أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل تعزيراً على عضو خطير في خلية تركي الدندني الإرهابية، وذلك بعد ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم السابق الذي صدر على المدعى عليه، وتضمن السجن مدة 35 سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها حيث لاحظت محكمة الاستئناف على الحكم بأن ما أدين به المدعى عليه يستحق عقوبة تعزيرية مغلظة تقطع شره. وبعد عودة المعاملة أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً جديداً تضمن درء حد الحرابة عنه لرجوعه عن اعترافه والرجوع عن ما حكم به على المدعى عليه الرابع عشر من سجن ومنع من السفر في جرائم الأسلحة إضافة إلى قتله تعزيراً لقاء ما أدين به ولكون قتله يحيط بما دونه من العقوبات وبما تقدم حكموا للحق العام.
ووفقاً للمعلومات فقد نظرت القضية من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة وتم تدقيقها من لجنة في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة مكونة من خمس قضاة.
وتفصيلاً كان المدعى عليه قد ثبت لدى المحكمة إدانته بما يلي:
أولا: اشتراكه في قتال رجال الأمن بالسلاح وتهديدهم بتفجير قنبلة يدوية عندما طلب رجال الأمن منه الاستسلام خلال عملية مداهمته ورفاقه بإحدى الشقق بالرياض وقيامه بإطلاق النار عليهم عدة طلقات وعلى عدد من المواطنين وإصابة بعضهم وهروبه من الموقع.
ثانيا: اشتراكه مع أحد رفاقه إثر حادثة إحدى الشقق في الرياض في سلب سيارة من قائدها مجاهرة وتحت التهديد بالسلاح ثم الهرب بها.
ثالثا: سفره دون إذن إلى أفغانستان وتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة وانخراطه في التنظيم ومبايعته زعيم التنظيم أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعمله في قندهار حارساً ومرافقا شخصياً له.
رابعا: شخوصه إلى سكن الأجانب بالمنطقة الشرقية واستطلاعه ذلك الموقع وموافقته على رسم (خريطة) كروكي للموقع وتكليف أحد رفاقه برسم الكروكي واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في استهداف ذلك الموقع من خلال علمه بوجود عمل تخريبي هناك.
خامسا: تخطيطه وعزمه على القيام بأعمال تخريبية من خلال اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم في أفغانستان على القيام بعملية تخريبية ضد أمريكا.
سادسا: اتفاقه مع أحد رفاقه على اغتيال أحد الكتاب الصحفيين.
سابعا: تضليله الجهات الأمنية باستخدامه محررات مزورة للتنقل بها داخل المملكة السفر إلى خارجها وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الأعمال الإرهابية وتنقلات أربابها.
ثامنا: تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه تبرعات مالية وإيصاله جزءا منها إلى أسر مقاتلين في الخارج.
تاسعا: إدخاله عددا من المطلوبين أمنياً إلى المملكة بطرق غير نظامية وإيواؤهم وتستره عليهم وتجنيده موظفا في جمرك جسر الملك فهد للعمل من أجل التنظيم وذلك بإقناعه بتمكين مطلوبين أمنياً من الدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ودفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانة.
عاشرا: دعمه التنظيم بشرائه سيارتين واستخدامهما للتخفي عن رجال الأمن ونقلِ عدد من المطلوبين أمنيا في الداخل والخارج ونقل أسلحة بواسطتها واتجاره في الأسلحة ببيعه أربعة عشر رشاشاً كلاشنكوف واثنين وعشرين مسدساً وإهداؤه سلاحا رشاشاً (كلاشنكوف) ومسدساً كل ذلك دون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن والإفساد وتزويده بعض المشبوهين بعدد من الأسلحة والذخائر وحيازته ثلاثة أسلحة رشاش من نوع كلاشنكوف ومسدسين وثلاث قنابل إحداها هجومية وأخرى دفاعية لذات القصد.
حادي عشر: قفزه من غرفته داخل السجن إلى ممر الجناح وتحريضه أحد الموقوفين على الخروج من جناحه وقيامه برمي أحد رجال الأمن بقارورة عصير لمنعه من الدخول ومشاركته مع مجموعة من الموقوفين في الاعتصام بأحد الممرات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكمها السابق والذي جاء بنص: "درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه ورد المطالبة بقتله تعزيرا وتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة خمس وثلاثين سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها".
وأعيدت المعاملة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تتضمن ملاحظة على الحكم بأن ما أدين به المدعى عليه يستحق عقوبة تعزيرية مغلظة تقطع شره، وجرى إعادة النظر من قبل ناظري القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة ولكون المدعى عليه بأهليته المعتبرة شرعاً فقد قرروا بالإجماع ما يلي:
أولا: درء حد الحرابة عنه لرجوعه عن اعترافه. ثانيا: الرجوع عن ما حكم به على المدعى عليه الرابع عشر من سجن ومنع من السفر وإفهام في جرائم الأسلحة. ثالثا: قتله تعزيرا لقاء ما أدين به ولما ذكر أعلاه وقتله يحيط بما دونه من العقوبات وبما تقدم حكموا للحق العام.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض أما المدعى عليه قرر الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بتعليمات الاستئناف.