الجيش الأمريكي: تدمير 8 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    ماكرون يتعهد بتقديم مقاتلات ميراج إلى أوكرانيا    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    الحقيل يفتتح مركز دعم المستثمرين بالمدينة المنورة ويتفقد عدداً من المشاريع البلدية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ابتداءً من اليوم.. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة خلال حج عام 1445 ه    الفريق سليمان اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    جمعية تعلم ومركز إشراقة يختتمان الدورة الشرعية الثامنة لنزلاء سجن المدينة    أغنيات الأسى    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    "الأخضر" يتغلب على باكستان بثلاثية ويتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026    "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد    "بوليفارد رياض سيتي" و" أريناSEF " تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وفد من مجموعة البنك الدولي يزور هيئة تقويم التعليم والتدريب    "الأرصاد": موجة حارة على منطقة المدينة المنورة    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    الاتفاق يُحدد موقفه من فوفانا وجوتا    موعد مباراة السعودية القادمة بعد الفوز على باكستان    انطلاق فعاليات الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج    «سدايا» تنال شهادة مواصفة الآيزو «iso 42001» العالمية    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    القطاع الخاص والاستثمار في الفضاء الخارجي    ذبّاح نفسه ما ينبكى عليه    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    الموارد البشرية: إجازة العيد 4 أيام تبدأ من يوم عرفة    مع التحية إلى معالي وزير التعليم    قرض تنموي سعودي بالسلفادور ب83 مليون دولار    كيف تبني علامة تجارية قوية عبر المحتوى ؟    الركن الخامس.. منظومة متكاملة    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    عمارة الحرمين.. بناء مستمر    بحضور وزير الاستثمار ومحافظ الزلفي.. وزير التعليم يرعى حفل جائزة الفهد لحفظ القران    أشهُرٌ معلومات    مصر تهزم بوركينا فاسو بثنائية في مباراة حسام حسن الأولى    بن فرحان يبحث مع نظيريه السويسري والكندي مستجدات الساحة    بن نافل يُعلن ترشحه لرئاسة الهلال    إنجازات رائدة    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تدشن مسرحها الجديد بأحدث التقنيات المسرحية    أمير القصيم يكرّم البشري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    رئيس "كاكست" يطلق مبادرات طموحة لتوطين صناعة تصميم الرقائق الإلكترونية بالمملكة    اختصار خطبة الجمعة بالحج لشدة الحرارة    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    وزير الدفاع يبحث مع العليمي مساعي إنهاء الأزمة اليمنية    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    المملكة تدين اقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد من الدعاوى الكيدية
نشر في البلاد يوم 27 - 09 - 2021

كفل النظام حق التقاضي لأن القضاء هو سلطة حماية الحقوق ومنع الظلم والعدوان، والمحافظة على النفس والمال بإقامة العدل ونشر الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع، ومع ذلك فهناك استثناءات لا يكون هدف الدعوى الحقيقي هو المطالبة بحقوق مشروعة بل يكون الهدف منها هو إلحاق الضرر والأذية للآخرين، وخير مثال على ذلك الدعاوى الكيدية.
تعرف الدعوى الكيدية بأنها نوع من أنواع الدعاوى التي يقاضي المدعي فيها المدعى عليه للمطالبة بحق غير حقيقي، وتعرف أيضا بأنها الدعوى التي لا يهدف صاحبها لمصلحة قانونية مشروعة وإنما يريد الإضرار بخصمه لأخذ ماله بغير حق أو لإزعاجه ومضايقته او التشهير به، وتقدم هذه الدعاوى من: ضعاف النفوس وتتسبب في اشغال القضاة والناس.
نص نظام المرافعات الشرعية على عدم قبول الدعوى الكيدية وتعزير صاحبها حيث نصت المادة الثالثة: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة، ان ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، كما نصت قواعد الحد من آثار الشكاوى والدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المادة الرابعة: (من تقدم بدعوى كيدية خاصة وثبت فيما بعد كذب المدعي فعلى القاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى).
يتضح لنا مما سبق بأن عقوبة الدعوى الكيدية هي :(رد الدعوى والمطالبة بتعويض مادي أو تقديم الاعتذار الذي يحدده الشخص المتضرر من الدعوى او الجهة المختصة أو يكون تحديد العقوبة التقديرية المناسبة من قبل القاضي بالتأنيب أو التوبيخ مع تقديم التعهد على عدم تكرار هذا الفعل في المستقبل، أو السجن لمدة متفاوتة حسب تقدير القاضي وفق ما يراه مناسباً).
ومن الشروط الواجب توافرها لإثبات ان الدعوى المقدمة دعوى كيدية: 1/ الإقرار: وهو إقرار المدعي من جانبه أن الدعوى التي قام برفعها ضد المدعى عليه هي دعوى كيدية للإضرار بالمدعى عليه وينفي أي حق له في الدعوى.2/ الحق الذي يطلبه المدعي: فيلزم أن يكون قد سبق الحكم فيه. 3/ تكرار تقديم الدعاوى بدون وجه حق. 4/ عدم توفر دليل واضح يثبت أحقيته في الدعوى، إضافة إلى شروط رفع الدعوى الأصلية، وهي: 1. الصفة 2. المصلحة 3. الأهلية.
وقد تم ايجاد الحل الذي سيحد من تقديم الدعاوى الكيدية بنظام التكاليف القضائية الصادر بتاريخ 3/1/1443ه، الذي نأمل في ان ينهي الظلم والجور الواقع والمتمثل في الدعاوى الكيدية ومعاقبة من يحاول اشغال الناس بدون وجه حق للإضرار بهم واذيتهم.
محامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.