بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدولية: المتهم يحاكَم غيابياً إذا لم يحضر أو توارى أو تمنعت الدولة عن تسليمه
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2010

أكد نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي اللبناني رالف رياشي أن اعتماد المحكمة «لنظام المحاكمة الغيابية هو بالطبع خروج عن مسار المحاكم الدولية الأخرى إلا أن اعتماد مزيج بين القواعد الأساسية المعتمدة في النظام الإنكلوساكسوني وقواعد نظام القانون المدني، لم يحل دون تطويرها لكي تبقى متوافقة مع أسس المحاكمة العادلة والقواعد العامة حرصاً على تأمين الشفافية وحقوق الدفاع والمساواة بين المتقاضين».
وكان رياشي يحاضر أمس، عن «المحاكمة الغيابية بين القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان تحدّ أم تطور؟» في إطار ندوة في كلية العلوم الإنسانية في «الجامعة اليسوعية»، شارك فيها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، ورياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذين وصلوا الى لبنان ويمضون فيه أياماً لهذه الغاية.
ولفت رياشي الى «أن المناقشات كانت مستفيضة خلال المفاوضات في شأن إدخال أو عدم إدخال المحاكمة الغيابية في نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى أن استقر الرأي بعد تبادل الحجج والحجج المضادة الى إدخالها ولكن مع ضمانات حددها هذا النظام الأساسي حرصاً على مبادئ المحاكمة العادلة». وقال: «اعتماد المحكمة نظام المحاكمة الغيابية مبرر بسببين: فموضوع المحكمة الخاصة بلبنان هو جريمة الإرهاب وليس جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، كما أن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان أوجبت على هيئتها العامة عند وضع قواعد الإجراءات والإثبات، أن تسترشد ليس فقط بالمعايير الدولية بل أيضاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني».
وتحدث رياشي عن الحالات التي تتم فيها محاكمة المتهم غيابياً في القانون اللبناني وفي المحكمة الخاصة، «فالقانون اللبناني يلحظ حالة وحيدة لمحاكمة المتهم غيابياً وهي عند تمنعه عن تسليم نفسه على رغم تبلغه قرار المهل الصادر بحقه. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، فإن المادة 22 من نظامها الأساسي تحدد الحالات التي تصح فيها المحاكمة الغيابية، وهي ثلاث: عندما يعبّر المتهم صراحة وخطياً بأنه يتنازل عن حقه في حضور الإجراءات أمام المحاكمة (حالة إرادية للمتهم)، إذا امتنعت الدولة المعنية بتسليم المتهم عن تسليمه خلال مهلة معقولة (حالة غير إرادية)، وإذا توارى المتهم عن الأنظار وتعذر العثور عليه بطريقة أخرى بعد اتخاذ كل الخطوات المعقولة لإبلاغه قرار الاتهام المصدق من قاضي الإجراءات التمهيدية وضمان مثوله أمام المحكمة».
وقال: «في القانون اللبناني، إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه سواء أثناء المحاكمة الغيابية أم بعد صدور الحكم الغيابي تسقط المحكمة كل المعاملات التي أجرتها في إطار المحاكمة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان فإن قواعد الإجراءات لديها تفرق بين حالة بدء المحاكمة الغيابية ومن ثم مثول المتهم أثناء الإجراءات وحالة مثول المتهم بعد انتهاء المحاكمة الغيابية لا سيما بعد إعلان الحكم الغيابي. أما ماذا يحصل لو حضر المتهم بعد استئناف المدعي العام للحكم الغيابي، فان المسألة لم تعد مطروحة أمام القضاء اللبناني بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان فتجيز للمدعي العام إمكان استئناف الأحكام الغيابية، فإذا حضر المتهم بعد استئناف الحكم الغيابي من قبل المدعي العام تلغي غرفة الاستئناف الإجراءات الاستئنافية وتعيد الدعوى الى غرفة الدرجة الأولى ما لم يقبل المتهم خطياً ما قضى به حكم هذه الغرفة الأخيرة فتستمر في هذه الحال النظر بالاستئناف وفقاً للأصول الوجاهية طالما أن المتهم مثل أمامها».
وعن الإجراءات التي يتم اتباعها في المحكمة الغيابية؟ قال القاضي رياشي: «هناك إصرار على حضور محام مكلف من مكتب الدفاع لتمثيل المتهم الغائب لتمكين هذا المحامي من الدفاع عن المتهم ولو من دون رضاه حرصاً على حق الدفاع، بالتالي لا بد من أن تكون الإجراءات المتبعة في المحاكمة الغيابية هي نفسها المعتمدة في المحاكمة الوجاهية. أما هل يمكن بعد سقوط الحكم الغيابي اعتماد الإجراءات الحاصلة نفسها في مرحلة المحاكمة الغيابية؟ فان في القانون اللبناني سقوط الحكم الغيابي بتسليم المتهم نفسه أو بإلقاء القبض عليه يؤدي الى سقوط جميع المعاملات والإجراءات التي أجرتها المحكمة بالصورة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما في قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة فتبقى هذه القاعدة مطبقة ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه في إجراء محاكمة جديدة، بحيث يبقى الحكم الغيابي في هذه الحالة قائماً ويكون للمتهم الحق باستئنافه وفقاً لما سبق بيانه (المادة 108 ألف) من القواعد».
وعن طرق المراجعة ضد الحكم الغيابي، أكد «أن الحكم الغيابي يسقط أيضاً بمجرد مثول المتهم أثناء الإجراءات الغيابية أو بعد صدور الحكم الغيابي وبالتالي فلا حاجة لإعلان سقوطه للجوء الى الاعتراض كوسيلة من وسائل الطعن بالأحكام. أما بالنسبة للاستئناف فإنه يستفاد من بعض قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان من أن الحكم الغيابي يقبل الاستئناف من قبل المدعي العام الذي قد يتناول استئنافه القرار بالبراءة أو القرار بالإدانة لجهة العقوبة المادة 109 (دال) من القواعد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.