الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة نظام الأحداث: يبلغ ولي الأمر إذا قبض على الحدث متلبسا وإشعاره بالطمأنينة عند التحقيق معه
نشر في أزد يوم 12 - 12 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 16-4-1442ه بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات الآتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الأحداث.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
5- المحكمة: المحكمة - أو الدائرة - المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
المادة الثانية:
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فوراً إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
المادة الثالثة:
1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.
2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.
المادة الرابعة:
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
3- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
5- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ - أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة:
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
المادة السادسة:
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.
المادة السابعة:
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
المادة الثامنة:
1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية.
2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
المادة التاسعة:
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سبباً في انحرافه.
2- وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل (خمسة عشر) يوماً خلال (التسعين) يوماً من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يوماً، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
المادة العاشرة:
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريراً خلالها عن حالة الحدث.
2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
3- للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
المادة الثالثة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.