البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    ضبط 11967 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعد مسودة (القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة) وتتيحها لملاحظات العموم

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع (القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة)، التي أتاحتها اعتبارا من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 60 يوماً تقويمياً، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي.
وتهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة.
ويأتي صدور هذه القواعد، وفقاً لمقتضى نظام السوق المالية الذي كلف هيئة السوق المالية بمنح الترخيص بتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. وتتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها هيئة السوق المالية.
وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها.
ومن بين الجوانب التي أشارت إليها مسودة القواعد الشروط التي يجب على المنشأة استيفاءها في جميع الأوقات، كشرط اقتصار الأوراق المالية التي تصدرها على أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون، وأسهم لغرض تمويل رأس مالها. وألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك كجزء من زيادة رأس المال وفقاً لنظامها الأساس، الحصول على تمويل من خلال إصدار أدوات دين، استثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها. كما يشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في المملكة.
وبالنسبة لرأس المال، يقسم رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة المدفوع إلى فئة واحدة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة.
ويجب على الملاك دفع رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتقديم حصصٍ نقدية فقط وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غيرها، ويجب أن يكون مبلغ القيمة الاسمية لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعاً ومحفوظاً نقداّ في بنك محلي في جميع الأوقات , كما يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وكل عملية تمويل تقوم بها، راعٍ واحد ولا يجوز أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة رعاة متعددين.
والراعي (Sponsor) هو الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام القواعد، ويجب عليه حفظ وتسجيل معلومات كافية عن نشاطه التي تثبت التزامه بالقواعد لمدة عشر سنوات على الأقل. وإذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على الديون، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة مساهمة سعودية ملتزمة بالأحكام ذات العلاقة من لائحة حوكمة الشركات، أما في حال أصدرت أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شخصاً مرخصاً له لممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.
كما أشارت القواعد على أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساس يوضح فيه اسم المنشأة ومقرها المسجل، واسم الراعي وأسماء الملاك والمقرات المسجلة والنشاطات التجارية لكل منهم. بالإضافة إلى أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها وتشغيلها وملكيتها وأي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساس وفقاً للقواعد. والجدير بالذكر أن للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساس للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وتُشترط موافقة الهيئة عليه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعكف حالياً على إعداد الإطار القانوني لصناديق الاستثمار، بحيث يمكن للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إصدار وطرح وحدات استثمارية.
ويمكن الاطلاع على مسودة القواعد والنظام الأساس على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_2045.aspx.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.