المملكة وجهة عالمية في استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المهنية    روسيا: سنتعامل مع مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية    السعودية تحذر من مخاطر استهداف الاحتلال لرفح وتهجير سكان غزة    100 ميدالية بالأولمبياد الخاص    "البيئة": 54 بحثًا للابتكار وتنمية المجتمعات الريفية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال68 لطلاب جامعة الإمام.. غداً    "آلات" تطلق وحدتَين للتحول الكهربائي والبنية التحتية    الدكتور الربيعة يلتقي وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية    مفاوضات القاهرة تتعثر.. والهدنة تتهاوى    الذهب يرتفع مدفوعا ب"التوترات" وآمال خفض الفائدة    7 غيابات في كلاسيكو الأهلي والهلال    ماذا قدم فراس البريكان في 6 مواجهات أمام الهلال؟    وزير العدل: تطور تشريعي كبير في السعودية وصولاً للعدالة بأيسر الطرق    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي كلية التقنية بالمحافظه لحصولهم على جائزة المركز الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي    تقديم الاختبارات النهائية بمدارس مكة    دوريات «المجاهدين» بجازان تقبض على مخالف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين    نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح    سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    أمير تبوك يقلد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    إعلان نتائج أرامكو غدا.. ترقب من سوق الأسهم وتوصيات المحللين    «البلسم» تجري 48 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول يومين من الحملة الطبية باليمن    التخصصات الصحية: التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان    أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة ال39 بجامعة الملك فهد    القدية تطلق أكواريبيا.. أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة    أمير تبوك يستقبل الأمين العام لمجلس منطقة جازان    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    السعودية.. الجُرأة السياسية    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    شوريًّون: المعلمون مثقلون بالمهام وضعف النتائج يستدعي المعالجة    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    مهرجان الحريد    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف ترفض رسمياً قبول احتجاج النصر على نجران
نشر في سبورت السعودية يوم 17 - 04 - 2013

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاربعاء رفض استئناف نادي النصر على قرار لجنة الانضباط بعدم قبول الاحتجاج على مشاركة لاعبين بطريقة غير قانونية في لقاء الفريق ضمن دوري زين. كما رفضت اللجنة شكوى الهلال على لجنة الاحتراف التي رفضت منح الهلال بدل تدريب للاعب شافي الدوسري الذي انتقل لصفوف الاتحاد.
وجاء في البيان الصحفي التالي:
قرار رفض استئناف الهلال
اجتمعت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال بتاريخ 2 / 5 / 1434ه والخطاب ضد قرار لجنة الاحتراف رقم(3) وتاريخ 23 / 4 / 42ه.
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 / 1433ه الموافق 5 / 8 / 2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي :
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال 2 / 5 / 1434ه ضد قرار لجنة الاحتراف رقم(3) وتاريخ 23 / 4 / 34ه والمتضمن رفض مطالبة نادي الهلال بصرف قيمة بدل تعويض عن تدريب اللاعب المحترف حالياً بنادي الاتحاد / شافي هذال الدوسري .
الوقائع :
1-تم تسجيل اللاعب / شافي هذال الدوسري .. في كشوفات نادي الهلال بصفته لاعب هاوي بتاريخ 13 / 4 / 2004م وكان عمر اللاعب وقت التسجيل يبلغ ( 14 سنه و2 شهر و12 يوم) حيث ان اللاعب من مواليد 1 / 2 / 1990م .
2-في تاريخ 27 / 8 / 2011م تم تسجيل اللاعب في نادي الهلال بصفته لاعب محترف وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 سنه و 6 اشهر و 26 يوم) .
3-بتاريخ 25 / 7 / 2012م تم الاتفاق بين نادي الهلال واللاعب بالتراضي على انهاء عقد اللاعب وتم بموجب ذلك توقيع مخالصة نظامية مالية معه .
4-تاريخ 25 / 7 / 2012م تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي الاتحاد بصفته لاعب محترف وكان يبلغ من العمر وقت التسجيل ( 22 سنه و 5 اشهر و 24 يوم ).
5-في تاريخ 21 / 8 / 1433ه قام النادي بمخاطبة نادي الاتحاد بطلب صرف بدل التعويض عن تدريب اللاعب استناداً الى المادة (149) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم .
6-تم الرد من قبل نادي الاتحاد بتاريخ 25 / 11 / 1433ه متضمناً طلب السجل الرياضي للاعب حتى يتم تسوية الأمر .
7-بتاريخ 29 / 11 / 1433ه رد نادي الهلال بخطاب رقم 1782 وتاريخ 29 / 11 / 1433ه وتم ارفاق صوره من سجل اللاعب وطلب المبلغ المستحق الى حساب النادي .
