استشاري ل«عكاظ»: قمة «الهلال والنصر» صراع جماهيري يتجدد في الديربي    387 مليون يورو في «ديربي الرياض»    طلبات النصر لقبول فكرة رحيل لابورت    ارتفاع أسعار النفط إلى 83.27 دولارًا للبرميل    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا    السعودية والأمريكية    «الأقنعة السوداء»    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    احذر أن ينكسر قلبك    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    إلتقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين بطلبة المنتخب السعودي في آيسف.    فتياتنا من ذهب    حلول سعودية في قمة التحديات    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس السوري    فوائد صحية للفلفل الأسود    خطر الوجود الغربي    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    لماذا يجب تجريم خطاب كراهية النساء ؟    أثقل الناس    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    النفط يرتفع والذهب يلمع    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    صفُّ الواهمين    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    سقيا الحاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السهلي: التشهير بالمدانين في قضايا الرأي العام حق للمجتمع وتأكيد لشفافية محاربة الفساد
أكد أهمية نشر الثقافة القانونية
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2012

قال المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي ان ازدياد الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بثقافة الحقوق والواجبات، واتساع نطاق وسائل الاتصالات والإعلام، من الطبيعي أن يزداد معه اهتمام المجتمع بالحوادث التي تثار بين فترة وأخرى وتصنف من قبيل قضايا الرأي العام لفداحة الخطأ المنسوب للجهة الحكومية أو الخاصة أو الفرد الذي ارتكبها وعظم المصاب من الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها .
فعلى سبيل المثال وخلال الفترة القليلة الماضية شهد الرأي العام اهتماما ومتابعة لقضية حريق مدرسة براعم الوطن في جدة وحادثة سير أدت إلى مقتل 12 طالبة في مدينة حائل وغيرها من الكوارث والحوادث ولعل كارثة سيول جدة أشهرها وآلمها.
والحل الذي يرتضيه أفراد المجتمع ويطالبون به هو الكشف عن نتائج تلك التحقيقات وما يصدر به القضاء من أحكام بحق المدانين في تلك القضايا، أي المطالبة بالتشهير بالمدانين تحقيقاً للردع وإظهاراً للشفافية في توجه الدولة في محاربة الفساد والمفسدين.
ويواصل حديثه مؤكداً أن التشهير بالمدان خاصة في قضايا الرأي العام هو بلا شك عقوبة نفسية ومعنوية لها أثر بالغ في تحقيق الردع والعظة والعبرة. فمن الناحية الشرعية اتفق الفقهاء على أن التشهير عقوبة تعزيرية يجوز للقاضي إيقاعها على الجاني متى رأى في ذلك مصلحة للمجتمع. ولا أدل على تلك المصلحة ما جرى عليه العمل الآن في إعلان وزارة الداخلية اسماء المحكوم عليهم في جرائم القصاص والسرقة والحرابة وغيرها من جرائم الحدود. وإن كان هناك خلاف حول ما إذا كان التشهير عقوبة أصلية ام تكميلية، إلا ان هناك اتفاقا على أهميته رغم عدم العمل به في الكثير من الجرائم وذلك بخلاف ما نصت عليه بعض الأنظمة صراحة. فمثلاً نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412ه قد نص في المادة (21) منه على ما يلي " على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها" كما أن نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429ه قد نص في المادة (25) على ما يلي: “ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها " وغيرها من الأنظمة الجنائية التي تنص على وجوب التشهير بالمدانين .
وقال ان التغطية الإعلامية للمحاكمات وما يصدر بها من أحكام نهائية أمر هام لنشر الثقافة القانونية في المجتمع من خلال نشر إجراءات الدعاوى واختصاص المحاكم بأنواعها وتقديم معلومات عن النظام القضائي والقانوني في المملكة عموماً، وقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تنتشر بين أفراد المجتمع حول الدعاوى القضائية المعروضة أمام المحاكم والتي تجد طريقها على وجه الخصوص في المجالس الخاصة ومنتديات الانترنت غير الرسمية، مع التأكيد في هذا السياق أن التشهير لا يجوز شرعاً ونظاماً إلا بعد صدور حكم نهائي مكتسب الصفة القطعية التنفيذية من الجهة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.