الفريق الروسي يحصل على درع البطولة ومليون دولار بعد تغلبه على السعودي "Team Falcons" في المباراة النهائية    المدينة المنورة.. إرثٌ جيولوجي يمتد إلى أعماق التاريخ    الشرطة الألمانية تقتل رجلا أطلق النار على ضباط ومارة    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    المملكة تحمي أطفال العالم    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    الداخلية السورية: توقف الاشتباكات في السويداء وإخلاؤها من المقاتلين البدو    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    2700 رخصة بناء بأمانة حائل في شهرين    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    10 % رسوم حديد التسليح    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستئناف» تصادق على تغريم موظفين «مرتشيين» 600 ألف ريال
نشر في أزد يوم 13 - 01 - 2013

- فارس ناصر - أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكماً صادراً عن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، يقضي بالحكم على موظف في إحدى الشركات، يُعتبر في حكم «الموظف العام»، وآخر في شركة أخرى، بتغريمهما 600 ألف ريال، في جريمة «الرشوة». فيما نص نظام مكافحة الرشوة على «معاقبة الجاني بالسجن، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضحت الدائرة الثانية في المحكمة، أن موظفي إحدى الشركات يعتبران في حكم «الموظف العام»، قَبِل «عطية»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ومتابعة معاملات خاصة بالجهة التي يعمل بها، لصالح شركة مُسجلة باسم المُدان الثاني، تعمل كمورّد للشركة الأولى، مقابل حصوله على نسبة 50 في المئة من الأرباح.
وذكرت المحكمة أنه «برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، إلى المحكمة الإدارية، قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال. بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما، وشناعة فعلهما، وخطورته، وذلك بتغريم كل منهما 300 ألف ريال»، مشيرة إلى أن الحكم «اكتسب الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية».
ويأتي هذا الحكم «لردع كل مَنْ تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، التي تُعنى بمكافحة الفساد، وحماية الوظيفة العامة». وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي في العام 1412ه، في مادته الأولى على «معاقبة أي موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته. ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مرتشياً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.