8-في تاريخ 12 / 3 / 1434ه خاطب نادي الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تحويل الأمر الى الجهة المختصة لحل القضية كون نادي الاتحاد لم يتجاوب .
9- بتاريخ 14 / 3 / 1434ه ارسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً لنادي الاتحاد يطلب فيه دفع بدل التعويض لتدريب اللاعب شافي لمصلحة نادي الهلال واثبات ذلك الدفع وفي حال الرفض الإفادة عن اسباب ذلك .
10-بتاريخ 6 / 4 / 1434ه تلقى نادي الهلال خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن الافادة بانه سيتم دراسة طلب نادي الهلال واتخاذ قرار بشأنه في اقرب اجتماع للجنة الاحتراف .
11-بتاريخ 23 / 4 / 1434ه صدر القرار محل الاستئناف برفض مطالبة نادي الهلال .
ملخص استئناف النادي :
أولاً : اسباب الاستئناف
1-القرار محل الاستئناف قد صدر على نحو مخالف للشكل القانوني المتطلب في القرارات ، فوفقاً للمادة (123) من لائحة الانضباط فإنه يتعين أن يحتوي القرار على عدد من المسائل منها ( تشكيل اللجنة – ملخص الوقائع- الحيثيات التي بني عليها القرار- توقيع رئيس الجلسة والمقرر) والقرار محل الاستئناف قد خلا من كل ذلك مما يعتري القرار عيوب قانونية تفضي الى ابطاله . فالمطلع على القرار محل الاستئناف يجد ان اللجنة اكتفت فقط بسرد نص المادة (149 من لائحة الاحتراف والملحق (4) من ذات اللائحة ، ثم ذكرت وبشكل مجرد انه تبين للجنة بأن مطالبة نادي الهلال لا تتوافق مع الفقرات المشال لها ، فلم تذكر وجه تبيان ذلك لها ولا حتى تنزل الوقائع على احكام نصوص المواد بل ولم تبسط بقليل من الشرح وجه فهم اللجنة لمدلول تلك النصوص على الحالة المعروضة عليها ، وكما اسلفنا فإن خلو القرار محل الاستئناف من أركان الشكل القانوني له يفضي إلى بطلانه .
2-القرار محل الاستئناف لم يتطرق الى ذكر المادة او الفقر التي تم الاستشهاد بها في رفض مطالبة نادي الهلال على نحو دقيق فمجرد سرد جميع المواد في متن القرار لا يولد القناعة في توافر السند القانوني لرفض المطالبة اذا لم يقترن السبب ( التسبيب ) به بل ان التسبيب ذاته يشكل ضمانة لمصدر القرار حتى يكون القرار دقيق في اصداره بهدف تجنب الخطأ والزلل الا اذا كان السبب الذي لم يذكر صراحة في متن القرار هو عدم ادراك اعضاء لجنة الاحتراف للمفهوم القانوني لنصوص تلك المواد .
3- سبق للجنة الاحتراف ان اصدرت قرارات في الموسم الرياضي الماضي بصرف بدل تعويض عن التدريب لمصلحة نادي الشباب عن كل من اللاعب / ناجي مجرشي واللاعب / علي عطيف اللذان وقعا مع ناديهما السابق عقدي بصفتهما لاعبين محترفين لأول مره ثم انتقلا لنادي الرائد بصفة لاعبين محترفين وهي حالات مماثلة لحالة اللاعب شافي الدوسري المسجل في نادي الهلال كلاعب محترف وسجل في نادي الاتحاد كلاعب محترف ولا نعلم اختلاف المعايير في الحالتين رغم تطابق الوقائع
4-اغفلت لجنة الاحتراف القرار محل الاستئناف التطرق الى نص الفقرة 2 من المادة (2) من الملحق رقم (4) ونصها (( يكون التعويض عن التدريب غير مستحق الدفع بالحالات التالية :
أ‌-عند انهاء النادي السابق عقد اللاعب بدون سبب مشروع نظاماً ( دون المساس بحقوق الاندية السابقة )
ب‌-عند انتقال اللاعب الى نادي من الفئة (3) .
ج- عند طلب اللاعب المحترف استعادة وضعة كلاعب هاوي اثناء انتقاله.
وجميع هذه الحالات لا تنطبق على مطالبة نادي الهلال كون انتهاء عقد اللاعب قد تم بالتراضي بين الطرفين وانتقال اللاعب شافي الدوسري الى النادي من الفئة رقم (1) وكان تسجيله بنفس الصفة كلاعب محترف للمرة الأولى .
الحيثيات
حيث اشار قرار لجنة الاحتراف رقم (3) والصادر بتاريخ 23 / 4 / 1434ه الموافق 5 / 3 / 2013م في استناده على المادة (14) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم بشأن ( التعويض عن التدريب ) والتي تنص على ( يجب دفع التعويض عن التدريب الى النادي (( الاندية)) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية :
1-عندما يوقع اللاعب عقدة الأول بصفته لاعب محترف .
