير مقبول قال في الإقناع وشرحه ولا يقبل رجوع المقر بالقذف عنه كسائر حقوق الآدميين 6-105 ولأن قول: يا ابن الزنا لرجل هو قذف لأمه انظر الكشاف 9-110 ولأن كلمة قحبة تلقى على المرأة الزانية، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة فقال القحبة هي الزانية، ولأن المدعى عليه أقر بشرب المسكر، وأنه لم يحد، ولأن القول الصحيح عدم سقوط الحد بالتقادم، ولما أقدم عليه المدعى عليه من تهديد للمدعي الخاص، ولحاقه بفأس لضربه أمر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لابيه وأمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواهما مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن الإشارة على المسلم في السلاح من كبائر الذنوب، كما قرره الذهبي في كبائره وغيره ولترويع المدعى عليه للمدعي الخاص في ساعة متأخرة من الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ولأن الكتاب كالخطاب حسبما قرره علماء القواعد الفقهية، ولأن العلماء قرروا أنه لا يشترط للفظ في القذف حيث أوجبوا الحد على القاذف الأخرس بالإشارة المفهومة للقذف انظر الكشاف 6/104 لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً: جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثانياً جلده ثمانين جلدة حداً للقذف علناً لقاء قذفه... ثالثاً: جلده ثمانين جلدة حداً للمسكر علناً بين كل حد وآخر خمسة عشر يوماً، وتكون حدود القذف بحضور صاحب الحق الخاص إذا رغب ذلك. كما حكمت بعدم قبول شهادة المدعى عليه، والتعميم على الدوائر الحكومية بموجب ذلك حتى يتوب عن قذفه، وتوبته بأن يكذب نفسه أنظر الكشاف 6/425 ،كما حكمت على المدعى عليه تعزيراً لقاء تهديده للمدعى الخاص بفأس ولحاقه لضربه واعتدائه على أبواب المدعي الخاص بما يلي: أ. سجنه ثمانية أشهر من إدخاله التوقيف في 9-5-1426ه. ب. وجلده تسعون جلدة مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى عشرة أيام وبين أول دفعة من التعزير وآخر حد خمسة عشر يوماً. ج. أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما حصل منه مرة أخرى، والحكم التعزيري السجن خمسة أشهر للحق الخاص، ونصف الجلد للحق الخاص ويكون الجلد التعزيري الذي للحق الخاص ل.... بحضوره إذا رغب ذلك، وباقي الحكم التعزيري للحق العام. هذا ما حكمت به. وبعرض الحكم على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا قناعتهما به، وقرر المدعي العام اعتراضه، ولم يرغب بكتابة لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأمرت برفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، ولذا حرر في 19-6-1426ه وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. - صدق القرار من محكمة التمييز برقم 494/ج/ أو تاريخ في 1-8-1426ه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.