وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السوق المالية» تطرح مسودة «المنشآت ذات الأغراض الخاصة»
نشر في الحياة يوم 29 - 05 - 2016

طرحت هيئة السوق المالية مسودة مشروع «القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة» أمام المستثمرين والمهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله، اعتباراً من اليوم (الأحد) لمدة 60 يوماً، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي.
وتهدف مسودة القواعد المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة.
ويأتي صدور هذه القواعد، وفقاً لمقتضى نظام السوق المالية الذي كلف هيئة السوق المالية بمنح الترخيص بتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. وتتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها هيئة السوق المالية.
وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها.
ومن بين الجوانب التي أشارت إليها مسودة القواعد الشروط التي يجب على المنشأة استيفاؤها في جميع الأوقات، كشرط اقتصار الأوراق المالية التي تصدرها على أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون، وأسهم لغرض تمويل رأس مالها. وألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك كجزء من زيادة رأس المال وفقاً لنظامها الأساس، الحصول على تمويل من خلال إصدار أدوات دين، استثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.
ويشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في المملكة. وبالنسبة إلى رأس المال، يقسم رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة المدفوع إلى فئة واحدة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة.
ويجب على الملاك دفع رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتقديم حصصٍ نقدية فقط، وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غيرها، ويجب أن يكون مبلغ القيمة الاسمية لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعاً ومحفوظاً نقدا في مصرف محلي في جميع الأوقات. ويجب أيضاً أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وكل عملية تمويل تقوم بها، راعٍ واحد ولا يجوز أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة رعاة متعددين.
والراعي هو الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام القواعد، ويجب عليه حفظ وتسجيل معلومات كافية عن نشاطه التي تثبت التزامه القواعد لمدة عشر سنوات على الأقل. وإذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على الديون، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة مساهمة سعودية ملتزمة بالأحكام ذات العلاقة من لائحة حوكمة الشركات، أما في حال أصدرت أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شخصاً مرخصاً له لممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.
وأشارت القواعد إلى أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساس يوضح فيه اسم المنشأة ومقرها المسجل، واسم الراعي وأسماء الملاك والمقرات المسجلة والنشاطات التجارية لكل منهم. إضافة إلى أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها وتشغيلها وملكيتها وأي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساس وفقاً للقواعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.