2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده ( 23) يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب او عند نهايته وقد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف .
و الى المادة رقم (1) ( الغرض) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف والتي تنص على :
1 – يجب دفع التعويض عن تدريب وتعلم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) الى (23) سنه حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنة من العمر على ان يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنياً على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنه .
و الى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب ) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف التي تنص على :
1-يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية :
أ‌-عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الاولى بصفته لاعب محترف
أو
ب‌-عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة (سواء كان ذلك اثناء سريان العقد او عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنه من العمر .
وبناءً عليه فان اللاعب مسجل كمحترف للمرة الاولى مع نادي الهلال بتاريخ 27 / 8 / 2011م وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 عام) وقبل بلوغه (23) عام ويتضح من ذلك للجنة الاستئناف ان اللاعب تم تسجيله محترفاً للمرة الأولى في نادي الهلال .
وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى المادة رقم (1) ( الغرض ) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف في نص الفقرة (1) الى ان التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر وفي حالة اللاعب شافي تم تسجيله كلاعب محترف قبل (23) عام من قبل ناديه الهلال وليس نادي الاتحاد وبذلك لا يلزم نادي الاتحاد بدفع الاستحقاق في التعويض عن التدريب لنادي اللاعب المسجل لديه سابقا وهو نادي الهلال كلاعب محترف كونه النادي الثاني الذي يوقع مع اللاعب عقد احترافي .
وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) وبشكل دقيق كيفية التعويض المستحق الدفع في الحالة (أ) للتسجيل للمرة الأولى للاعب بصفته لاعباً محترفاً والحالة (ب) عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة وهي لا تنطبق على حالة اللاعب .
عليه قررت اللجنة مايلي :
أولاً من حيث الشكل /
حيث ان نادي الهلال تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 2 / 5 / 1434هه وقام بسداد رسوم الاستئناف ، وفق ماهو منصوص عليه بالمادة (131 / 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني ( الإجراء) الباب الثالث ( لجنة الاستئناف ) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-رفض استئناف نادي الهلال موضوعاً .
2-تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (3) تاريخ 23 / 4 / 1434ه الموافق 5 / 3 / 2013م.
3-مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال .
4-قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5-يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
قرار رفض استئناف النصر
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27 / 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 / 2013م.
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 / 1433ه الموافق 5 / 8 / 2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 17 / 5 / 1434ه أقيمت مباراة نادي النصر ونادي نجران بملعب نادي الأخدود بنجران ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433ه 1434ه وعلى ضوءها تقدم نادي النصر باحتجاجه ضد نادي نجران على مشاركة اثنين من لاعبيه وهم موسى سلمان الشمري وعلي مهدي الزبيدي, مستنداً فيها نادي النصر على أن مشاركة لاعبي نادي نجران معلقة من لجنة الاحتراف وفقاً لخطاب أمين عام نادي النصر رقم (940) وتاريخ 18 / 5 / 1424ه ، إلا أن نادي النصر وفق قرار لجنة الانضباط رقم(184 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434هالموافق 8 / 4 / 2013م – والمستأنف ضده – لم يلتزم بالقيد الزمني للاحتجاج.
ملخص استئناف النادي :
يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط بكونه قد أصابه العديد من العيوب التي تجعل منه محلاًً للإلغاء حيث أخطأ القرار في تطبيق نصوص اللوائح باعتبار عدم تفريق قرار لجنة الانضباط بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهرًا من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط وطلب اعتبار نادي نجران خاسرًا للمباراة لمشاركة لاعبين ممنوعين من اللعب بموجب لائحة الاحتراف وبموجب خطاب رسمي من لجنة الاحتراف
وأضاف المستأنف في استئنافه أن لجنة الانضباط لم تراع نقطة هامة جوهرية في اطار مواعيد التقاضي أمام الهيئات القضائية حيث ورد نص المادة (41 / 1) من لائحة الانضباط على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضى ستة أشهر على المخالفة.
ثم ربط المستأنف بين فقرته السابقة ونتيجته الأولى – بعد إدراجه سابقة قضائية للجنة الاستئناف- بقوله ” هناك فرق بين الاحتجاج والمقاضاة ، فالقيد الزمني في مواجهة الجهة المنظمة هو الساعة الثانية ظهرًا من اليوم التالي للمباراة في حين أن القيد الزمني للمقاضاة أمام لجنة الانضباط هو خلال شهرين من حدوث المخالفة .
الحيثيات
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27 / 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 / 2013م محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ).
وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على كافة الأوراق المقدمة من قبل المستأنف والذي دفع فيها بالخطأ في تطبيق نصوص اللوائح من قبل لجنة الانضباط والتي نصت في قرارها رقم (184) وتاريخ 27 / 5 / 1434ه على عدم قبول احتجاج المستأنف شكلاًً لعدم تقديمه خطاب الاحتجاج وما يتعلق به من رسوم في الوقت المحدد.
ولما كان المستأنف يدفع بالخطأ في القيد الزمني لقبول الاحتجاج والذي بنت عليه لجنة الانضباط قرارها حيث بين المستأنف” إن قرار لجنة الانضباط” لم يفرق بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراًً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط” .. ثم أعقب المستأنف بيانه بواقعة ( سابقة) تعلقت بنادي القادسية أصدرت فيها لجنة الاستئناف قرارها رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434ه والتي كان نصها ” ولما كانت المخالفة قد تعلقت بنادي القادسية حقيقة وذلك بإشراكه لاعباًً في المباراة على الرغم من إيقافه وعدم أهليته قانونا…… ولما كانت المقاضاة عن المخالفة لم تتخلف عن مدة التقادم المحددة بنص المادة (41) والذي جاء فيها ” لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفة”
وحيث إن المستأنف في نقله للواقعة السابقة أغفل جزءًا لا يتجزأ من قرار لجنة الاستئناف السابق والمتعلق بالقرار رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434ه والذي جاء فيه “وبالاطلاع على قرار رقم (2094 / م ر) وتاريخ 13 / 8 / 1431ه الموافق 25 / 7 / 2010م والمتعلق باعتماد لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتحديدًا نص المادة 38 / 12 / 2 والمتعلقة بأنه اذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فإن الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزًا أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس. ولما كان اكتشاف المخالفة قد تم من قبل الجهة المنظمة وفق خطاب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف رقم (م / ف / 764) وتاريخ 11 / 4 / 1434 ه…..الخ.
ومن هنا يتبين أن الجهة المنظمة هي التي قامت بتحريك الدعوى في الواقعة السابقة وليس ذات النادي وهو ما يخالف واقعة المستأنف والذي كان عليه أن يراع في (سلوك تظلمه) شكلية نص المادة 97 / 1 / 1 والتي توجب” أن يقدم الاحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة بعد اتخاذ الاجراءات التالية : يجب أن يصل الاحتجاج المقدم للاتحاد أو الجهة لمنظمة قبل الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي لإقامة المباراة … الخ”
والجهة المنظمة وفق التعريف الوارد لها في المادة الاولى من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة في الاتحاد او من يمثلها في المناطق.
وهذا لا يتعارض البتة مع نص المادة (41 / 1) من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها ..الخ لأن تحريك الدعوى لا يتوقف فقط على النادي المتضرر بل يحق للجان المعنية بالاتحاد تحريكها وفق نص المادة (116) من لائحة الانضباط والمتعلقة ببدء الاجراءات القضائية حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه” يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الى الهيئات القضائية …”
ولما كان نص المادة( 99 / 3 )من لائحة الانضباط ينص على أنه” لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمني” ولما كان نص المادة (79 / 1 ) والمتعلق بالاحتجاج يلزم اتخاذ شكلية زمنية محددة لم يراعها المستأنف، وانه ليس ثمة تعارض بين نص المادة (41 ) ونص المادة (79 / 1 ) على النحو السالف . وأنه ليس ثمة فارق بين الاحتجاج أو المقاضاة فكلاهما مسميان لطلب بدء نظر التظلم وأن الجهة المنظمة – والتي يجب ان يقدم احد الفريقين احتجاجه اليها -وفق نص (المادة الأولى) من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة وهذا يعني عدم صحة الفارق الذي بنى عليه المستأنف استئنافه في اعتبار اختلاف المواعيد المحددة للتظلم امام اللجان القضائية ،عن المواعيد المحددة للتظلم امام الجهة المنظمة فالأمانة العامة واللجان المختصة كلاهما يطلق عليه الجهة المنظمة وفق نص المادة الاولى والفارق ان تحريك الدعوى من قبل النادي المتظلم يخضع لنص المادة 79 / 1 وان تحريك الدعوى من قبل اللجان او غير النادي فيتعلق بنص المادة( 41 / 1) وهذا ما يفسر ما استند عليه المستأنف من تفسير خاطئ لواقعة سابقة.
قررت اللجنة ما يلي :

أولاً من حيث الشكل /
قبول استئناف نادي النصر … شكلاً لموافقته المادة (131 / 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والاجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع .
2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم(184) بتاريخ 27 / 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 / 2013م
3 – مصادرة رسوم استئناف نادي النصر.
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.