تواصل ارتفاع أسعار النفط    الفضة ترتفع 3% في المعاملات الفورية إلى 84.56 دولارًا للأوقية    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    أكد تسخير الإمكانات للمحافظة على سلامة الجميع.. وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتعزيز الأمن والاستقرار    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    ضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط «الكدادة» .. الهيئة العامة للنقل ترصد 25 ألف مخالفة    12.97 مليار ريال أرباح «السعودية للطاقة»    مجمع صناعي للزيتون بالجوف    ثمن وقوف قادة الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات.. مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    أكد أنها خسرت قادتها ودفاعاتها.. ترمب: «فات الأوان» للحوار مع إيران    جهاز أمن الدولة القطري يلقي القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    طائرة رونالدو غادرت إلى مدريد    ميلان يسعى للتعاقد مع نجم القادسية    السعودية الأقرب للاستضافة.. الآسيوي يتجه لإقامة ثمن نهائي النخبة من مباراة واحدة    إقرار سياسة تعزيز النمط التغذوي الصحي.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    تركية تقتل والدها بعد مناوشة كلامية    الخبرة بين مقتضى الأمانة وحدود المسؤولية    حي جميل.. تجارب تراثية وأنشطة تفاعلية فنية وثقافية    الإعلام الرياضي بين رسالة الأمس وضجيج اليوم    خصومة أدبية بسبب كتاب مُهدى    إصدار وثيقة مبادئ حوكمة لتعزيز كفاءة الأوقاف    استشاري يحذر من «سكري الدماغ»    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد في مهب الريح    الخيار الاستراتيجي    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الصيام في الشرق الأقصى    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    حكايات الأمومة حين تصنع النجاح    ترجيح انخفاض قيمة متوسط أسعار تذاكر الطيران الدولي في 2026    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيرة بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي
نشر في الرأي يوم 02 - 08 - 2018


بقلم | د. محمد بن سعيد بن كدم
يمكن تعريف الجيرة : بأ نها الحماية والنصر ة من المجير للمستجير حتى يبلغ مأمنه ويزول الخطر عنه.
ويأتي الجوار بمعنى الحماية والمنعة وطلب الأمان ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ).
والجيرة لها أصل في الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم استجار وأجار.
أما استجارته فإنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة قادماً من الطائف وقد هم المشركون بمنعه من الدخول ف أرسل رجلاً من خزاعة إلى ال مطعم بن عدي ليدخ ل في جواره، فقال ال مطعم: نعم، ودعى بنيه وقومه فقال: ا لبسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمداً، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المُطْعمُ بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداً، فلا يقربه أحد منكم، فانتهى رسول اللَّه إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل ال بيت .
وأما إجارته صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري رحمه الله في قصة أم هاني أنها قالت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ؛ فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ “ .
وهناك أدلة أخرى من السنة وأثار عن الصحابة تدل على مشروعيتها.
وقد سألت الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن الجيرة فلم ير بها بأساً وقال لها أصل في الشرع واستدل بحديث أم هانيء ولكنه لم يتطرق للتفصيل. وكان ذلك قبل قرابة العقدين من الزمان في جامع المثلث بطريب وكنت أنا المقدم لمحاضرته رحمه الله وأظن أن المحاضرة سجلت في ذلك الوقت.
وحقيقة الجيرة هي طلب الآمان عندما يشعر المستجير بخطر يحدق به سواء في نفسه أو م اله أوعرضه ممن يقدر على نصرته ويم نع الاعتداء عليه حتى يبلغ مأمنه .
أما مايراه بعض الباحثين بأن الجيرة محصورة في إجارة المسلم للحربي الكافر فلا يسلم لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم استجار بالمطعم بن عدي وهو كافر ، وكذلك قد يستجير المسلم بالمسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلما ً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته ) فالمسلم إذا تعرض لخطر من مسلم ظالم أو من كافر وجب نصرته وحمايته وإذا كان ا لكافر الحربي ت شرع حمايته إذا استجار فالمسلم المستجير يجب حمايته ونصرته من باب أولى لأن حرمة دم المسلم أ عظم من حرمة دم الكافر .
ولذلك يرى ابن تيمية رحمه الله أن الجيرة عند أهل الب وادي تنقسم قسمين فإن كانت لحفظ الحقوق ونصرة المظلوم فهي مشروعة وإن كا نت لضياع الحق أو نصر ة الظالم أوالسارق فلا تجوز ويجب معاقبة من يمنع الجاني المعتدي أوالسارق .
