الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    مركز الفضاء.. والطموحات السعودية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    Google Maps أولوية الحركة لأصدقاء البيئة    الجبير وثياو يناقشان المستجدات الدولية حول حماية البيئة والحد من التصحر    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    السابعة اتحادية..    الإطاحة بوافد وثلاثة مواطنين في جريمة تستر وغسيل أموال ب200 مليون ريال        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    فيصل بن بندر يستقبل مدير 911 بالرياض.. ويعتمد ترقية منتسبي الإمارة    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    رسمياً.. إطلاق أوَّلَ مركز ذكاء اصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظاماً لحماية المال العام ويصوت لإقرار الوثيقة السكانية
اللجنة المعدة تؤكد أن النصوص المبعثرة لحماية أموال الدولة أضعفت وقايتها
نشر في الرياض يوم 26 - 10 - 2014

أدخلت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد ان لاحظت خلو النظام من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، وأكدت اللجنة ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، ورفضت اللجنة الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت ان وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام.
أول التعديلات التي أجرتها لجنة الإدارة هو تغير مسمى المشروع ليكون "نظام حماية المال العام" والتأكيد بأن هدفه المحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وجاءت المادة الثانية من مشروع النظام لتوضح المقصود بالمال العام فنصت على "يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا النظام - أيا كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أو خارجها - ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو أي شركة أو منشأة تساهم فيها أي من الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن (25٪) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت المساهمة في رأس مال الشركة أو المنشأة من أكثر من جهة من تلك الجهات، فيحب ألا يقل مجموع حصص المساهمة عن النسبة المشار إليها"، أما الموظف العام المعني بتطبيق أحكام هذا النظام فهو كل من يعمل بصفة دائمة أو موقتة في أي من الجهات المذكورة سابقاً.
10 سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف بالمال العام دون حق
إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة
مساءلة الموظف المشتبه بمصادر ثروته والتحول للتحصيل التقني لمواجهة الفساد
الملاحقة القضائية لورثة المتهم والمستفيدين من المال المصروف بالمخالفة للأنظمة
مليون ريال وعشر سنوات عقوبة كل موظف أضر بمصلحة عمله لمنفعة خاصة
وشددت أولى مواد الفصل الثاني من النظام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الثلاثاء، على أن للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.
وقررت لجنة الإدارة إضافة مادة لضرورتها في حماية المال العام فشددت على إخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك، وحسب مادة جديدة أضافتها اللجنة أيضاً، تحفظ الأموال العامة في الخزانة العامة للدولة ولا يجوز حفظ الأموال خارجها إلا بنظام.
ورأت لجنة الإدارة والموارد إلزام كافة الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها، باعتبارها أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، ولتلافي السلبيات المصاحبة لتحصيل الأموال وصرفها بالوسائل النقدية طالبت اللجنة بالتحصيل والصرف الآلي عبر الوسائل التقنية.
وحوى الفصل الثالث من نظام حماية المال العام العقوبات التي تطبق بحق من يخالف أحكام النظام، فنصت المادة الثامنة على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معاً كل موظف عام استولى على مال عام - اتصل به بحكم عمله - أو تصرف فيه بغير حق، أو سهل ذلك لغيره، كما يعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من إحدى الجرائم السابقة مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة لها.
وحسب المادة الحادية عشرة يعاقب كل موظف عام خرب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً مملوكاً للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعاً لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وبهدف معاقبة أي ممارسات يرتكبها موظف عام عند التفاوض أو التعاقد مع أي جهة لصالح منافعه أو مصلحة غيره على نحو يلحق إضرارا بالجهات التي يمثلها، أضافت لجنة الإدارة مادة تنص على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التعاقد من قبل أي من الجهات المنصوص عليها، مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوصة بالعقوبة المقررة لها سواءً كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وشملت عقوبات نظام حماية المال العام الموظف الذي علم - بحكم عمله - بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، فقررت عقوبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، برد المال محل الجريمة أو قيمته.
واقترحت لجنة الإدارة إضافة فقرة على المادة السادسة عشرة تعطي الجهة المتضررة الحق بمطالبة ورثة موظفها المتهم ونصت على "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال".
وحسب المادة الثامنة عشرة تنشر العقوبة المقضي بها، في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية وفي مادة تليها "يعفى من العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة، التاسعة، العاشرة، والثانية عشرة من هذا النظام؛ كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ويعفى حتى بعد وصولها إلى علم السلطات لكن شرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة".
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى يوم غد الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، والتي من أبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من الدكتور سامي زيدان، كما يناقش في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة فقرة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي.
صورتان ضوئيتان لتقارير «الرياض» بشأن الوثيقة السكانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.