الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستئناف» تصادق على تغريم موظفين «مرتشيين» 600 ألف ريال
نشر في أزد يوم 13 - 01 - 2013

- فارس ناصر - أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكماً صادراً عن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، يقضي بالحكم على موظف في إحدى الشركات، يُعتبر في حكم «الموظف العام»، وآخر في شركة أخرى، بتغريمهما 600 ألف ريال، في جريمة «الرشوة». فيما نص نظام مكافحة الرشوة على «معاقبة الجاني بالسجن، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضحت الدائرة الثانية في المحكمة، أن موظفي إحدى الشركات يعتبران في حكم «الموظف العام»، قَبِل «عطية»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ومتابعة معاملات خاصة بالجهة التي يعمل بها، لصالح شركة مُسجلة باسم المُدان الثاني، تعمل كمورّد للشركة الأولى، مقابل حصوله على نسبة 50 في المئة من الأرباح.
وذكرت المحكمة أنه «برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، إلى المحكمة الإدارية، قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال. بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما، وشناعة فعلهما، وخطورته، وذلك بتغريم كل منهما 300 ألف ريال»، مشيرة إلى أن الحكم «اكتسب الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية».
ويأتي هذا الحكم «لردع كل مَنْ تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، التي تُعنى بمكافحة الفساد، وحماية الوظيفة العامة». وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي في العام 1412ه، في مادته الأولى على «معاقبة أي موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته. ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مرتشياً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.