كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.. ريادة في التأهيل والتطوير    تتويج الفائزين بجوائز التصوير البيئي    نائب أمير تبوك يشهد حفل تكريم طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    تأكيد على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات    استخدام التكنولوجيا يعزز السياحة البينية الخليجية    70 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال    بحضور سمو نائب أمير عسبر التدريب التقني بالمنطقة تحتفل بخريجيها للعام 1445 ه    المملكة تدين مواصلة «الاحتلال» مجازر الإبادة بحق الفلسطينيين    رفح تحت القصف.. إبادة بلا هوادة    مؤتمر بروكسل وجمود الملف السوري    الإسراع في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد    تتويج الهلال ببطولة الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاماً .. بمقر النادي في الرياض    الاتحاد يودع مدافعه عمر هوساوي    القيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبيا    القادسية يُتوّج بدوري يلو .. ويعود لدوري روشن    الملك يرأس جلسة مجلس الوزراء ويشكر أبناءه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة    بلدية الخبر تصدر 620 شهادة امتثال للمباني القائمة والجديدة    أمير الرياض ينوه بجهود "خيرات"    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والإبداع    هيئة تنظيم الإعلام: جاهزون لخدمة الإعلاميين في موسم الحج    «جائزة المدينة المنورة» تستعرض تجارب الجهات والأفراد الفائزين    مكتب تواصل المتحدثين الرسميين!    هؤلاء ممثلون حقيقيون    تعب محمد عبده    أمير المدينة يستقبل السديس ويتفقد الميقات    الهلال الاحمر يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن    في أقوى نسخة من دوري المحترفين.. هلال لا يهزم اكتسح الأرقام.. ورونالدو يحطم رقم حمدالله    أخضر الصم يشارك في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات    إرتباط الفقر بمعدل الجريمة    مثمنًا مواقفها ومبادراتها لتعزيز التضامن.. «البرلماني العربي» يشيد بدعم المملكة لقضايا الأمة    أمريكي يعثر على جسم فضائي في منزله    وزارة البيئة والمياه والزراعة.. إلى أين؟    ضبط 4,77 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أسرة الحكمي تتلقى التعازي في محمد    «أوريو».. دب برّي يسرق الحلويات    القارة الأفريقية تحتفل بالذكرى ال 61 ليوم إفريقيا    «نفاذ» يحقق التكامل مع المنصات الحكومية    ولاء وتلاحم    وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445ه    بطاقات نسك    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية    اختتام معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز    تواجد كبير ل" روشن" في يورو2024    في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. أولمبياكوس يتسلح بعامل الأرض أمام فيورنتينا    شاشات عرض تعزز التوعية الصحية للحجاج    دعاهم للتوقف عن استخدام "العدسات".. استشاري للحجاج: احفظوا «قطرات العيون» بعيداً عن حرارة الطقس    النساء أكثر عرضة للاكتئاب الذهاني    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في نجران    افتتاح قاعة تدريبية لتدريب وتأهيل مصابي تصلب المتعدد    «نايف الراجحي الاستثمارية» و«مسكان» تطلقان شركة «ارال» لتطوير مشاريع عقارية عملاقة مستدامة تحقق بيئة معيشية متكاملة    مخفية في شحنة قوالب خرسانية .. ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    السجن والغرامة لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه    ملك ماليزيا: السعودية متميزة وفريدة في خدمة ضيوف الرحمن    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    إخلاص وتميز    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    سكري الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البكران: مدير السجون خانه التعبير و"مشروع العقوبات البديلة" ينتظر الموافقة
المتحدث الرسمي ل "العدل" يرد على "الحارثي": الجهات التنفيذية لا تتدخل في القضاء
نشر في سبق يوم 21 - 01 - 2013

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران، أن الوزارة تسعى جاهدة لإقرار العقوبات البديلة وتطبيقها على القضايا التي تنظر من قبل القضاة في العقوبات التعزيرية التي لا نص فيها من الشارع الحكيم.

وقال: إن الحدود والعقوبات التي نص عليها الشرع المطهر في الكتاب والسنة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلى غيرها.. وهو ما يقوم عليه القضاء السعودي المتمسك بأحكام الشريعة المطهرة.

