الذهب يستعيد مستوى 4000 دولار    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع وتيرة نمو    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدولية: المتهم يحاكَم غيابياً إذا لم يحضر أو توارى أو تمنعت الدولة عن تسليمه
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2010

أكد نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي اللبناني رالف رياشي أن اعتماد المحكمة «لنظام المحاكمة الغيابية هو بالطبع خروج عن مسار المحاكم الدولية الأخرى إلا أن اعتماد مزيج بين القواعد الأساسية المعتمدة في النظام الإنكلوساكسوني وقواعد نظام القانون المدني، لم يحل دون تطويرها لكي تبقى متوافقة مع أسس المحاكمة العادلة والقواعد العامة حرصاً على تأمين الشفافية وحقوق الدفاع والمساواة بين المتقاضين».
وكان رياشي يحاضر أمس، عن «المحاكمة الغيابية بين القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان تحدّ أم تطور؟» في إطار ندوة في كلية العلوم الإنسانية في «الجامعة اليسوعية»، شارك فيها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، ورياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذين وصلوا الى لبنان ويمضون فيه أياماً لهذه الغاية.
ولفت رياشي الى «أن المناقشات كانت مستفيضة خلال المفاوضات في شأن إدخال أو عدم إدخال المحاكمة الغيابية في نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى أن استقر الرأي بعد تبادل الحجج والحجج المضادة الى إدخالها ولكن مع ضمانات حددها هذا النظام الأساسي حرصاً على مبادئ المحاكمة العادلة». وقال: «اعتماد المحكمة نظام المحاكمة الغيابية مبرر بسببين: فموضوع المحكمة الخاصة بلبنان هو جريمة الإرهاب وليس جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، كما أن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان أوجبت على هيئتها العامة عند وضع قواعد الإجراءات والإثبات، أن تسترشد ليس فقط بالمعايير الدولية بل أيضاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني».
وتحدث رياشي عن الحالات التي تتم فيها محاكمة المتهم غيابياً في القانون اللبناني وفي المحكمة الخاصة، «فالقانون اللبناني يلحظ حالة وحيدة لمحاكمة المتهم غيابياً وهي عند تمنعه عن تسليم نفسه على رغم تبلغه قرار المهل الصادر بحقه. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، فإن المادة 22 من نظامها الأساسي تحدد الحالات التي تصح فيها المحاكمة الغيابية، وهي ثلاث: عندما يعبّر المتهم صراحة وخطياً بأنه يتنازل عن حقه في حضور الإجراءات أمام المحاكمة (حالة إرادية للمتهم)، إذا امتنعت الدولة المعنية بتسليم المتهم عن تسليمه خلال مهلة معقولة (حالة غير إرادية)، وإذا توارى المتهم عن الأنظار وتعذر العثور عليه بطريقة أخرى بعد اتخاذ كل الخطوات المعقولة لإبلاغه قرار الاتهام المصدق من قاضي الإجراءات التمهيدية وضمان مثوله أمام المحكمة».
وقال: «في القانون اللبناني، إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه سواء أثناء المحاكمة الغيابية أم بعد صدور الحكم الغيابي تسقط المحكمة كل المعاملات التي أجرتها في إطار المحاكمة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان فإن قواعد الإجراءات لديها تفرق بين حالة بدء المحاكمة الغيابية ومن ثم مثول المتهم أثناء الإجراءات وحالة مثول المتهم بعد انتهاء المحاكمة الغيابية لا سيما بعد إعلان الحكم الغيابي. أما ماذا يحصل لو حضر المتهم بعد استئناف المدعي العام للحكم الغيابي، فان المسألة لم تعد مطروحة أمام القضاء اللبناني بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان فتجيز للمدعي العام إمكان استئناف الأحكام الغيابية، فإذا حضر المتهم بعد استئناف الحكم الغيابي من قبل المدعي العام تلغي غرفة الاستئناف الإجراءات الاستئنافية وتعيد الدعوى الى غرفة الدرجة الأولى ما لم يقبل المتهم خطياً ما قضى به حكم هذه الغرفة الأخيرة فتستمر في هذه الحال النظر بالاستئناف وفقاً للأصول الوجاهية طالما أن المتهم مثل أمامها».
وعن الإجراءات التي يتم اتباعها في المحكمة الغيابية؟ قال القاضي رياشي: «هناك إصرار على حضور محام مكلف من مكتب الدفاع لتمثيل المتهم الغائب لتمكين هذا المحامي من الدفاع عن المتهم ولو من دون رضاه حرصاً على حق الدفاع، بالتالي لا بد من أن تكون الإجراءات المتبعة في المحاكمة الغيابية هي نفسها المعتمدة في المحاكمة الوجاهية. أما هل يمكن بعد سقوط الحكم الغيابي اعتماد الإجراءات الحاصلة نفسها في مرحلة المحاكمة الغيابية؟ فان في القانون اللبناني سقوط الحكم الغيابي بتسليم المتهم نفسه أو بإلقاء القبض عليه يؤدي الى سقوط جميع المعاملات والإجراءات التي أجرتها المحكمة بالصورة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما في قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة فتبقى هذه القاعدة مطبقة ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه في إجراء محاكمة جديدة، بحيث يبقى الحكم الغيابي في هذه الحالة قائماً ويكون للمتهم الحق باستئنافه وفقاً لما سبق بيانه (المادة 108 ألف) من القواعد».
وعن طرق المراجعة ضد الحكم الغيابي، أكد «أن الحكم الغيابي يسقط أيضاً بمجرد مثول المتهم أثناء الإجراءات الغيابية أو بعد صدور الحكم الغيابي وبالتالي فلا حاجة لإعلان سقوطه للجوء الى الاعتراض كوسيلة من وسائل الطعن بالأحكام. أما بالنسبة للاستئناف فإنه يستفاد من بعض قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان من أن الحكم الغيابي يقبل الاستئناف من قبل المدعي العام الذي قد يتناول استئنافه القرار بالبراءة أو القرار بالإدانة لجهة العقوبة المادة 109 (دال) من القواعد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.