فقال رحمه الله في القسم الأول: وهي الجيرة المشروعة :” بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل ، فإنه لا يحل الإعلام به ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ بل يجب الدفع عنه ، لأن نصر المظلوم واجب ، ففي الصحيحين ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ا نصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً . فكيف أنصره ظالماً ؟ قال تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه )”.
وقال رحمه الله في القسم الثاني : وهي الجيرة المحرمة :”ومن آوى محارباً أو سارقاً ، أو قاتلاً ونحوهم . ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى ، أو لآدمي ، ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه الله ورسوله . روى مسلم في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله من أحدث حدثاً أو أوى محدثا ). وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث ، فإنه يطلب منه إحضاره ، أو الإعلام به ، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث ، كما ذكرنا أن ه يعاقب الممتنع من أداء الواجب ، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من من ع حضورها” .
وقال رحمه الله معلقا ً على الجيرة المحرمة: “ وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة ، إذا استجار بهم مستجير ، أو كان بينهما قرابة أو صداقة ، فإنهم يرون الحمية الجاهلية ، والعزة بالإثم ، والسمعة عند الأوباش : أنهم ينصرونه “ .
وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً مشجعاً على الإصلاح بين الناس: وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوماً ينصره ، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه ؛ فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم ؛ بل يكشف خبره من خصمه وغيره ، فإن كان ظالماً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن ؛ إما من صلح أو حكم بالقسط ، وإلا فبالقوة “ .
ثم ذكر رحمه الله الأدلة على الصلح وفضله ووجوب نصرة المظلوم .
( ( ومن أراد الاستزادة فليراجع مجموع ال فتاوى لابن تيمية رحمه الله ))
ولذلك يمكن القول بأن الجيرة عند ابن تيمية تنقسم إلى:
ف القسم الأول : الجيرة الجائزة و هي : منع المظلوم من ظالمه إذا أراد أن يعتدي على نفسه أو ماله بغير حق ، فإنه يجب الدفاع عن المظلوم .
لقول الحق سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) فهو من باب التعاون على نصرة المظلوم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً؟ قال : تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ). فنصرة المستجير المظلوم أمر مطلوب وحث عليه الشرع .
وأما القسم الثاني : الجيرة المحرمة شرعاً : و هي إجارة المجرمين ، أو من وجب عليه حد أو حق شرعي ، ومنعه أن يستوفي منه ؛ وفي الحديث : ( لعن ا لله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ).
ولو تأملنا في الجيرة بوضعها الحالي عند بعض القبائل المعاصرة لوجدنا أن لها ثلاث صور يختلف حكم كل صورة عن الأخرى.
الصورة الأولى: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل من الجاني عندما يستجير بهم حتى يتم تسليمه إلى الدولة لأنها صاحبة الحق في رد المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها ثم قد لا ينجو المستجير من عقاب السلطة إذا كان مرتكباً جرماً ما فإذا سلمه المجير إلى الحكومة ، فلا لوم عليه ، ولا عيب يلحقه بين العشائر من ذلك وتنتهي الجيرة بتسليم الجاني للجهات المختصة.
ومثال ذلك : كأن يستجير الجاني من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه بعقوبة أعظم من جنايته فتتم حمايته حتى يتم تسليمه للحكومة أو الاتصال بالشرطة أو رجال الأمن لاستلامه واتخاذ الإجراءات في حقه.
ويظهر لي وا لله أعلم أن هذه الجيرة مشروعة لأ ن فيها حماية لنفس معصومة ودرء مفسدة قد تقع بسبب ردة فعل المجني عليه أو أولياءه وفيها حفظ للأمن ومساعدة لرجال الأمن في القبض على الجاني وتسليمه للجهات الرسمية.
والمستند النظامي في ذلك : تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/ 1433ه وجاء فيه: “ ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه “ .
و الصورة الثانية: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل بعد تسليم الجاني للجهات المختصة ويجعلونها من باب الحماية لغير الجاني من قراباته وقبيلته ويقولون حسب عرفهم الجيرة للمعفي أي لغير الجاني.
والخلاف الفقهي سائغ في هذه الصورة فبعض الباحثين لايرى إقرارها ودليلهم : أن الأصل في دماء المسلمين الحرمة وفي إقرار هذه الصورة تشريع لأخذ الثأر من غير الجاني.
ومن الباحثين من يرى أن هذه الصورة جائزة ودليلهم أن في إجارة المعفي درءاً لمفسدة قد تحصل بسب اعتداء بعض الجهال من قبيلة المجني عليه على الآمنين من قبيلة الجاني لأخذ الثأر.
