مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا كثيفًا في يومه الثالث    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجيتي الهند وباكستان    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    الجيش الباكستاني: ثلاث من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    أرتيتا يصر على أن أرسنال «الأفضل» في دوري أبطال أوروبا    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    محمد الدغريري يكتب.. الملكي يُعاقب القارة    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الحج لله.. والسلامة للجميع    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة نظام الأحداث: يبلغ ولي الأمر إذا قبض على الحدث متلبسا وإشعاره بالطمأنينة عند التحقيق معه
نشر في أزد يوم 12 - 12 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 16-4-1442ه بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات الآتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الأحداث.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
5- المحكمة: المحكمة - أو الدائرة - المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
المادة الثانية:
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فوراً إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
المادة الثالثة:
1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.
2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.
المادة الرابعة:
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
3- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
5- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ - أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة:
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
المادة السادسة:
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.
المادة السابعة:
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
المادة الثامنة:
1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية.
2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
المادة التاسعة:
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سبباً في انحرافه.
2- وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل (خمسة عشر) يوماً خلال (التسعين) يوماً من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يوماً، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
المادة العاشرة:
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريراً خلالها عن حالة الحدث.
2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
3- للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
المادة الثالثة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.