وأضاف البكران في توضيح له على ما ذكره اللواء حسين الحارثي مدير السجون بالمملكة، حول رغبته في إلزام القضاة بتطبيق الأحكام البديلة على المحكومين قائلاً: إن العبارة -ربما- خانت مدير السجون في حديثه عن (إلزام القضاة بهذه الأحكام) لأن ذلك قد يوحي للقارئ بتدخل الجهات التنفيذية في استقلالية القضاء، وهو ما لا يمكن حدوثه، وليس لأي جهة تأثير على استقلال القضاء ولا سلطان عليه لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مع الأخذ في الاعتبار أن التعبير الدقيق في هذا السياق هو العقوبات البديلة وليس الأحكام البديلة، فما يصدر من القضاء أحكام شرع وهي لا تستبدل.

وعن المفارقة بين إيقاع العقوبة والجوانب الإنسانية قال البكران: تعتبر العقوبات البديلة نقطة التقاء بين القواعد الجنائية التي تهدف إلى إيقاع العقوبة على من ثبت في حقه ارتكاب جريمة لردعه، وبين الاعتبارات الإنسانية التي تهدف إلى السمو بالإنسان وحمايته من خلال النظرة الفردية.

وأشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أنه قد دار حول ذلك حراك علمي تمحور حول تكييف العقوبة وأهدافها، أدى إلى رجحان كفة الإصلاح وإعادة التأهيل والحماية وإعادة المحكوم عليه إلى مجتمعه عضواً صالحاً وتكليفه بأداء بعض الأعمال أو منعه من ممارسة بعض الإعمال على كفة الإيلام والإحساس بالذنب ساعد على ذلك التطور النوعي في أنماط الحياة.

وأردف البكران: لما كان الحكم بتقييد حرية من ارتكب جريمة يعاقب عليها الشرع والنظام من خلال الوسيلة الشائعة وهي السجن، يؤثر تأثيرات سلبية تتعدى المتهم إلى أسرته ومن يعول ويترتب عليها اكتظاظ السجون وزيادة اقتصاديات العدالة وغيرها من التبعيات، اتجهت الدراسات نحو إيجاد بدائل لهذه العقوبة تضمن تحقيق الهدف من العقوبة وتمنع الأثر المتعدي لعقوبة السجن وتؤدي إلى جعل بيئة السجن مناسبة لأرباب السوابق ومن يخشى منهم على أمن البلاد والعباد.

وأفاد البكران في توضيحه أن الوزارة وبتوجيه من وزير العدل سعت للوصول إلى تحديد دقيق للأطر العامة للعقوبات البديلة لعقوبة السجن ومعرفة الأسلوب الأمثل لتطبيقها وتنفيذها وحصر التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن، وقامت بتنظيم ملتقى علمي العام الماضي تحت عنوان: (الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة) وذلك في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

واختتم البكران توضيحه باستعراض بسيط وموجز لمواد المشروع المرفوع للجهات التنظيمية في الدولة لإقراره..

يضم المشروع (33 مادة) تبدأ بتعريف العقوبات البديلة كما وردت في المادة الأولى من المشروع التي عرفتها بأنها "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع".

وأبانت المادة الثانية من النظام أنه "يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كلٍّ من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى".

وحددت المادة الثالثة من المشروع سبع حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة، وهي: "إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية".

وأفادت المادة الخامسة من النظام أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد عن ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم إذا ثَبَتَ حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.

وأجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يَصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.

وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها "تشكَّل بقرارٍ من وزير العدل في المناطق لجانٌ تكَوّن من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشادياً، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار إذا كان الأمر يستدعي ذلك.

وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل ثمانية عشر شهراً ولا يحرَم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.

وأشارت المادة التاسعة من النظام إلى أن تنفيذ عقوبات الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية يجب أن تكون دون أجر، بينما يتحمل المحكوم تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله، في حين تتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية إذا كان العمل لصالح جهة عامة.

وذكرت المادة العاشرة أن المحكوم عليه في حال تنفيذه عقوبة الأعمال ذات النفع العام لصالح جهة عامة داخل في حكم الموظف العام ؛ فيما يتعلق بنظامية عمله، ومسؤوليته وينتهي العمل بانتهاء المدة أو إنجاز العمل بشكل صحيح.

ووضعت المادة الحادية عشرة خمسة شروط لإحالة المحكوم إلى العلاج الطبي أو النفسي وهي أن تكون المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها المحكوم عليه سبباً في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى كون المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه وكانت مدة العلاج لا تزيد عن ستة أشهر، وأن يلتزم بعدم مغادرته المنزل مدة العلاج وأن تلتزم الجهة المشرفة على العلاج بأن تقدم إلى المحكمة تقارير شهرية عن حالته ومدى تقدم العلاج من عدمه.