والحكم في هذه الصورة لابد أن يخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد والذي يظهر لي والله أعلم : أن الحكم في هذه الصورة راجع لولي الأمر فإن رأى ولي الأمر منعها فله ذلك وإن رأى إقرارها فله ذلك لأنه صاحب الحق في تقدير المصالح المترتبة ودرء المفاسد وتختلف الوقائع من منطقة إلى أخرى حسب مستوى التعليم والالتزام بالتعاليم الإسلامية والأنظمة من مجتمع لآخر.
علما بأن الأصل هو تحريم الاعتداء على الآمنين ووجوب المحافظة على سلامة الأبرياء وقد ذكرت شيئا من ذلك في مقال سابق بعنوان الثأر في المجتمع القبلي و لو ا لتزم الناس بالتعاليم الإسلامية ولم تأخذهم الحمية الجاهلية لما احتاج الناس لهذه الصورة. وينبغي على طلاب العلم والدعاة معالجة هذه القضية وتوعية الناس بخطورة الا عتداء على الدماء المعصومة لعلنا نصل إلى مرحلة لايحتاج فيها الناس لهذه الصورة من الجيرة .
ومثال ذلك : كأن يستجير قريب الجاني الذي سلم نفسه أوسلم للجهات الأ منية المختصة من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه طلباً للثأر المحرم في الأصل فتتم حمايته حتى تتسلم الجهات الحكومية القضية ويتم تأمين الأبرياء ومنع المجني عليه أو أقاربه من الاعتداء على الآمنين من اقارب الجاني .
ويجب التنبيه على ضوابط مهمة يجب مراعاتها في الجيرة بهذه الصورة ليسلم الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية.
1 لايجوز تحديد الجيرة بوقت ولاتنتقل من مجير إلى آخر كما يفعله الناس اليوم بل يجب أن تنتهي الجيرة عند تسليم الجاني للجهات الحكومية كما في الصورة الأولى وتنتهي الجيرة كذلك عند استلام الجهات الحكومية القضية ودرء الخطر عن المعصومين وأخذ الضمانات من قبل الجهات الحكومية كما في الصورة الثانية.
2 لايجوز ربط فكاك الجيرة بالصلح و تعيين ا لقبيل لأن في ذلك مفاسد لاتخفى ك إ ثقال كاهل الجاني أو قرابته بالأموال الطائلة بدعوى الصلح أو بعض الاشتراطات التعجيزية أو اشغال أطراف أخرى بالقبالة ونحوها.
3 لابد من توعية الناس بأن الجيرة بوضعها الحالي كما في الصورة الثانية ربما وجدت في بعض المجتمعات في مرحلة معينة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولدرء أعظم الخطرين وشر الشرين فإراقة مزيد من الدماء أعظم ضررا وخطرا من اللجوء لهذه الجيرة، وإذا تم توعية الناس وأصبحوا ملتزمين بالشرع المطهر وممتثلين للأنظمة فحينئذ لا حاجة لهذ الجيرة لأن كل فرد سيعرف ماله وماعليه .
والمستند النظامي في ذلك: تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/ 1433ه وجاء فيه: ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه.
الصورة الثالثة: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل وتكون عامة للجاني ولجميع أقاربه وقبيلته وربما يتم التستر على الجاني أو تهريبه ومنعه من استيفاء القصاص أو الحق منه .
وهذه الصورة محرمة لما يترتب عليها من مفاسد ومن ضياع للحقوق وفيها تشجيع للمجرمين و بلا شك أنها من إيواء المحدث ولا يقرها عاقل فضلاً عن عالم أو طالب علم.
ويدل على تحريم هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أوى محدثاً )
وكذلك فإن النظام يمنع الجيرة بهذه الصورة ولذلك فقد ورد تعميم صادر من إمارة عسير برقم 6192 في 29/9/ 1433ه ثم تعميم آخر صادر من إمارة عسير برقم 7421 ف ي 8/12/ 1433ه وجاء فيه: ومن الجيرة مايتعارض مع نصوص الشرع الشريف والنظام وهذه الجيرة تسقط عقلاً ونقلاً ويجب القضاء عليها ولهذا فإن ال إمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جان مالم تكن إجارته بهدف تسليمه للسلطة العامة فورا وبدون شروط انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم ( (لعن الله من أوى مح دثاً )) وكذلك تمنع الجيرة لكل جري مة هرب الفاعل فيها، ولم يسلم نفسه أويسلمه ذووه للجهات ذات العلاقة، ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة” .
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يديم على المسلمين نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المبارك وأن يحفظ قادتنا و ولاة الأمر فينا ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير جهود مباركة في الحد من العادات القبلية ا لمخالفة للشريعة تذكر فتشكر وله منا خالص الدعاء بالتوفيق والسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.