باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    كريستيانو رونالدو مع النصر حتى 2027    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: في هذا اليوم نستذكر حجم الخطر الذي تمثله آفة المخدرات على الفرد والمجتمع    جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة راتب شهرين سنوية مقترحة لموظفي «مباشرة الأموال العامة»
نشر في الرأي يوم 21 - 04 - 2014

تدرس هيئة الخبراء نظام لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف.
وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة. المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذه النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الوردة في النظام.
ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
وفي النظام المعمول بها حالياً كان شاغل الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية تبدأ من راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى وتنتهي براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
وفيما يتعلق بصرف المكافأة السنوية قبل إتمام السنة للموظف فبينت مواد النظام صرفها في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول دون مباشرة أعمال الوظيفة، فقد أضافت اللجنة المالية في الشورى حكم لصالح صرف المكافأة للموظف المرقى او المنقول قبل اتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
وشددت اللجنة المالية على ألا تتجاوز كل جهة ( وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة تمول من جزئياً او كلياً من ميزانية الدولة) مدة ثلاثة أشهر في جرد موجودات صناديقها بدلاً من نص عام، وأن تجرد المستودعات والعهدة العينية مرة كل ستة أشهر بدلاً من سنة، وترى اللجنة وجوب استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، ويعد عدم توافر المستندات اللازمة فجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
وفيما يخص العمر المشروط لسن موظف مباشرة الأموال العامة فقد نصت التعديلات على ألا يتجاوز 21 سنة وألغت صلاحية وزير المالية في إنقاص هذا العمر. وفرغت التعديلات المقترحة من الحكومة وحظيت بتأييد اللجنة المالية، النظام الجديد من العقوبات المعمول بها في النظام القائم ومن ذلك السجن عشرة سنوات او غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، حيث شددت المادة العاشرة على منع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، إذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتحدد اللائحة قيمة العهدة وضوابط صرفها، والتي كانت في النظام القائم محددة بقيمة 25 ألف ريال. وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.