ولفتت المادة الثانية عشرة إلى أنه عند استبدال عقوبة السجن، أو بعضها بالإفراج المشروط ؛ لابد أن تبين بدقة الشروط المقيدة للإفراج، وتبلَّغ للمحكوم عليه ويؤخذ إقرارٌ منه بالالتزام بشروط الإفراج، وتنبيهه إلى أنّ أيَّ تَجاوز لها سيؤدي للعودة إلى السجن ولا يعتبر الإفراج نهائياً إلا بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها.

وتركزت المادة الثالثة عشرة حول عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها، إذ ألزمت المادة بتسليم المحكوم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة، ويأخذ سنداً بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر، وما قد يؤثر على التسليم.

وتحدثت المادة الرابعة عشرة عن عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات، إذا نصت على أنه في حالة إيقاع العقوبة يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه.

وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى أنه عند إيقاع عقوبة المنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، يحدد القاضي نوعَ السيارة ويلتزم المحكوم عليه بتسليم رخصة القيادة إلى المحكمة، ويأخذ سنداً بذلك، إلا إذا كانت الرخصة هي مصدر دخله الوحيد وباقي أفراد أسرته، فيكتفى بتعهد مكتوب يتضمن التزامه بعدم قيادة السيارة لغير هذا الغرض، وتشعر إدارة المرور بذلك.

وأجازت المادة السادسة عشرة للقاضي منع المحكوم عليه مدةً معينة من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه، ويَمنع التأثيرَ السلبي على شخصيته وسلوكه.

في حين أجازت المادة السابعة عشرة للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية، أو الاجتماعية أو التجارية إذا كان لارتكاب الجريمة علاقةٌ بمزاولة ذلك النشاط، أو العمل، وكانت مزاولته لها يخشى منها العَودة لارتكاب الجريمة، إلا إذا كان المنع منظماً بقواعد نظامية، ويدخل في اختصاص جهة أخرى.

وأبانت المادة الثامنة عشرة من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة ؛ مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة، أو غيرها، في ساعة محددة، ويجب أن يتضمنَ الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديدَ الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.

وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحالَ استبدالها ؛ فيكمِل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيراً ؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدارِ قرارِ إكمالِ عقوبة السجن.

وأجازت المادة العشرون للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل إذا لم يحترم شروط العقد الذي أبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي، أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل، ويجب في كل الأحوال إنذاره أولاً، ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير، ويمنح بعد إنجاز العمل ما يفيد ذلك.

وبينت المادة الحادية والعشرون من النظام بأنه يتم تغيير العمل، أو استبدال العقوبة البديلة إذا رفضت الجهة المستفيدة عملَ المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول، أو عند عدم ملاءمة العمل لمواهبه أو قدراته.

وأجازت المادة الثانية والعشرون استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يلحق الأذى بالمحكوم عليه، أو أسرته، أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسمية أو العقلية.

وأكدت المادة الثالثة والعشرون، على عدم جواز الاعتراض على الأمر القضائي بأي طريق من طرق الاعتراض، وينفَّذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، وَفقاً لمنطوقة.

وأوضحت المادة الرابعة والعشرون، أنه إذا كانت عقوبة السجن من العقوبات التي تسجّل في صحيفة السوابق، فيشار فيها إلى أنه تم استبدالها بعقوبة بديلة، مع تحديد نوع العقوبة.

وشددت المادة الخامسة والعشرون من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.

وألزمت المادة السادسة والعشرون، القاضي بالتدوين في دفتر الضبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة، تنبيه المحكوم عليه، وأخذ توقيعه على أنه في حال الإخلال بمقتضيات العقوبة البديلة؛ فإن العقوبة المحكوم بها ستوقّع عليه بعد أن يحسم منها ما مضى من عقوبة بديلة.

وأشارت المادة السابعة والعشرون، إلى أن سريان أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ؛ على الجرائم المنظمة بنصوص، خاصة إذا لم تتضمن تلك النصوص عقوبات بديلة، أو عقوبات تحقق الغرض من العقوبة البديلة.

وأناطت المادة التاسعة والعشرون، وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار قائمة تتضمن مجالات أعمال النفع العام، والأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية المشار إليها في المادة الرابعة، بعد أخذ رأي وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية.

ونصت المادة الثلاثون، على إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى "وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة".

وأبانت المادة الحادية والثلاثون أن تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، هي بقرار من وزير الداخلية.

وحددت المادة الثانية والثلاثون، ستة أشهر من تاريخ صدور النظام لإصدار وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ودعت المادة الأخيرة للنظام لنشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.