المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشايع: توقيع «الأصفر» مع عوض تحدٍ صارخ للأنظمة والأعراف
نشر في أزد يوم 27 - 04 - 2017

- أكد المستشار القانوني عبدالله الشايع أن قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم جاءت بناء على الصلاحيات الممنوحة له وفق النظام الأساسي للاتحاد في المادة 34 الفقرة الأولى لا سيما بعد استقالة أعضاء لجنة الاحتراف الجهة المختصه بتطبيق اللائحة وقال: "القرارت في مجملها كانت بناء على مخالفة لاعب الوسط عوض خميس بتوقيعه لعقدين احترافيين مع ناديين يغطيان المدة ذاتها وبالتالي فهو خالف المادة 15 من الفقرة السابعة وهي إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة 49 من الفقرتين الأولى والخامسة وعليه استحق العقوبة الواردة في المادة ذاتها من الفقرة الثانية التي تنص على أنه يعاقب بواحدة أو اكثر من الإنذار الخطي الغرامة المالية التي لا تزيد عن 300 ألف ريال الإيقاف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف مالا يزيد على 50% من اجره الشهري وإلزامه بأداء التدريبات وقد تم الجمع بين العقوبتين (2-3) بحدها الأقصى على اللاعب وهو يستحقها".
وأضاف: "اما ما يتعلق بنادي النصر والعقوبة المفروضة عليه في القرار فنتيجة توقيعه مع اللاعب دون مراعاة لعقده المبرم مع الهلال لا سيما وانه في الفترة الحرة -آخر ستة اشهر من عقده- والتي تجيز له حسب المادة الخامسة من الفقرة ال11 التوقيع مع أي نادي آخر من دون العودة للنصر".
واستطرد الشايع قائلا: "توقيع النصر مع عوض يعتبر تحدي صارخ للأنظمة واللوائح والأعراف الرياضية والبحث عن مخارج لا أبواب لها وبالتالي ارتكب عملا معاقباً عليه بموجب المادة 51 من الفقرتين الأولى والثانية التي تعاقب على التحايل في قواعد الانتقال و بموحب المادة ال51 من الفقرتين الأولى والخامسة والخاصتين بإجراء التعاقدات خلافا لاحكام اللائحة وبناء عليه استحق العقوبات الواردة في المادة ال51 من فقرة الثانية والتي تعاقبه بالإنذار الخطي والغرامة المالية التي لا تزيد على 500 الف ريال والمنع من التسجيل بحد اقصى فترتين وقد تضمن القرار تطبيق العقوبة المذكورة ثانيا بحدها الأقصى ومعاقبة النادي بالعقوبة الذكورة ثالثا لفترة واحدة وأرى أنها عقوبة مستحقة".وفق "الرياض".
ويواصل المستشار القانوني حديثه بالقول: "اما ما يتعلق بنادي الهلال فالقرار يتحدث عن مخالفته لاحكام المادة السادسة من اللائحة والخاصة بالسقف الأعلى لأجر اللاعب، تلك المادة التي لا تلتزم بها معظم الأندية إلا بشكل صوري فقط، بعد ان اثار ذلك إنقلاب اللاعب عليهم وعلى وسيطه وتوقيعه مع الفريق المنافس (النصر) وما تلا ذلك من احداث إذ عاقب اتحاد الكرة الهلال بغرامة مقدارها 500 الف ريال لمخالفته احكام المادة السادسة المذكورة من لائحة الاحتراف بسبب التعاقد مع اللاعب بما يتجاوز السقف الأعلى لأجره الشهري وهي عقوبة لا أرى ان الهلال يستحقها لأن عقد اللاعب لمدة ثلاثة أعوام وقيمته الاجماليه سبعة ملايين و200 ألف ريال وإذا تثبت ان اللاعب تسلم شيكا بستة ملايين ريال فهو ليس اكثر من قيمة العقد ولا يمكن اعتباره مخالفا لاحكام المادة السادسة وهو السبب ذاته الذي تم بموجبه إيقاف وسيط اللاعب ستة اشهر وتغريمه 300 الف ريال وأرى أيضا عدم استحقاقه للعقوبة، ولكن يستحق الهلال والوسيط العقوبة إذا ثبت ان الشيك الذي تسلمه اللاعب لم يكن سلفة وانما هو مقدم عقد وبالتالي اعتبارها تقديم مستندات خاطئة بغرض تجاوز احكام المادة السادسة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.